مرسوم تنفيذي رقم 04-179 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 والمتعلّقة بالإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات.
المادة 2
فتح المادةتكلّف وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" بما يأتي :
- إحصاء وإحداث بطاقية لكل مستعملي الأملاك العمومية للمياه باستخراج الماء لحقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات، تسجيل كميات المياه المستخرجة من طرف المستعملين.
المادة 3
فتح المادةتتمّ فوترة الإتاوة كل ثلاثة (3) أشهر .
المادة 4
فتح المادةتتم كيفيات تحصيل الإتاوة وتخصيصها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتحدّد كيفيات دفع أجرة وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" مقابل الخدمات المقدمة بموجب نص لاحق.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-126
مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.