أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 83-17 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام هذا الأمر وتتمم أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه.
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، كما يأتي : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تنفيذ السياسة الوطنية للماء، باعتباره ملكا للجماعة الوطنية، التي ترمي إلى ........... :
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة أولى مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى مكرّر : تقوم السياسة الوطنية للماء على المبادىء الآتية :
- وحدة التسيير، والتسيير المندمج، والاقتصاد في الماء، وعدم التركيز والتنسيق، ومساهمة المستعملين، احترام وحدة الدورة الهيدرولوجية للحوض الهيدروغرافي وأنظمة الري
- ملاءمة تسيير المياه لسياسة التهيئة العمرانية وحماية البيئة والطبيعة ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام البند الأول من المادة 21 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 :
- عقد من عقود القانون العام، تكلّف الإدارة بموجبه شخصا اعتباريًا عاما أو خاصا، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية.
وفي هذا الصدد، يمكن أن تمنح لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون . الخاص. يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المؤهلات الضرورية، وتحدّد كيفيات تطبيق ذلك وشروطه عن طريق التنظيم.
يمكن أن يشمل هذا الامتياز إنجاز هياكل أساسية للري قصد استغلالها من طرف صاحب الامتياز.
ويكون الامتياز في جميع الحالات مرفقا بدفتر شروط".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 48 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتحرر كما يأتي :
المادة 48 : يمكن الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والمستعملين، وأصحاب امتياز الخدمات العمومية الآخرين .. الذين يقومون بأشغال..".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 49 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتحرر كما يأتي : .
" المادة 49 : يؤسس لفائدة الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والمستعملين، وأصحاب امتياز الخدمات العمومية الآخرين الذين .......... ..
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 55 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 55 مكرر : يلزم الوالي بالسهر على إجراء التحليلات، بصفة دورية، لمراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري، في إطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
يقوم الوالي بنشر نتائج هذه المراقبة للرأي العام".
المادة 8
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 3 8-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 85 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 85 مكرر : يجب أن تتوفر إلزاميا لدى التجمعات السكانية التي تزيد عن مائة ألف (100.000) نسمة، أساليب ونظم تصفية المياه المستعملة.
تخضع المناطق السكانية الواقعة في محيط الحماية في أعلى منشآت الري المزودة بالمياه الصالحة للشرب، لنفس الالتزامات المحددة في الفقرة السابقة.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ".
المادة 9
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 3 8-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 102 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 102 مكرّر : دون الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجب على الوحدات الصناعية في جميع المجالات، أن تقوم بمطابقة تجهيزاتها مع معايير طرح النفايات كما هي محدّدة في التنظيم الساري المفعول.
كما يجب عليها أن تقوم في جميع الحالات وطبقا للتنظيم المعمول به بالمعالجة المناسبة لنفاياتها".
المادة 10
فتح المادةيدرج ضمن أحكام المادة 113 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه بند ثالث، يحرر كما يأتي :
- " طمي الأودية المهددة بالاستغلال المفرط".
المادة 11
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 125 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 125 مكرّر : يرمي تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها إلى أهداف عامة وهي التوصل إلى تلبية طلب الماء تلبية أحسن وإلى توازن التنمية الجهوية والقطاعية وتناسقها، وذلك برفع كميات الموارد وحماية نوعيتها والاقتصاد في استعمالها وترشيد استعمالاتها بالتوافق مع البيئة والموارد الطبيعية الأخرى.
يتم تجسيد هذا التخطيط عن طريق مخططات رئيسية لتهيئة المياه واستعمالها. تحدد لكل حوض أو مجموعة أحواض منظمة حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم، التوجيهات الأساسية لتسيير الموارد المائية تسييرا متوازنا وشروط توزيعها على مختلف المستعملين.
يتم تحديد مخططات تهيئة المورد المائي واستعماله ويصادق عليه حسب كيفيات يحددها التنظيم.
يحتفظ المخطط الوطني أو المخطط الرئيسي الوطني لتهيئة المياه واستعمالها في كل فرضية بما يأتي :
أ ) - الإجراءات الضرورية لتنسيق المخططات الرئيسية الجهوية لتهيئة المياه واستعمالها.
ب ) - توقع حالات تحويل الموارد المائية وشروطها ضمن الأطر الإقليمية لمختلف الأحواض الهيدروغرافية".
المادة 12
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 125 مكرر 1، تحرّر كما يأتي :
" المادة 125 مكرّر 1 : يمكن الجماعات المحلية أن تقوم بدراسة جميع الأشغال والمنشآت والتجهيزات التي لها طابع ذو منفعة عامة أو استعجالي، وتنفيذها واستغلالها في إطار مخطط تهيئة المياه واستعمالها، وهذا ضمن تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها.
على الدولة، في جميع الأحوال وضمن النصوص الواردة في هذا الأمر، أن تعد تخطيط تعبئة الإجراءات الخاصة بالماء، واستعمالها والتي ستخضع لها كل عملية تتم في الأملاك العمومية للري ".
المادة 13
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 141 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 141 مكرر : إذا كانت البلدية تقوم بالتسيير المباشر لأنظمة التطهير ، الجماعي، فإنها تغطي النفقات المرتبطة بها من ناتج تسعيرة التطهير، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 141 من قانون المياه".
المادة 14
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 141 مكرر 1، تحرّر كما يأتي :
" المادة 141 مكرّر 1 : يمكن منح إعانات وامتيازات من كل نوع في إطار قوانين المالية :
عمليات التنمية وإقامة التكنولوجيات أو تعديلها، والأساليب والمعدات أو التجهيزات وكذا التغييرات داخل الاستغلالات الصناعية التي تؤدي إلى الحد من استعمال الماء واستهلاكه، أو من نسبة تلوث المياه المستعملة.
عمليات التشجير والتهيئة الغابية الهادفة إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها.
أشغال مكافحة انجراف الأتربة تشجيع إحداث منشآت صغيرة لتعبئة المياه.
- عمليات تثمين المياه من أجل استعمال الأتربة استعمالا أمثل.
كما يمكن أن تشمل الإعانات والامتيازات المنصوص عليها في إطار أحكام هذه المادة، العمليات الآتية:
- تهيئة المياه للشرب وتحلية مياه البحر، تصفية المياه من الفضلات وضع أنظمة وأساليب لإعادة استعمال المياه المترسبة، القيام بالبحوث العلمية التي تهتم بالماء ".
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 143 : يؤهّل أيضا للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون، ومعاينتها، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، المهندسون والتقنيون السامون والتقنيون المختصون والنواب التقنيون والأعوان التّقنيّون المختصون، والأعوان التقنيون في الري، وكذلك أعوان استغلال محيطات الري.
تكون المحاضر التي يحرّرها الأعوان المذكورون أعلاه دليلا ثابت الحجية حتى يثبت العكس.
يؤدي هؤلاء الأعوان أثناء ممارستهم مهامهم اليمين الآتية :
H أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة ".
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم ".
المادة 16
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 144 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، كما يأتي :
" المادة 144 : وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج أو .".. " .
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 145 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، كما يأتي :
" المادة 145 : وبغرامة من 4.000 إلى 200.000 دج أو ..............
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 18
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 153 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، كما يأتي :
" المادة 153 : بغرامة من 1.000 إلى 4.000 دج و ..............
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 19
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 157 مكرّر : يمكن المحكمة أن تصدر، على نفقة المدان، أمرا بنشر قرارها كاملا أو مستخرجا منه في حالة الإدانة بسبب المخالفات المنصوص عليها في المواد 63 و 137 و 138 و 151 من هذا القانون وعند الاقتضاء، تأمر بتوزيع بيان يعلم المواطنين بأسباب قرار المحكمة ومحتواه، وهذا في جريدة يومية أو عدة جرائد يومية وطنية تختارها، كما تأمر بنشر هذا البيان الذي يعلّق بمقر البلدية المعنية على أن لا تتجاوز مصاريف هذا الإشهار مبلغ الغرامة المستحقة".
المادة 20
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 157 مكرّر 1 : يحق للمصالح العمومية المزودة بمياه الشرب والصناعة والتطهير والسقي، في حالة إلحاق أضرار بالهياكل الأساسية للري أو المساس بالأملاك العمومية محل الامتياز، المطالبة بالتعويض من الشخص أو الأشخاص الذين يقع عليهم عبء المسؤولية أو من مرتكب المخالفة، عن المصاريف الناجمة أو الأضرار التي لحقت بالمصالح المذكورة.
وفي هذا الشأن، يمكنها أن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة التي رفعت أمامها المتابعات إثر المخالفة المرتكبة ".
المادة 21
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 2، تحرر كما يأتي :
" المادة 157 مكرّر 2 : بغض النظر عن المتابعات الجزائية، في حالة عدم تقيد مستعمل الملك الخاص بالري بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يعذر الوالي هذا الأخير كي يفي بها خلال مهلة مناسبة.
إذا لم يمتثل المستعمل عند انتهاء المهلة المحددة، يمكن الوالي :
أن يجبره على أن يودع لدى محاسب عمومي مبلغا يعادل كلفة الأشغال الواجب إنجازها، . يسترد هذا المبلغ تدريجيا تبعا لتنفيذ الأشغال.
يتم اللجوء، عند الضرورة، إلى تحصيل هذا المبلغ كما هي الحال بالنسبة لمديونية الدولة الخارجة عن الضرائب والملك العمومي،
- أن يلجأ تلقائيًا إلى تنفيذ الإجراءات المقرر اتخاذها تجاه المعني، ويمكن أن تستعمل المبالغ المودعة تطبيقا للأحكام المذكورة أعلاه، في تسديد النفقات المنجرة عن التنفيذ التلقائي،
- أن يوقف عند اللزوم، الترخيص إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة".
المادة 22
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 3 8-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرّر 3، تحرر كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 83-17
- يعدّل قانون رقم 83-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.