قرار

قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة فرجيوة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.