قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة فرجيوة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة فرجيوة، فرع يكون مقره ببلدية تسادان حدادة، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات تسادان حدادة ومينار زارزة والعياضي برباس والرواشد.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 .
لطفي بوجمعة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.