مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302- الذي العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية ". عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 104-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء الخزينة في الولاية
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 104-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة والممولة كليا أو جزئيا عن طريق الاقتراضات الخارجية
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير هذا الحساب.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية. 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.
المادة 4
فتح المادةتكون تخصيصات الميزانية لعمليات التجهيزات العمومية الممولة عن طريق مساهمات خارجية موضوع أمر بالصرف من وزير المالية لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 104-302، وتبليغ للأمرين بالصرف المعنيين بمقرر.
المادة 5
فتح المادةيقوم بالالتزام بعمليات التجهيز العمومي وتصفيتها والأمر بصرفها من حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 ، الأمرون بصرف ميزانية التجهيز كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يتضمن الحساب رقم 104-302 رصيدا مدينا يسوى مبلغه من اعتمادات الميزانية أو يخصم ، عند الحاجة ، من حساب نتائج الخزينة.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية". 44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.