اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22–179 مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة ‘’أ’’ من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة ….2016 4 مرسوم رئاسي رقم 22–180 مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة ……………….2016 4 قوانين قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي. …………………………………….. 4 قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها……………………………………………………………………………………………………………….. 6 قانون رقم 22–09 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. …………………………………………………………………….. 12 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–181 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 22–182 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 22–185 مؤرّخ في 12 شوال عام 1443 الموافق 13 مايو سنة 2022، يتضمن إعلان حداد وطني……………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 22–177 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للغابات…………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة الاتصال……….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 14 مايو سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون والتكوين بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون……………………………………………………… 19 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………… 28
13 شوال عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 مايو سنة 2022 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22–179 مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة ‘’أ’’ من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الإطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة ‘’أ’’ من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة ‘’أ’’ من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22–180 مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الإطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2016، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون قوانين قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139–6 و 141(الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 165 و 179 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 05–11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد التقسيم القضائي. المادّة 2 : يشمل التقسيم القضائي الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري. الفصل الثاني التقسيم القضائي العادي المادّة 3 : يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وخمسون (58) مجلسا قضائيا، تقع مقراتها في مدن أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية وغليزان والنعامة وإيليزي وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة. المادّة 4 : تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم. يمكن إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية. يمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات. المادّة 5 : يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم، على مستوى البلديات، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، يحدد فيه مقرات الفروع واختصاصها. المادّة 6 : تحدث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاكم تجارية متخصصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 المادّة 7 : تحدد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث التقسيم القضائي الإداري المادّة 8 : تحدث ست (6) محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار. المادّة 9 : تحدث في دائرة اختصاص كل محكمة إدارية للاستئناف محاكم إدارية. المادّة 10 : تحدد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 11 : تصنف الجهات القضائية المذكورة في هذا القانون، وفقا للمعايير والشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادّة 12 : تنصّب المجالس القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم المنصّبة قبل صدور هذا القانون، إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية الجديدة، إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة. المادّة 13 : تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون، من اختصاص نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا، طبقا لأحكام هذا القانون. تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضايا الجنح والمخالفات المعروضة على غرف التحقيق والنيابة. تختص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة، الجهات القضائية للاستئناف المختصة قبل صدور هذا القانون. المادّة 14 : تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة قبل صدور هذا القانون، من اختصاص هذه الأخيرة.
13 شوال عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 تحوّل الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي تصبح مختصة إقليميا، بمجرد تنصيبها. تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس المؤقت التي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الاثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام غرف الإتهام التابعة للمجالس القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون، إلى غرف الاتهام للمجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. المادّة 15 : باستثناء التكاليف بالحضور أو الاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود، لا يتم تجديد العقود والإجراءات التي صدرت قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون. تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها. المادّة 16 : تُحوّل إلى الجهات القضائية الجديدة، أصول الأوامر والأحكام والقرارات وكل الوثائق ذات الصلة باختصاصها، الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون. يؤهل رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية الجديدة لتسليم النسخ التنفيذية والنسخ من أصول الأوامر والأحكام والقرارات المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 17 : يختص رؤساء الجهات القضائية المعنية بالفصل، بموجب أمر، في الإشكالات المتعلقة بتطبيق أحكام المواد من 13 إلى 16 من هذا القانون. المادّة 18 : تلغى أحكام الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادّة 19 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون 14 مايو سنة 2022 م قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 24 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 154 و 204 و 205 منه، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003 المصدّق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04–128 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، – وبمقتضى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يوليو سنة 2003، المصدّق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06–137 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، – وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، المصدّق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14–249 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04–11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04–12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11–12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، – وبمقتضى الأمر رقم 95–23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، – وبمقتضى القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21–09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 205 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، التي تدعى في صلب النص “السلطة العليا”. المادّة 2 : السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. المادّة 3 : يقع مقر “السلطة العليا” بمدينة الجزائر. الفصل الثاني صلاحيات السلطة العليا المادّة 4 : تهدف السلطة العليا إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتتولى فضلا عن الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 205 من الدستور، الصلاحيات الآتية : 1 – جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها، 2 – التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير الإدارية وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها، 3 – تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول، 4 – ضمان تنسيق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تم القيام بها، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بالإحصائيات والتحاليل والموجهة إليها من قبل القطاعات والمتدخلين المعنيين، 5 – وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 6 – تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية، وفي المؤسسات العمومية والخاصة من خلال إعداد ووضع حيز العمل الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته،
13 شوال عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 – السهر على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، 8 – إعداد تقارير دورية عن تنفيذ تدابير وإجراءات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا للأحكام المتضمنة في الاتفاقيات، 9 – التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها من الهيئات على المستوى الدولي، ومع الأجهزة والمصالح المعنية بمكافحة الفساد، 10 – إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية، وإعلام الرأي العام بمحتواه. المادّة 5 : تتولى السلطة العليا التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية. يمكن أن تشمل التحريات التي تجريها السلطة العليا أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لموظف عمومي في حال ما إذا تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها بمفهوم التشريع الساري. يمكن السلطة العليا أن تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعني. لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة السلطة العليا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 6 : يجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد. يشترط، لقبول التبليغ أو الإخطار، أن يكون ذلك مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد والعناصر الكافية لتحديد هوية المبلّغ أو المخطر. تتم حماية المخطر أو المبلّغ وفق التشريع الساري المفعول. المادّة 7 : تتولى السلطة العليا متابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. 14 مايو سنة 2022 م يحدّد محتوى أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا شروط وطرق تنفيذها، عن طريق التنظيم. المادّة 8 : تتضمن المتابعة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، التأكد من وجود أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومدى جودتها وفعاليتها وملاءمة تنفيذها. تهدف التوصيات التي تصدرها السلطة العليا في هذا الإطار إلى المساعدة في وضع التدابير والإجراءات المناسبة لكل هيئة أو مؤسسة معنية. يحدد النظام الداخلي للسلطة العليا مبادئ حسن السلوك التي يتبعها أعوانها. المادّة 9 : تقوم السلطة العليا عندما تعاين، إمّا من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها، وجود انتهاك لجودة وفعالية الإجراءات المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات والمتعلقة بالوقاية من أفعال الفساد والكشف عنها، بتوجيه توصيات قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الانتهاكات في الأجل الذي تحدده. يتعيّن على المؤسسات والهيئات المعنية رفع تقرير إلى السلطة العليا بشأن مدى الالتزام بهذه التوصيات. في حالة عدم الرد أو قصوره، توجه السلطة العليا أمرًا إلى المؤسسة أو الهيئة المعنية يلزمها بتنفيذ التوصيات في مدة لا تزيد عن سنة. وفي حالة عدم الالتزام بالأمر، تبلغ السلطة العليا الأجهزة المختصة المحددة عن طريق التنظيم، لاتخاذ الإجراءات المناسبة. المادّة 10 : يمكن السلطة العليا عندما تلاحظ، من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها، وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، اتخاذ التدابير الآتية : – توجيه إعذار إلى المعني، إذا كانت الإجابات التي قدمها غير مجدية، – إصدار أوامر في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات، أو قصور أو عدم الدقة في محتواها، أو عدم الرد على طلب التوضيح، – إخطار النائب العام المختص إقليميا في حالة عدم التصريح، بعد إعذار المعني أو في حالة التصريح الكاذب بالممتلكات.
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م يمكن رئيس السلطة العليا، عند الاستعجال، إصدار ذات الأوامر للهيئة أو المؤسسة المعنية، على النحو المحدد أعلاه، على أن يعرض الأعمال المتخذة على مجلس السلطة العليا في أقرب دورة له. المادّة 11 : في حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي، يمكن السلطة العليا أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تقريرا بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات لمدة ثلاثة (3) أشهر، عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة. يبلّغ الأمر التحفظي، بمعرفة النيابة وبكافة الوسائل القانونية، إلى الجهات المكلفة بتنفيذه. ويكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه للمعني، ويكون الأمر المتضمن رفض الاعتراض قابلا للاستئناف في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه. يقرر رئيس المحكمة رفع التدابير التحفظية أو تمديدها، تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الجمهورية المختص. في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم، يمكن وكيل الجمهورية وبالنظر إلى ما هو متوفر لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي للخزينة قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة تحفظيا عن طريق دعوى مدنية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. المادّة 12 : عندما تتوصل السلطة العليا إلى وقائع تحتمل الوصف الجزائي، تخطر النائب العام المختص إقليميا. وتخطر مجلس المحاسبة، إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضمن اختصاصاته. توافي السلطة العليا الجهة المخطرة بجميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بموضوع الإخطار. المادّة 13 : يتعيّن على المؤسسات والهيئات العمومية وكذا أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، التعاون مع السلطة العليا وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقيام بمهامها، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. المادّة 14 : تكون قرارات السلطة العليا قابلة للطعن القضائي وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 15 : يحدد النظام الداخلي للسلطة العليا القواعد والإجراءات المطبقة أمامها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 الفصل الثالث تشكيل السلطة العليا وتنظيمها المادّة 16 : تتشكل السلطة العليا من الجهازين الآتيين : – رئيس السلطة العليا، – مجلس السلطة العليا. المادّة 17 : تزود السلطة العليا بهيكل متخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 18 : تضم السلطة العليا هياكل تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 19 : تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا وتصنيفها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 20 : يحدد القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العليا عن طريق التنظيم. القسم الأول رئيس السلطة العليا المادّة 21 : يعيّن رئيس السلطة العليا من طرف رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. تتنافى عهدة الرئيس مع أية عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر. يحدد تصنيف وظيفة رئيس السلطة العليا وكيفيات دفع راتبه، عن طريق التنظيم. المادّة 22 : الرئيس هو الممثل القانوني للسلطة العليا، ويمارس الصلاحيات الآتية : 1 – إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، 2 – إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا، 3 – إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا، 4 – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، 5 – إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العليا، 6 – إدارة أشغال مجلس السلطة العليا، 7 – إعداد مشروع الميزانية السنوية،
13 شوال عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 8 – إعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه إلى رئيس الجمهورية، بعد مصادقة المجلس عليه، 9 – إحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص إقليميا وتلك التي بإمكانها أن تشكل إخلالات في التسيير إلى رئيس مجلس المحاسبة، 10 – تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي، وتبادل المعلومات معها، 11 – إبلاغ المجلس، بشكل دوري، بجميع التبليغات أو الإخطارات التي تم تبليغه أو إخطاره بها، والتدابير التي اتخذت بشأنها. القسم الثاني مجلس السلطة العليا المادّة 23 : يرأس مجلس السلطة العليا الذي يدعى في صلب النص “المجلس” رئيس السلطة العليا، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : 1 – ثلاثة (3) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، من بين الشخصيات الوطنية المستقلة، 2 – ثلاثة (3) قضاة، واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة، ويتم اختيارهم على التوالي، من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس قضاة مجلس المحاسبة، 3 – ثلاث (3) شخصيات مستقلة يتم اختيارها، على أساس كفاءتها في المسائل المالية و/ أو القانونية، ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على التوالي، من قبل رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 4 – ثلاث (3) شخصيات من المجتمع المدني، يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. المادّة 24 : يتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، كما يستفيدون من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من القذف والتهديدات والاعتداءات أيا كانت طبيعتها. 14 مايو سنة 2022 م يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من تعويضات تحدّد عن طريق التنظيم. المادّة 25 : يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الآتي نصها : “أقسم بالله العلي العظيم أن أكتم السر المهني وأن أقوم بمهامي بكل نزاهة وحياد ومسؤولية وفقا للدستور وقوانين الجمهورية، والله على ما أقول شهيد”. المادّة 26 : تفقد العضوية في السلطة العليا في الحالات الآتية : 1 – انتهاء العهدة، 2 – الاستقالة، 3 – فقدان الصفة التي عيّن العضو بموجبها، 4 – الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية، 5 – الوفاة، 6 – الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للمجلس، 7 – القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة تتنافى والتزاماته كعضو في السلطة العليا. يصدر قرار فقدان الصفة في الحالتين (6) و(7) عن المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. المادّة 27 : يلزم جميع أعضاء ومستخدمي السلطة العليا بحفظ السرّ المهني، ويطبق هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم المهنية بالسلطة العليا، تحت طائلة العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. المادّة 28 : يتولى أمانة المجلس الأمين العام للسلطة العليا. المادّة 29 : يتولى المجلس ما يأتي : 1 – دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمصادقة عليه، 2 – دراسة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه عليه رئيس السلطة العليا، والمصادقة عليه، 3 – إصدار الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المعنية في حالة الإخلال بالنزاهة، 4 – الموافقة على مشروع ميزانية السلطة العليا،
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م 5 – الموافقة على النظام الداخلي للسلطة العليا، 6 – دراسة الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد والتي يعرضها عليه رئيس السلطة العليا، 7 – إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى، على السلطة العليا، ذات العلاقة باختصاصاتها، 8 – الموافقة على التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا، 9 – إبداء الرأي حول مشاريع التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مع الهيئات والمنظمات الدولية. المادّة 30 : يمكن المجلس أن ينشئ، بناء على اقتراح من رئيس السلطة العليا، أية لجنة خاصة من أجل مساعدة رئيس السلطة العليا في أداء مهامه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للسلطة العليا. المادّة 31 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، مرة (1) واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر. كما يمكنه الاجتماع، في دورات غير عادية، كّلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من الرئيس تلقائيا أو بناء على طلب من نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وفي حال تعذر حضور الرئيس، يرأس الجلسة أحد أعضاء المجلس الذي يتم تعيينه من طرف الرئيس. المادّة 32 : لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. مداولات المجلس سرّية. المادّة 33 : لا يمكن أيّ عضو من أعضاء المجلس التداول في قضية له صلة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، آنية أو سابقة خلال السنوات الخمس (5) التي سبقت المداولات. المادّة 34 : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 من هذا القانون. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. المادّة 35 : يمكن الرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس أي شخص من ذوي الخبرة تكون مساهمته مفيدة في المسائل المطروحة على المجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 36 : تزود السلطة العليا بميزانية خاصة تقيّد في الميزانية العامة للدولة. رئيس السلطة العليا هو الآمر بصرف ميزانية السلطة العليا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 37 : تزود الدولة السلطة العليا بكل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها. المادّة 38 : تمسك محاسبة السلطة العليا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تخضع محاسبة السلطة العليا لرقابة الأجهزة المختصة في الدولة. الفصل الخامس أحكام مختلفة وختامية المادّة 39 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما منها المواد من 17 إلى 24 من القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم. غير أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 المذكور أعلاه، ذات الصلة، تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون في الجريدة الرسمية. المادّة 40 : تواصل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممارسة مهامها إلى غاية تنصيب السلطة العليا. المادّة 41 : يتم تحويل موظفي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وممتلكاتها غير المنقولة والمنقولة والتزاماتها وحقوقها وملفاتها وأرشيفها، إلى السلطة العليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 42 : تحل تسمية “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، محل تسمية “الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”، في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 43 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون
13 شوال عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 قانون رقم 22–09 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدّل ويتّم م الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 544 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 544 : يحدد الطابع التجاري للشركة إمّا بشكلها أو موضوعها. تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها”. المادّة 3 : يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر عنوانه “شركة المساهمة البسيطة”، يتضمن المواد 715 مكرر 133 و 715 مكرر 134 و 715 مكرر 135 و 715 مكرر 136 و 715 مكرر 137 و 715 مكرر 138 و 715 مكرر 139 و 715 مكرر 140 و 715 مكرر 141 و 715 مكرر 142 و 715 مكرر 143، ويحرر كما يأتي : 14 مايو سنة 2022 م القسم الثاني عشر شركة المساهمة البسيطة “المادة 715 مكرر 133 : شركة المساهمة البسيطة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلاّ في حدود ما قدموا من حصص. يمكن أن تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين و/أو معنويين. إذا كانت شركة المساهمة البسيطة لا تضم إلاّ شخصا واحدا، فإنها تسمّى “شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد”. تنشأ شركة المساهمة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”. “المادة 715 مكرر 134 : فضلا على الخصائص الأخرى المنصوص عليها في هذا القسم، تتميز شركة المساهمة البسيطة في عدم اشتراط حد أدنى للشركاء والرأسمال لإنشائها وفي تحديد كيفيات تنظيمها وسيرها في قانونها الأساسي”. “المادة 715 مكرر 135 : باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد 594 (الفقرة الأولى) و 601 (الفقرة الأولى) و 607 و 610 و 619 و 715 مكرر 15 من هذا القانون، تطبق على شركة المساهمة البسيطة، الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة، ما لم تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم”. “المادة 715 مكرر 136 : يمارس رئيس شركة المساهمة البسيطة أو القائم بالإدارة المعين في قانونها الأساسي كمدير عام أو مدير عام مفوّض، صلاحيات مجلس الإدارة أو رئيسه. في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، يمارس المساهم الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات الممنوحة لجمعية الشركاء”. “المادة 715 مكرر 137 : تحدد القرارات التي يجب أن تتخذ جماعيا من طرف المساهمين في القانون الأساسي للشركة. غير أن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المتعلقة بزيادة واستهلاك وتخفيض الرأسمال والإدماج والانفصال وحل الشركة وتحويلها إلى شكل آخر وتعيين محافظي الحسابات والحسابات السنوية والأرباح، يجب أن تتخذ جماعيا من طرف المساهمين وفقا للكيفيات المحددة في القانون الأساسي للشركة”. “المادة 715 مكرر 138 : يحدد رأسمال شركة المساهمة البسيطة في قانونها الأساسي”. “المادة 715 مكرر 139 : يحظر على شركة المساهمة البسيطة اللجوء العلني للادخار أو طرح أسهمها في البورصة”.
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م “المادة 715 مكرر 140 : يمكن شركة المساهمة البسيطة أن تصدر أسهم غير قابلة للتصرف فيها ناتجة عن تقديم عمل. لا تدخل أسهم تقديم عمل في تأسيس رأسمال الشركة، غير أنها تدخل في تقاسم الأرباح وصافي الأصول والخسائر، وتحدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة .“ “المادة 715 مكرر 141 : يمكن المساهمين أن يقرروا بالإجماع عدم إلزامية اللجوء إلى مندوب الحصص في حالة ما إذا كانت الحصص العينية التي لم يتم تقييمها مسبقا من طرف مندوب الحصص جميعها لا تتجاوز قيمتها نصف رأسمال الشركة. في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، يعيّن مندوب الحصص من قبل هذا الأخير، ولا يكون اللجوء إلى مندوب الحصص إلزاميا عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 “المادة 715 مكرر 142 : في حالة عدم تعيين مندوب للحصص أو في حالة اختلاف القيمة المحددة للحصص العينية عن تلك المقترحة من قبل مندوب الحصص، يكون المساهمون مسؤولين تضامنيا أمام الغير لمدة خمس (5) سنوات على القيمة الممنوحة للحصص العينية في القانون الأساسي للشركة”. “المادة 715 مكرر 143 : تطبق على رئيس شركة المساهمة البسيطة أو مديرها العام أو مديرها العام المفوّض، قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة أو القائمين بإدارتها”. المادّة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–181 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول : الإدارة المركزية، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم السابع : النفقات المختلفة، باب رقمه 37–12 وعنوانه ”الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الاتفاقية (الاتحاد الأوروبي – الجزائر) المتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37–12 ”الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الاتفاقية (الاتحاد الأوروبي – الجزائر) المتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون
13 شوال عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 مرسوم رئاسي رقم 22–182 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–20 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف دينار 49.885.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف دينار 49.885.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–01 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون 14 مايو سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22–185 مؤرّخ في 12 شوال عام 1443 الموافق 13 مايو سنة 2022، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، – ونظرا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني يومي الجمعة والسبت المصادفين ل 13 و 14 مايو سنة 2022، وينكّس العلم الوطني، لنفس المدّة، في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1443 الموافق 13 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22–177 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه،
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 300.000 300.000 المجموع……………………………. 300.000 300.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 300.000 300.000 المجموع……………………………. 300.000 300.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 25 مكرر و 78 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
13 شوال عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 204 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-80 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 204 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلّقة بالشهادة الطبية للوفاة. المادّة 2 : يعد الشهادة الطبية للوفاة كل طبيب مرخص له بممارسة مهامه بصفة : – موظف، في حالة خدمة، في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، – متعاقد في الهياكل والمؤسسات العمومية أو الخاصة للصحة أو ذات طابع صحي أو اجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مستخدم، في حالة خدمة، في مؤسسة تابعة للصحة العسكرية أو لمصالح الأمن الوطني، – طبيب يمارس بصفة حرة. المادّة 3 : يجب على كل طبيب أن يثبت الوفاة في شهادة طبية للوفاة طبقا للنموذج المحدد في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : تصدر الشهادة الطبية للوفاة في نسخة واحدة توجّه نسخة منه، عند الاقتضاء، للمصالح المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : تتضمن الشهادة الطبية للوفاة : – جزءا علويا اسميا مخصصا لضابط الحالة المدنية، – جزءا سفليا سرّيا بدون اسم، مخصصا للسلطات الصحية، تذكر فيه بوضوح الأسباب الطبية للوفاة. 14 مايو سنة 2022 م المادّة 6 : في حالة الوفاة الطبيعية، يجب أن يحتوي الجزء السفلي من الشهادة ( الجزءان الأول والثاني) السبب المباشر للوفاة وكل الأحداث المرضية التي سبقتها. ويجب أن يغلق هذا الجزء مباشرة بعد تحريره من طرف الطبيب لضمان سرّية المعلومات المدوّنة فيه، ولا يسمح بفتحه إلاّ من السلطة الصحية المخولة باستغلال هذه المعلومات. وترسله مصالح الحالة المدنية للبلدية إلى المديرية الولائية المكلّفة بالصحة ضمن الشروط التي تضمن حماية المعلومات التي يتضمنها وطبقا للكيفيات التي يحدّدها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. في حالة الوفاة العنيفة أو غير المحدّدة التي تشكل عائقا طبيا شرعيا، فإنه يجب على الطبيب الذي يثبت الوفاة ملء الجزء العلوي فقط من الشهادة الطبية للوفاة، وإخطار السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص الطبي الشرعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أنّه، يجب كذلك أن يملأ الجزء السفلي من الشهادة (الجزء الثالث) الطبيب الشرعي الذي يجب أن يدوّن أسباب الوفاة بعد فحص الجثة. المادّة 7 : يجب أن يملأ الطبيب الذي يثبت الوفاة، دون سواه، الشهادة الطبية للوفاة، بصفة واضحة ودقيقة وكاملة، ويصادق عليها بإمضائه وختمه الشخصي. المادّة 8 : يمكن الطبيب كذلك إثبات الوفاة في نموذج الشهادة الطبية الرقمية للوفاة من خلال تحميله من منصة وزارة الصحة. تحدد كيفيات ملء وإمضاء الشهادة الطبية الرقمية للوفاة وكذا إجراءات حفظها وتبليغها، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة، والدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية، والعدل. المادّة 9 : يتم ربط الاتصال البيني بين المنصة الرقمية للشهادة الطبية للوفاة لوزارة الصحة، والسجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية للوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية. المادّة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-80 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 14 مايو سنة 2022 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة شهادة طبية للوفاة تملأ من طرف الطبيب بلدية الوفاة : …………………………………………………………………………………………………………………………………. يشهد الدكتور في الطب الممضي ولاية الوفاة : ………………………………………………………………………………………………………………………………… أسفله أنّ وفاة الشخص المذكور في اللقب : ……………………………………………………………….. الاسم : ……………………………………………………………. الجانب المقابل والتي حدثت (في حالة عدم معرفة هوية المتوفى، ضع عبارة “شخص مجهول الهوية”) الجنس : ذكر أنثى بتاريخ : ابن / ابنة : …………………………………………………………………………. و……………………………………………………….. على الساعة : …………………………… تاريخ ومكان الميلاد : ب : بلدية …………………………… ولاية : …………………………… مكان الإقامة : (حدد العنوان بالضبط)…………………………………………………………………………………………………. حقيقية وثابتة وهي ذات : بلدية الإقامة : ………………………………………….. ولاية الإقامة : ………………………………………………………………. سبب طبيعي تاريخ الوفاة : العمر (بالسنوات) : (طفل دون السنة، أذكر العمر بالأشهر. وإذا كان دون الشهر، أذكر العمر بالأيام : شهر : سبب عنيف أيام) سبب غير محدد المهنة 16( سنة فما فوق) ………………………………………………………………………………………………………………… مكان الوفاة : ب ……………………………………………….. السكن مؤسسة صحية عمومية مؤسسة صحية خاصة بتاريخ ………………………………………. طريق عمومي آخر (وضّح) ……………………………………………………………………………. مخصّص للبلدية رقم ترتيب شهادة الوفاة المدوّن في سجلّ عقود الحالة المدنية يجب إعادة كتابة هذا الرقم على ظهر هذه الشهادة. إمضاء وختم الطبيب إخطار الطب الشرعي - يملأه الطبيب (أشطب الخانة الملائمة) عائق الدفن متعلق بالطب الشرعي (بسبب الطابع العنيف أو غير المحدد الوضع الفوري في نعش مغلق بإحكام بسبب خطر العدوى أو المشكوك فيه للموت أو جثة شخص مجهول الهوية) —— ✂ ————– ✂ ————– ✂ ————– ✂ ————– ✂ ————– ✂ ————– ✂ ————– ✂ ————– ✂ ————– ✂ ————– ✂ ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا جزء يملأه الطبيب ويغلفه بلدية الوفاة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 . طبيعة الوفاة ولاية الوفاة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. بلدية الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… طبيعية ولاية الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… حادث تاريخ الميلاد : تاريخ الوفاة : الجنس : ذكر أنثى العمر (بالسنوات) : (طفل دون السنة، أذكر العمر بالأشهر. و إذا كان دون الشهر، أذكر العمر بالأيام : شهر : واسطة استعملها المتوفي اعتداء أيام) غير محددة المهنة 16( سنة فما فوق) ………………………………………………………………………………………………………………… أخرى مكان الوفاة : السكن مؤسسة صحية عمومية مؤسسة صحية خاصة 2 . المواليد أمواتا، الفترة ما حول الولادة طريق عمومي آخر (وضّح) ………………………………………………………………………. - حمل متعدد نعم لا السبب المباشر والأحداث المرضية التي سبقت الوفاة.
- مولود ميتا؟ نعم لا
- العمر الحملي للجنين (بالأسابيع) الجزء الأول : المرض (الأمراض) أو الإصابة (الإصابات) المرضية التي تسببت بشكل مباشر في الوفاة * - الوزن عند الولادة (بالغرام) السبب المباشر أ) …………………………………………………………………………………………………………………………………… الأحداث المرضية التي سبقت الوفاة بسبب أو عقب : ب) بسبب أو عقب : ج) بسبب أو عقب : د)
- عمر الأم (السنوات)
- إذا كانت وفاة حول الولادة، وضّح الحالة المرضية للأم التي أثرت في المولود الجديد الجزء الثاني : الحالات المرضية الأخرى التي ساهمت في الوفاة ولكن غير مذكورة في الجزء الأول. عند الوفاة ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .3 وفاة الأمومة نعم لا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. امرأة توفيت خلال الحمل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الجزء الثالث : يملأه الطبيب الشرعي في حالة وفاة بسبب عنيف أو غير محدد (تحديد السبب بعد امرأة توفيت خلال الولادة / الإجهاض الفحص الطبي خلال 42 يوما بعد الولادة / الإجهاض الشرعي) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. غير محددة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .4 هل أجريت عملية جراحية خلال الأربعة (4) أسابيع التي سبقت الوفاة. ب ……………………………….. بتاريخ …………………………………………. إمضاء وختم الطبيب …………………………………… نعم لا تنبيه 5 . إخطار الطب الشرعي :
- عائق الدفن متعلق بالطب الشرعي السبب الأخير (د) المذكور في الجزء الأول يجب أن يوافق السبب الأولي، لا يتعلق الأمر هنا بكيفية الوفاة، على سبيل المثال : قصور القلب، غثيان، ولكن يتعلق الأمر بالمرض أو الرضخ الذي سبّب الوفاة. (بسبب الطابع العنيف أو غير المحدّد أو المشكوك فيه أو مجهول الهوية) في حالة وفاة الأمومة (امرأة توفيت خلال الحمل أو الإجهاض أو الولادة أو خلال 42 يوما بعد الولادة أو الإجهاض) يملأ جيّدا الجزء الأول مع ذكر هذه الحالة بوضوح. أمثلة عن الأسباب المباشرة والأحداث المرضية التي سبقت الوفاة نعم لا
- الوضع الفوري في نعش مغلق بإحكام أ) انضمام رئوي أ) تعفن دموي أ) ضيق التنفس أ) غيبوبة بسبب خطر العدوى ب) كسر مرضي ب) التهاب الصفاق ب) انضمام رئوي ب) وذمة دماغية نعم لا ج) سرطان ثانوي لعظم الفخذ ج) انثقاب القرحة ج) التهاب الوريد ج) رضخ د) سرطان الثدي د) قرحة عفجية د) الولادة د) حادث ه) إدمان الكحول ه) الدوالي جمجمي - هل كان هناك تشريح للجثة مرور نعم لا
13 شوال عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 مايو سنة 2022 م شهادة طبية للوفاة تملأها مصلحة الحالة المدنية للبلدية ولاية …………………………………………………. بلدية ………………………………………………… رقم ترتيب عقد الوفاة المدوّن في سجل عقود الحالة المدينة هذا الجزء سرّي يجب إرساله مغلقا إلى مديرية الصحة والسكان للولاية. لا يفتح مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين في الولايات الآتية : – عبد العزيز بهناس، في ولاية باتنة، – نضال محمود براشد، في ولاية مستغانم، – محمد بن كلثوم، في ولاية معسكر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد جمال طواهرية، مديرا عاما للغابات. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد طيفور مايدي، مديرا عاما للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة فوزية بن دالي، أمينة عامة لوزارة الاتصال.
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد غلام الله بوكابوس، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد جمال طواهرية، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد طيفور مايدي، بصفته مديرا لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون والتكوين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فوزية بن دالي، بصفتها مديرة للتعاون والتكوين بوزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات
13 شوال عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية لسلك موظفي القيادة لإدارة السجون، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادة 2 : تتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 35 و 46 (الفقرة الأولى) و 53 (الفقرة الأولى) و 63 (الفقرة الأولى) و 63 مكرر و 64 (الفقرة الأولى) و 64 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الآتية :
- سلك موظفي إعادة التربية : – ………………………… (بدون تغيير) ……………………………
- سلك موظفي التأطير : – ………………………… (بدون تغيير) ……………………………
- سلك موظفي القيادة : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………… – رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية”. 14 مايو سنة 2022 م “المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، أو الحصول بعد التوظيف على شهادة في أحد الاختصاصات المطلوبة للالتحاق برتبتي ضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية، طبقا للتخصصات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه”. “المادة 10 : تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للفقرة الأولى من المواد 46 و 53 و 63 و 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – سنة (1) واحدة بالنسبة لرتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية”. المادة 3 : تعدل و تتمم أحكام المواد 13 و 16 و 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : ………………….(بدون تغيير)……………………… – ………………………… (بدون تغيير) …………………………… يقوم المتربصون في التكوين في رتبتي ضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته أربعة (4) أشهر قبل نهاية الدورة، بمختلف مصالح المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وإعداد تقرير تربص عند نهايته”. “المادة 16 : …………………..(بدون تغيير)……………………… يلزم المتربصون في التكوين لرتب رقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، تتضمن على الخصوص الوحدات المدرّسة المقررة في برنامج التكوين .“ “المادة 18 : يتم تقييم كيفيات التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية، كما يأتي : – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….،
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 14 مايو سنة 2022 م – نقطة تقرير نهاية التكوين، بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية ونقطة مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتب رقيب إعادة التربية وضابط إعادة التربية وضابط رئيسي لإعادة التربية منقطة من 0 إلى 20، المعامل 1، …………………… (الباقي بدون تغيير)………………………..”. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : …………………(بدون تغيير) ……………………..، ويعيّن الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب المعنية”. الملحق المادة 5 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1443 الموافق 17 أبريل سنة .2022 وزير العدل، عن الوزير الأول حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرشيد طبي بلقاسم بوشمال الرابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري : محور القانون الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي الجزائري 2 الدعوى العمومية 3 الضبطية القضائية 4 سندات الحبس 5 تنفيذ الأحكام الجزائية 6 طرق الطعن 7 الحبس المؤقت والإفراج 8 حساب مدة الحبس (دراسة حالات) 9 قانون العقوبات (القسم العام) 10 النظام الداخلي للمؤسسات العقابية الحجم الساعي المعامل 4 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 10 1 4 1 12 1 16 1 11 حقوق وواجبات المحبوسين وفقا لقانون تنظيم السجون الجزائري 10 1
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 13 شوال عام 1443 ه / العدد 32 14 مايو سنة 2022 م الملحق الرابع (تابع) محور القانون الرقم الوحدات 12 المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون 13 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (نظري) 14 النظام التأديبي المطبق على المحبوسين (محاكاة) 15 مدخل لعلم الإجرام وعلم العقاب 16 مدخل لعلم الاجتماع الجنائي (الجريمة والانحراف) 17 متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين + دراسة حالات 18 الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام الحجم الساعي المعامل 16 1 6 1 2 1 10 1 10 1 10 1 2 1 19 الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2 1 الاجتماعي للمحبوسين 20 الأحكام الجزائية الخاصة المطبقة على الأحداث 21 غرفة الاتهام 22 مبادئ في القانون الدولي الإنساني 23 العقوبات البديلة 24 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك السجون 25 أخلاقيات المهنة 26 النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون المجموع 6 1 6 1 8 1 4 1 الخاصة بإدارة 10 1 8 1 3 1 189 –
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 مايو سنة 2022 م الملحق الرابع (تابع) محور الأمن الرقم الوحدات 1 المهمة الأمنية للمؤسسة العقابية 2 الإطار القانوني لاستعمال القوة والسلاح بالمؤسسات العقابية 3 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية (نظري) 4 التدابير الأمنية وتنظيم الحراسة بالمؤسسات العقابية (محاكاة) 5 التصنيف الأمني للمحبوسين 6 تسيير ومراقبة حركة المحبوسين 7 استيقاء المعلومات واستغلالها 8 مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية 9 الوقاية من المخدرات بالوسط العقابي 10 وسائل التدخل وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية 11 تقنيات التدخل وحفظ النظام 12 الاستخراج والتحويل (نظري) 13 الاستخراج والتحويل (محاكاة) 14 وسائل الأمن بالمؤسسات العقابية 15 الأخطار والحوادث بالمؤسسات العقابية 16 التعامل مع المحبوسين شديدي الخطورة 17 حصص فك وتركيب الأسلحة 18 وضعيات الرمي وتنظيف السلاح 19 حصص رمي بالأسلحة 20 التدقيق الأمني بالمؤسسات العقابية 21 النظام المنظم 22 التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس 23 مبادئ في الإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق المجموع الجزائريّة / العدد 32 23 الحجم الساعي المعامل 2 1 4 1 10 1 6 1 8 1 4 1 6 1 4 1 2 1 4 1 48 1 4 1 4 1 4 1 8 1 6 1 8 1 6 1 8 1 8 1 96 1 96 1 24 1 370 –
13 شوال عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 الملحق الرابع (تابع) محور المناجمنت الرقم الوحدات 1 التواصل وفض النزاعات 2 مبادئ في المناجمنت العمومي 3 تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 4 أشكال المؤسسات العقابية وتصنيف مؤسسات البيئة المغلقة 5 التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية 6 نظام الخدمة بالمؤسسة العقابية 7 مبادئ في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء 8 مفاهيم في القيادة 9 مبادئ في تسيير الموارد البشرية 10 مبادئ في الإعلام الآلي 11 مبادئ في تطبيقة تسيير الجمهور العقابي 12 الصفقات العمومية 13 المحاسبة العمومية وتحضير الميزانية 14 محاسبة المواد 15 المسؤولية الإدارية والجزائية للمسيّرين 16 تسيير أموال وودائع المحبوسين 17 مراقبة وتفتيش المؤسسات العقابية 18 الاحتباس 19 تسيير التوتر 20 الوقاية من الانتحار في الوسط العقابي 21 التحرير الإداري 22 اللغة الفرنسية (التعبير) 23 اللغة الإنجليزية (التعبير) 24 هندسة التكوين وهندسة البيداغوجيا 25 إدارة الأزمات 26 منهجية البحث 27 الاستقبال في المؤسسات العقابية المجموع 14 مايو سنة 2022 م الحجم الساعي المعامل 14 1 12 1 2 1 4 1 4 1 4 1 20 1 10 1 8 1 20 1 20 1 20 1 10 1 8 1 2 1 4 1 2 1 4 1 8 1 4 1 12 1 20 1 30 1 6 1 4 1 2 1 4 1 258 –
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 مايو سنة 2022 م الملحق الرابع (تابع) محور إعادة الإدماج الرقم الوحدات 1 تاريخ السجون 2 السياسة العقابية الجزائرية 3 الاتفاقيات المبرمة بين وزارة العدل ومختلف القطاعات الوزارية إعادة تربية وإعادة إدماج المحبوسين 4 مؤسسات الدفاع الاجتماعي 5 الأمراض النفسية والعقلية الشائعة بالوسط العقابي 6 برامج إعادة التربية داخل البيئة المغلقة 7 أنظمة إعادة التربية خارج البيئة المغلقة 8 تكييف العقوبة 9 التعريف بالوسط العقابي ومميزاته السيكولوجية 10 الخطة الفردية لإعادة الإدماج 11 الأحداث المحبوسون 12 النساء المحبوسات 13 الرعاية اللاحقة ودور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين 14 علم النفس الجنائي 15 المساعدة الاجتماعية والمالية للمحبوسين 16 المحبوسون المسنّون وذوو الاحتياجات الخاصة 17 سيكولوجية العنف 18 اضطرابات الشخصية 19 التوازن بين الأمن ونشاطات إعادة الإدماج 20 الإدمان المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي الجزائريّة / العدد 32 25 الحجم الساعي المعامل 8 1 4 1 في مجال 2 1 6 1 4 1 10 1 6 1 8 1 4 1 10 1 6 1 4 1 6 1 6 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 1 6 1 106 – يجري الضباط الرئيسيون لإعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته أربعة (4) أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير يتضمن تنظيم وسير وأمن المؤسسات العقابية والتكفل بالمحبوسين وكذا برامج إعادة الإدماج.
13 شوال عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة عن مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يمكن للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أن تقوم بها لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، كما يأتي : – إنجاز دراسات وبحوث في مجال اختصاص المدرسة، – تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعارف في مجالات اختصاص المدرسة، 14 مايو سنة 2022 م – تنظيم وإجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، – تنظيم و/ أو احتضان الندوات والمؤتمرات، – تنظيم دورات تكوينية ذات صلة بمهام المدرسة، – تنظيم وتأطير دورات التكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل المنصب والتكوين التكميلي قبل الترقية، لفائدة مستخدمي أمانات الضبط التابعين للمحكمة العليا ومجلس الدولة، – تقديم خدمة الإيواء والإطعام، – طبع ونشر وسحب المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية، – تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، توفر المدرسة، في هذا الإطار، الأقسام والمحلات والعتاد والوسائل السمعية البصرية والإطعام والإيواء، وكذا كل المنشآت الضرورية. المادة 3 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الأشغال أو الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه إلى مدير المدرسة. المادة 4 : يتم تنفيذ النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في هذا القرار، موضوع الطلب، وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تتم معاينة العائدات من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض. المادة 6 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يقصد بالأعباء الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 6 أعلاه، ما يأتي : – شراء العتاد والأدوات و/ أو المواد المستعملة في إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، – المصاريف العامة الناتجة عن تهيئة المحلات وغيرها من المنشآت، وترميم الأضرار المترتبة عليها، – شراء عتاد ومواد مستهلكة وأدوات و/ أو تجهيزات تستعمل لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، – تسديد مقابل الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير، – كل التكاليف الأخرى المترتبة على إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات.
13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م المادة 8 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية، وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة عن مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة .2022 عبد الرشيد طبي وزارة المالية قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة، تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، من الأعضاء الآتي ذكرهم : • لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية : السادة : – ينات هاشمي، رئيسا، – البسغي مراد، مقررا، – بيلاك سفيان، عضوا، – بورقايب عبد الرحمان، عضوا، – حطاب عبد العزيز، عضوا، – تفيغولت رابح، عضوا، – زادي محند الشريف، عضوا، – بلخيري سمير، عضوا، – بلحدور ياسين، عضوا، – فوفة حميد، عضوا، – حربادي مجيد، عضوا، – بوبير جلول، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 • لجنة الاعتماد : السيدة والسادة، – زروقي جمال، رئيسا، – قاص عبد الحميد، مقررا، – زاهد سميرة، عضوا، – عبد الرحماني فريد، عضوا، – أعوج أعراب، عضوا، – التيجاني حقي محمد السايح، عضوا، – تافات أحمد، عضوا، – جميل نسيم، عضوا، – بليلات عبد الحفيظ، عضوا، – ترودي علي، عضوا، – شرقي محمود، عضوا، – ناقة الساسي، عضوا. • لجنة التكوين : السيدة والسادة، – حربان أحمد، رئيسا، – بورقعة نصر الدين، مقررا، – بلقاضي بلقاسم، عضوا، – بغزوز الياسين، عضوا، – فلة عياشي، عضوا، – سنوسي مراد، عضوا، – مسكين عمر، عضوا، – بشوندة رفيق، عضوا، – بوشدوب طلال محمد الخميني، عضوا، – عقال زهير، عضوا، – شريقان رابح، عضوا، – زعامنة ليلى، عضوا. • لجنة الانضباط والتحكيم : السادة، – بن حمو محمد صالح، رئيسا، – بن يشو موفق، مقررا، – بلول خالد، عضوا، – موساوي علي، عضوا، – حدوم محمد العربي، عضوا، – بلال موسى، عضوا،
13 شوال عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – سنينة لخضر، عضوا، – بن عبد الرحمان خالد، عضوا، – عون الله نور الدين، عضوا، – لبيحي مقداد، عضوا، – براهيمي عبد الرحمان، عضوا، – بلال بكير، عضوا. • لجنة مراقبة النوعية : السيدات والسادة، – شيخي محمد لعربي إكرام، رئيسا، – عياد أمال، مقررا، – بابا أعمر فيروز صليحة، عضوا، – زرهوني أمين، عضوا، – حاج علي محمد سمير، عضوا، – حمدي محمد، عضوا، – سليماني مروان، عضوا، – زازوة أكرم جمال، عضوا، – أبوديل جمال، عضوا، – بوحديبة محمد فايز حمزة، عضوا، – جليد الطاهر، عضوا، – دوة خالد، عضوا. يعيّن أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات.
قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 يعدل القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة، كما يأتي : –“ ………………………..(بدون تغيير) ……………………………، – …………………………(بدون تغيير) ……………………………، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 مايو سنة 2022 م – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – جوادي مرزاق، ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – عبد اللطيف آمال، المديرة العامة للضرائب، – دحامي رشيدة، المديرة المكلفة بعصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية، – بن عياد عمر، ممثلا عن بنك الجزائر، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – محمودي محمد، ممثلا عن مجلس المحاسبة، – بوحوش عبد الكريم، ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، – تودرت أكلي، ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، – لونيسي سهيلة، ممثلة عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، – مرحوم محمد الحبيب، ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – يحياوي محمد، ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – بدالة سعيد، ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – البسغي مراد، ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – بوبير جلول، ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – جليد الطاهر، ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – تفيغولت رابح، خبير محاسب، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة