قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة بسكرة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة بسكرة، فرع يكون مقره ببلدية القنطرة، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات القنطرة وعين زعطوط والوطاية.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 .
عبد الرشيد طبي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.