مرسوم تنفيذي رقم 90-275 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف. 1255
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزير الجامعات الاملاك والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف،
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه يترتب على هذا التحويل ما يلي :
1- اعداد :
(1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد، ووزير الجامعات ويرأسها ممثل وزارة التجهيز.
ويصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات.
(2) حصيلة ختامية حضورية تشتمل على الوسائل وتبين فيها قيمة عناصر الاملاك التي يمتلكها المركز أو يحوزها.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشر في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد :
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويمكن وزير التجهيز أن يضع لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى وزير الجامعات.
المادة 3
فتح المادةيحول الى وزارة الجامعات المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز ووسائله وتسييرها، ويتم ذلك وفقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم حتى تاريخ التحويل.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-217 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 80-217
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.