قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة القليعة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة القعلية، فرع يكون مقره ببلدية بواسماعيل، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات بواسماعيل وخميستي وفوكة وبوهارون.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 .
لطفي بوجمعة 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.