مرسوم تنفيذي رقم 2000-367 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 26
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين لسنة 2000، باب رقمه 34-92 وعنوانه الإدارة المركزية - الإيجار ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.