مرسوم رئاسي رقم 2000-395 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. . 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) مقيد في ميزانية ائزية / العدد 75 11
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب الموافق 6 ديسمبر سنة 2000.
المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .. 5.000.000 العنوان مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط 03-42 التعاون الدولي..................
الدولي 85.000.000 مجموع القسم الثاني 85.000.000 مجموع العنوان الرابع 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 90.000.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 14 رمضان عام 1421 ه . 10 ديسمبر سنة 2000 م الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار ... 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000 مجموع الفرع الأول 120.000.000 مجموع الاعتمادات الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.
الملغاة 120.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000م الجزيدة.
ية / العدد 75. 13 الجدول "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي المصالح الموجودة الثاني في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ....... 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي المصاريف المختلفة. 85.000.000 مجموع القسم السابع 85.000.000 مجموع العنوان الثالث 115.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 115.000.000 مجموع الفرع الأول 120.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 120.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 155-2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.