مرسوم تنفيذي رقم 91-248 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن حل المدرسة التقنية للمناجم بمدينة مليانة وتحويل ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وموظيفها الى جامعة البليدة. 1360
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه فان التحويل يترتب عنه ما يلي :
1 - وضع جرد كمي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من طرف لجنة يعين اعضاءها كل من وزير الجامعات ووزير المناجم والصناعة ووزير الاقتصاد .
2 - تحديد اجراءات ابلاغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةتجدد كيفيات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير المناجم والصناعة ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات.
المادة 5
فتح المادةيحول الموظفون المختصون بتسيير مجموع الهياكل والوسائل بالمدرسة الى جامعة البليدة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةتبقى حقوق الموظفين والمشار اليهم مسيرة طبقا للاحكام القانونية أو التعاقدية التي كانت تسيرهم الى تاريخ التحويل.
المادة 7
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم خاصة احكام المرسوم رقم 65-261 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة .1965
المادة 8
فتح المادةيسري هذا المرسوم ابتداء من السنة لجامعية 1991-1992
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-261
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.