مرسوم رئاسي رقم 2000-407 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 5 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار 21 رمضان عام 1421 ه العدد 77 17 ديسمبر سنة 2000 م.
(92.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار (92.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي المصالح الموجودة الثاني في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ..... 16.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - الدبلوماسية والقنصلية الجديدة.
نفقات تسيير المراكز 76.000.000 مجموع القسم السابع 76.000.000 مجموع العنوان الثالث 92.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 92.000.000 مجموع الفرع الأول 92.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 92.000.000 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمير سنة 2000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 155-2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.