قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة المسيلة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة المسيلة، فرع قضائي يكون مقره ببلدية أولاد دراج، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى بلديات أولاد دراج والمعاضيد والمطارفة والصوامع.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة .2023 عبد الرشيد طبي 22 فبراير سنة 2023 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.