مرسوم تنفيذي رقم 2000-401 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية جزائرية / العدد 76. 17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م العمل والحماية الاجتماعية، وفي الباب رقم 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة سنة 2000 السيارات ".
اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار (1.550.000
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية، وفي الأبواب الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المبينة في والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1421 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار الموافق 10 ديسمبر سنة 2000.
(1.550.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة علي بن فليس رقم الأبواب الجدول " أ "
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات 155.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة 217.000 80-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات 108.000 81-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الإيجار ..... 300.000 مجموع القسم الرابع 780.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة - المباني 770.000 مجموع القسم الخامس 770.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.550.000 مجموع الفرع الثاني 1.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.550.000 17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.