مرسوم رئاسي رقم 2000-394 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار (2.485.000.000 دج) مقيد في ميزانيات تسيير الوزارات، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار (2.485.000.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم....... 1.420.000.000 مجموع القسم الثالث 1.420.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.420.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.420.000.000 مجموع الفرع الأول 1.420.000.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 09-44 إعانة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 1.000.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000.000 10 لجمهورية رقم الأبواب 100 ديسمبر سنة 2000 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 53.600.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح 10.400.000 المختلفة 64.000.000 مجموع القسم الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-164
- مرسوم تنفيذي رقم 166-2000
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.