مرسوم تنفيذي رقم 01-310 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة . 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يحدد هذا المرسوم شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة.
المادة 2
فتح المادةتمثل الديون القابلة للشراء من طرف الخزينة ، في إطار هذا المرسوم، الخصوم البنكية المستحقة على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة التي أخذتها الدولة على عاتقها .
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 61 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقوم الخزينة بإصدار السندات لمدة محددة بخمس سنوات ومافوق ، قصد شراء الديوان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمعدل فائدة مماثلة لنسب سوق قيم الدولة.
تطبق هذه الشروط الخاصة بالنسب والمدة وعلى عمليات الشراء الجديدة التي من الممكن أن تقوم بها الخزينة".
المادة 3
فتح المادةتصدر الخزينة لشراء الديون المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، سندات لصالح البنوك المعنية. ولا تجسد السندات المصدرة بأوراق مالية، بل تسجل لصالح البنوك في حساب جار يفتح لدى بنك الجزائر.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 61 لسنة 2005)
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تستبدل السندات بمبادرة من الجهة المصدرة بأي نوع من السندات الأخرى التي حدد مواصفاتها القانون التجاري .
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 61 لسنة 2005)
المادة 5
فتح المادةتحدد مبالغ الديون، موضوع الشراء وكذا كيفيات تسديدها ، في إطار اتفاقية تبرم بين الخزينة وكل بنك.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم وكذا كيفيات وشروط إصدار السندات ، عند الحاجة ، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس 4 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 61 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يحدد مبلغ الديون المشتراة ونوع السندات المصدرة ونسبة الفوائد المطبقة وكذا أجال استحقاق السندات في هذا الإطار باتفاقيات تبرم بين الخزينة والبنوك المعنية."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي المحلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.