قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة سدراتة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة سدراتة، فرع قضائي يكون مقره ببلدية مداوروش، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات مداوروش والرقوبة ووادي الكبريت.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 عبد الرشيد طبي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.