مرسوم تنفيذي رقم 02-67 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 33 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الموارد "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه صندوق ضبط الموارد".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 103-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
المادة 3
فتح المادةالوزير المكلف بالمالية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 4
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي،
- تخفيض الدين العمومي. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-232 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-397 (ج.ر عدد 72 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- فوائض القيم الناتجة عن مستوى تجاوز إيرادات الجباية البترولية لتقديرات قانون المالية،
- تسبيقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية بكيفية فعالة،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
- تمويل عجز الخزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 740 مليار دينار،
- تخفيض المديونية العمومية. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 5
فتح المادةيحدّد قرار من الوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب .
توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يوضح الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-232
« سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-397
« تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادّة 4 : يقيّد في هذا الحساب : في باب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-112
مرسوم تنفيذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الإيرادات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-397
مرسوم تنفيذي رقم 06-397 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 الم ؤرخ في 23 ذي ال قع دة ع ام 1422 الموافق 6 فبراي ر سن ة 2002 الذي يح دّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاصّ رقم 103-302 الّذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-232
مرسوم تنفيذي رقم 04-232 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد" 25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.