قرار

قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة متليلي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.