مرسوم تنفيذي رقم 08-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مب لغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري كما يأتي :
أ ) بعنوان الملاحة بالقرب من السواحل :
- امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- امتياز خاص لاستغلال خدمة نقل بحري خاصة :
مائة وخمسون ألف دينار 150.000( دج). / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م
ب ) بعنوان الملاحة في أية منطقة :
- امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري : مائتا ألف دينار 200.000( دج)،
- امتياز خاص لاستغلال خدمة نقل بحري خاصة :
مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج).
المادة 2
فتح المادةيدفع مبلغ حقوق الامتياز سنويا.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-183 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالجزائ ر في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-365
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.