قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " تابلبالة " (الكتلة (328). 1775
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "تابلبالة " الكتلة 328، وتقدر مساحته ب 12.562,02 كلم 2 الواقع بتراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول خط العرض القمم الغربي الشمالي 1 ′ 20 ° 02 ′ 30 ° 28 2 ' 35 ° 01 ′ 30 ° 28 3 35 ° 01 ′ 00 ° 28 4 ′ 00 ° 01 ′ 00 ° 28 5 ′ 00 ° 01 ′ 25 ° 27 6 ′ 20 ° 02 ′ 25 ° 27
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९ १ سوناطراك " لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 الصادق بوسنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.