مرسوم تشريعي رقم 94-04 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 41 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 اليمين زروال.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.