مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود وفقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة 2
فتح المادةيعدّل القانون الأساسي ، للوكالة الوطنية للسدود ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ، المنشأة بموجب المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 و المذكور أعلاه، في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات" وتدعى في صلب النص "المؤسسة"
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةتخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
فتح المادةتكلف المؤسسة بإنتاج الماء وتوفيره للمؤسسات ووكالات البلدية المكلفة بتوزيعه وبضمان التكفل بنشاطات تسيير المنشآت المستغلة واستغلالها وصيانتها في إطار حشد الموارد المائية السطحية وتحويلها.
وبهذه الصفة تكلف المؤسسة بما يأتي :
- تزويد مؤسسات التوزيع بالماء و وكالات البلدية وفقا لاتفاقيات تبرم مع مؤسسات توزيع الماء هذه في إطار برامج توزيع تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية
- القيام بكل التدخلات الخاصة بالفحص والمراقبة التقنية وضمان مراقبة منشآت حشد وتحويل الموارد المائية المستغلة وصيانتها ونزع الأوحال منها وإصلاحها ، حسب تعليمات ومقاييس الاستغلال
- السهر على تطبيق تسعيرة الماء على المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء الشروب والصناعي والفلاحي وعلى تلك المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا على وكالات البلدية
– دراسة أو التكليف بدراسة وتطوير أنظمة حماية المنشآت المستغلة وصيانتها والتدخل فيها،
- ضبط حالة مخزون الماء الممكن استغلاله واعتماد التدابير الدورية لمراقبة نوعية المياه، في إطار تسيير الموارد المائية المكلفة بها.
المادة 8
فتح المادةزيادة على الصلاحيات المحددة أعلاه، تكلف المؤسسة بما يأتي:
- تطوير هندسة منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها وكذا وسائلها للتصور والدراسات بغرض التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها، إنجاز كل دراسة أو بحث يتصل بهدفها، تصور أو استغلال أو إيداع كل شهادة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها ،
- المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها، جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ذات الصلة بهدفها.
المادة 9
فتح المادةيمكن الدولة صاحبة المشروع أن تمنح المؤسسة صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها ولحسابها بالعمليات المساهمة في إنجاز المنشآت الأساسية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة على كل مشروع موضوع اتفاقية تفويض صاحب المنشأة المفوض.
وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة لا سيما بما يأتي :
- إعداد أو تكليف من يعد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهذا الهدف،
– - تكوين ملفات استشارة المؤسسات المكلفة بالدراسات والإنجاز، توقيع العقود المتعلقة بها وتسييرها، ضمان الإشراف على إنجاز المشاريع، القيام باستلام المنشآت ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال.
المادة 10
فتح المادةتكلف المؤسسة كذلك، مع مراعاة أحكام المادة 12 أدناه، بالتكفل بكل تدابير أمن المنشآت الأساسية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها
المادة 11
فتح المادةتخضع لمجال تدخل المؤسسة لممارسة نشاطاتها ، وفي إطار التشريع المعمول به، المنشآت الموجهة لحشد الموارد المائية السطحية من أجل إنتاج الماء للاستهلاك المنزلي وللاستعمال الصناعي والفلاحي وكذا المنشآت التي تنجزها الوكالة والموجودة في الأحواض المتدفقة للسدود للحماية من فيض الأوحال والفيضانات أو تلك التي تضمن، بصفة تكميلية، إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية، ولاسيما :
السدود الكبرى، المنشآت القاعدية للتحويل بين السدود، كل منشأة أخرى تكلف الدولة بها الوكالة.
المادة 12
فتح المادةتضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية الموكلة من الدولة وفقا لأحكام دفتر الأعباء المرتبط بها والملحق بهذا المرسوم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي المقابل، تتلقى المؤسسة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 13
فتح المادةتزود المؤسسة بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص "المجلس" ويسير المؤسسة مدير عام.
القسم الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 14
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه والمراقبة من :
ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة و المناجم ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري ممثل الوزير المكلف بالمساهمة.
يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات بصوت استشاري.
يتولى المدير العام للمؤسسة أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
وفي حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه ضمن الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 15
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي:
مشاريع مخططات تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل
- شروط ممارسة التكفل بالتحكم في المنشآت المفوضة، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسة والميزانية المتعلقة بها، قبول الهبات والوصايا الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة، الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات
- كل العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية ذات الصلة بهدف المؤسسة ومن شأنها تشجيع تنميتها،
- أخذ المساهمات في كل قطاع نشاط ذي صلة بهدفها، إنشاء الفروع وكل شكل من الشراكة، الاقتراضات
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على إنجاز مهامها.
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من رئيسه.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل حاضرة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى السلطة الوصية. 12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م
المادة 17
فتح المادةيوافق على التنظيم العام للمؤسسة، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته. ويتمتع ، في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس،
- يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الإيداع وتسييرها، لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها،
- - يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات ، نقدا أو غير ذلك، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما، يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 20
فتح المادةتتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة.
تكون الأموال المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارتي المالية والموارد المائية ومصالح الوكالة الوطنية للسدود.
المادة 21
فتح المادةتتكون أموال المؤسسة من الذمة المالية للوكالة الوطنية للسدود المحولة لها وفق أحكام المادة 20 أعلاه عند تاريخ تعديل قانونها الأساسي وكذا من مساهمة من الدولة.
يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 22
فتح المادةتستفيد المؤسسة بمجرد تعديل قانونها الأساسي من مساهمة مالية من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، الاقتراضات المبرمة، مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تكلّف الدولة بها المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- المكافآت المرتبطة بمهمة التحكم في المنشآت المفوضة من الدولة
- المنتوجات المالية ، المساهمة المالية الأصلية في أموال المؤسسة في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا و أشكال الأيلولة الأخرى. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية في باب النفقات:
- نفقات التسيير،
- النفقات المرتبطة بأشغال صيانة التجهيزات والمنشآت القاعدية موضوع مهمتها واستغلالها ،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع وتجديد المنشآت الأساسية والتجهيزات موضوع مهمتها وكذا الأشغال المرتبطة بالإصلاحات الكبرى وبنزع الأوحال والطمي من السدود،
- النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها في التحكم في المنشآت المفوضة وكذا المصاريف العامة المترتبة عليها، المحددة في التفويض الذي تكلفها به الدولة
- تكوين الاهتلاكات بعنوان المنشآت القاعدية المستغلة للمساهمة في تجديدها،
- الأعباء المالية المتضمنة فقط الفوائد والمصاريف الإضافية للقروض مهما تكن طبيعتها، التي يتم التكفل بها أو التي تعاقدت المؤسسة بشأنها لتمويل نفقات التجهيز
- المساهمات المالية في المؤسسات أو تجمعات المؤسسات التي يساهم هدفها في تنفيذ مهام المؤسسة.
وتقدم المؤسسة بالإضافة إلى ذلك حصيلة تحليلية لنتائج الاستغلال.
الفصل السادس — الرقابة
المادة 25
فتح المادةتخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو ( محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس ، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط ، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.
الفصل السابع — حكم انتقالي
المادة 28
فتح المادةيمكن الأعوان الموظفين في الوكالة الوطنية للسدود اختيار إعادة إدماجهم في أسلاكهم الأصلية.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005.
أحمد أويحيى دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وكذا شروط وكيفيات تنفيذه.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل الدولة في ميدان حشد المياه السطحية وتحويلها والحفاظ على منشآت الري.
وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات على الخصوص بمراقبة المياه التي يتم حشدها وحمايتها.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأعباء المترتبة على مهمة صاحب المشروع المفوض وفقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادة 9 من هذا المرسوم.
أحكام مالية
المادة 4
فتح المادةتتلقى المؤسسة مكافأة من الدولة مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الأعباء هذا. 12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م وبعنوان استمرارية الخدمة العمومية ومن أجل ضمان تزويد المستعملين بالمياه، تتكفل الدولة بالفارق الناجم عن تطبيق التسعيرات بالنسبة للتكاليف الحقيقية لإنتاج الماء المقدم للمؤسسات المكلفة بتوزيعه.
المادة 5
فتح المادةترسل المؤسسة عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا.
يحدد الاعتمادات المالية الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي على عاتق المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من الدولة مقابل تكفل المؤسسة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-399
مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-337
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.