قرار

قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة أولاد جلال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.