مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه وفقا لأحكام هذا المرسوم.
الباب الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 2
فتح المادةيعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المنشأة بموجب المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 ، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، في طبيعته القانونية، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى "الديوان الوطني للسقي وصرف المياه " وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةتخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
الباب الثاني — المهام
المادة 7
فتح المادةتكلّف المؤسسة بتسيير التجهيزات والمنشآت الأساسية للري واستغلالها وصيانتها، في مساحات السقي التي تمنحها إياها الدولة و/ أو الجماعات الإقليمية عن طريق الامتياز.
وبهذه الصفة، تكلف في نطاق مساحات السقي التابعة لنطاق اختصاصها على الخصوص ، بما يأتي :
تسويق الماء الفلاحي، الإشراف على عمليات السقي، تسيير شبكات السقي والشبكات المرتبطة بها واستغلالها وصيانتها، تقديم المساعدة والمشورة لمستعملي الماء الفلاحي .
وزيادة على ذلك، يمكن أن تكلفها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية بحشد الموارد المائية الفلاحية على مستوى حقول التنقيب والآبار و مآخذ الأودية والمماسك المائية و منشآت جلب المياه المختلفة الموجهة لسقي الأراضي الفلاحية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-279 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تكلف المؤسسة بتسيير التجهيزات والمنشآت الأساسية للري واستغلالها وصيانتها في مساحات السقي بما فيها منشآت تحويل المياه الموجهة للسقي التي تمنحها إياها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية عن طريق الامتياز. ................... (الباقي بدون تغيير).................". 18 غشت سنة 2013 م تنظيمية
المادة 8
فتح المادةيمكن الدولة و / أو الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح المؤسسة، صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها و لحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع موضوع اتفاقية تفويض إنجاز المشروع المفوض.
وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد أو تكليف من يعد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهذا الموضوع
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسات والإنجاز، توقيع العقود المتعلقة بها وتسييرها، ضمان تسيير مشاريع الدراسات و الإنجاز، القيام باستلام المنشآت ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-279 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يمكن الدولة و/أو الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح المؤسسة صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية ومنشآت التحويل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. .................(الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 9
فتح المادةيمكن المؤسسة، زيادة على ذلك، أن تقوم بما يأتي :
- إنجاز أو تكليف من ينجز كل الدراسات التقنية و التكنولوجية و الاقتصادية المتعلقة بموضوعها، حيازة واستغلال وإيداع كل إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتعلق بموضوعها، القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وإنجاز كل الأشغال لحسابها الخاص أو لحساب الغير، وفقا لموضوعها، تطوير كل أشكال المساعدة والمشورة للزبائن
- العمل على إنجاز بعض برامجها عن طريق المناولة والامتياز والتسيير أو كل شكل آخر من الشراكة
- القيام بكل عملية تجارية وعقارية وصناعية ومالية مرتبطة بموضوعها ومن شأنها التشجيع على تطويرها، القيام بكل اقتراض
- أخذ مساهمات في كل شركة و إنشاء فروع.
المادة 10
فتح المادةتكلف المؤسسة أيضا، مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه، بالتكفل بكل تدابير تأمين المنشآت الأساسية والتجهيزات المخصصة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية .
المادة 11
فتح المادةتضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها من الدولة وفقا لأحكام دفتر الأعباء المرتبط بها والملحق بهذا المرسوم.
وتتلقى المؤسسة بالمقابل، مساهمة مالية من الدولة في كل سنة مالية.
الباب الثالث — التنظيم و السير
المادة 12
فتح المادةتزود المؤسسة بمجلس توجيه ومراقبة يدعى في صلب النص "المجلس" ويتولّى إدارتها مدير عام.
الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 13
فتح المادةيتشكل المجلس الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي كما يأتي :
- - - ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمة ثلاثة (3) ممثلين عن وكالات الأحواض الهيدروغرافية يعينهم الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة، ممثلان (2) عن المستعملين يعينهما الوزير المكلف بالري الفلاحي بناء على اقتراح من الجمعيات الناشطة في مجال الري الفلاحي.
يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالري الفلاحي بناء على اقتراح من الوزراء الذين يخضعون لهم.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م
المادة 14
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
مشاريع مخططات تطوير المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشروع تنظيم المؤسسة، شروط ممارسة تفويض إنجاز المشروع المفوض، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها، قبول الهبات والوصايا
- الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية التي تخص عمال المؤسسة،
- الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات،
– كل عملية تجارية وعقارية وصناعية ومالية ترتبط بموضوع المؤسسة ومن شأنها تشجيع تطويرها،
- أخذ المساهمات و إنشاء الفروع وإبرام اتفاقات الشراكة الاقتراضات
- القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المتوفرة وتوظيف الاحتياطات القواعد و الشروط العامة لإبرام العقود، رفع أو تخفيض أموال المؤسسة،
- كل مسألة أخرى من شأنها تحسين أهداف المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل حاضرة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للإجتماع.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ويرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي.
المادة 16
فتح المادةيوافق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالري الفلاحي.
تتفرع المؤسسة إلى مديريات جهوية تتمتع باستقلالية التسيير في إطار ميزانيتها السنوية وإجراءات تسييرها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته. ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات للقيام بالإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض، وفق الشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، يقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك ، ويسلم كل وصل وإبراء للذمة يلتزم بنفقات المؤسسة، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون،
- يمكن أن يطلب التسوية أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام النظام الداخلي و تطبيقه، يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.
الباب الرابع — الذمة المالية
المادة 19
فتح المادةتتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة.
تكون الأموال المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارتي المالية والموارد المائية ومصالح المؤسسة.
تسير المؤسسة زيادة على ذلك، مجموع الأملاك الوطنية المخصصة لها.
المادة 20
فتح المادةتتكون أموال المؤسسة من أموال الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه المحولة لها وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه، عند تعديل قانونها الأساسي، وكذا من مخصص مالي من الدولة.
يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري الفلاحي.
المادة 21
فتح المادةتستفيد المؤسسة بمجرد تعديل قانونها الأساسي من مخصص مالي من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري الفلاحي.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 23
فتح المادةتستلم المؤسسة إعانات التجهيز في إطار مهمتها لإنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة و/أو الجماعات الإقليمية.
تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي أوكلتها إياها الدولة.
يترتب على إنجاز المشروع المفوض لصالح الدولة و / أو الجماعات الإقليمية مكافأة من صاحب المشروع.
المادة 24
فتح المادةتمنح الدولة المؤسسة وفقا للشروط التي يحددها دفتر الأعباء المذكور في المادة 11 أعلاه ما يأتي :
1- مساعدات الموازنة في حالة تخفيض الحصص المائية المخصصة نظريا للمساحات لتلبية حاجات السقي، 2 – مساعدات لتعويض التعريفة الناجمة عن الفارق في تنفيذ تعريفات الماء الفلاحي بالنسبة للتكاليف الحقيقية لإنتاج الماء الذي يمون به المستعملون.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات :
نواتج خدمات إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة و / أو الجماعات الإقليمية نواتج تسويق الماء الفلاحي والخدمات الأخرى المرتبطة بموضوعها، مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي توكلها الدولة للمؤسسة، طبقا للبنود المحددة في دفتر الأعباء،
- الاقتراضات المنجزة مساعدات الموازنة و / أو التعويضات التعريفية، عند الاقتضاء، المنتوجات المالية الهبات و الوصايا وحقوق منقولة أخرى. 2 (2) في باب النفقات :
نفقات التسيير، النفقات المرتبطة بأشغال صيانة واستغلال التجهيزات والمنشآت الأساسية موضوع مهمتها، نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع وتجديد المنشآت الأساسية والتجهيزات موضوع مهمتها وكذا الأشغال المرتبطة بالتصليحات الكبيرة 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م
- النفقات المترتبة على المؤسسة الضمان مهمتها كمنجز للمشروع المفوض وكذا المصاريف العامة المتعلقة بها والمحددة في تفويضها الذي أسندته إياها الدولة و / أو الجماعات الإقليمية، إعداد الاهتلاكات بعنوان المنشآت الأساسية قيد الاستغلال للمساهمة في تجديدها،
- المساهمات المالية في الشركات أو مجموعات الشركات التي يساهم موضوعها في إنجاز مهام المؤسسة.
الباب السادس — الرقابة
المادة 26
فتح المادةتخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ للحسابات أو أكثر، يعينه الوزير الوصي.
يعد محافظ أو ( محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيمكن الأعوان الموظفين في الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه اختيار إعادة إدماجهم في أسلاكهم الأصلية.
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةتلحق دواوين مساحات السقي الموجودة سابقا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أوّل يونيو سنة 1994 و المذكور أعلاه، بالديوان الوطني للسقي وصرف المياه. ويحدد حلّها و شروط تحويل ذمتها المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية " للديوان الوطني للسقي وصرف المياه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه الذي يدعى في صلب النص "المؤسسة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة، مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة في ميدان السقي و صرف المياه وتطهير الأراضي الفلاحية والحفاظ على المنشآت الأساسية و منشآت الري المرتبطة بهدفها.
وبهذه الصفة، يتعين على المؤسسة القيام، على الخصوص، بما يأتي :
القيام بإزالة المياه الفائضة بتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية في محيطات السقي،
- المساهمة في حماية الأملاك العمومية للري التابعة لمجال اختصاصها، ضمان ضبط معايير نوعية الماء الموزع ومراقبتها، المساهمة في تنفيذ سياسة تأطير ودعم للسقاة بواسطة أعمال تعميم طرق السقي خاصة تلك المقتصدة للمياه، وإنشاء محطات إنذار للسقي داخل محيطات السقي، ضمان إعداد ومسك وتحيين جرد المنشآت الأساسية للري الفلاحي بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- تنفيذ كل عمل له علاقة بمجال صلاحياتها، بطلب من السلطة الوصية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيمكن المؤسسة من جهة أخرى أن تكلف بأية مهمة هدفها اقتصاد الماء، لاسيما عن طريق ما يأتي :
- تحسين فاعلية شبكات التحويل والتوزيع ترقية تقنيات السقي والتجهيزات التي تهدف إلى اقتصاد الماء وتشجيعها ، محاربة التبذير بتطوير أعمال إعلامية وتحسيسية تجاه السقاة المساهمة في عمل المصالح التعليمية العمومية قصد إدراج برامج مدرسية تنشر ثقافة اقتصاد الماء وتطويرها.
المادة 4
فتح المادةتحدد الأعباء الخاصة بإنجاز المشروع المفوض وفقا للاتفاقية التي تنص عليها أحكام المادة 8 من هذا المرسوم المتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
أحكام مالية
المادة 5
فتح المادةتتلقى المؤسسة مساهمة مالية من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا.
تتكفل الدولة بأعباء الفارق الناجم عن تطبيق التعريفات بالنسبة للتكاليف الحقيقية لإنتاج الماء الفلاحي للمستعملين و / أو تخفيض الحصص المائية الموجهة نظريا للمساحات لتلبية حاجات السقي وذلك بعنوان استمرارية الخدمة العمومية ولضمان تزويد مستعملي الماء الفلاحي.
المادة 6
فتح المادةترسل المؤسسة عن كل سنة مالية للوزير المكلف بالري الفلاحي تقييمها للمبالغ التي ينبغي أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة يحدد الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة.
يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 7
فتح المادةتدفع الدولة المساهمات المالية الواجبة الأداء مقابل تكفل المؤسسة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، وفقا للتدابير المقررة في هذا المجال وطبقا للتنظيم المعمول به.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-279 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تكلف المؤسسة بتسيير التجهيزات والمنشآت الأساسية للري واستغلالها وصيانتها في مساحات السقي بما فيها منشآت تحويل المياه الموجهة للسقي التي تمنحها إياها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية عن طريق الامتياز. ................... (الباقي بدون تغيير).................". 18 غشت سنة 2013 م تنظيمية
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-279 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يمكن الدولة و/أو الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح المؤسسة صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية ومنشآت التحويل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. .................(الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 9
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 10
فتح المادةتعد المؤسسة عن كل سنة ميزانية السنة الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة ، برنامج مادي ومالي للاستثمار، مخطط تمويل.
المادة 11
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
قرأه صاحب الامتياز وصادق عليه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-181
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 94-119
- مرسوم تنفيذي رقم 96-100
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 05-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه
-
قرار
قرارمؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-369
مرسوم تنفيذي رقم 05-369 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بوادي ريغ وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-368
مرسوم تنفيذي رقم 05-368 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بسهول الطارف وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-366
مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-365
مرسوم تنفيذي رقم 05-365 مؤرخ في 14 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بمتيجة وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.