قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عقبة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة سيدي عقبة فرع يكون مقره ببلدية زريبة الوادي، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات زريبة الوادي والفيض والمزيرعة وخنقة سيدي ناجي.
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
عبد الرشيد طبي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.