قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة متليلي
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة متليلي، فرع يكون مقره ببلدية زلفانة، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلدية زلفانة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024 .
عبد الرشيد طبي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.