قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … .. … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
. 2 الجز قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 التكميلي لسنة 2000. العديد : 37 25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. . 12 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام . . . 12 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مفتش . . . . . . . 13 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل للتشريفات. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل للعلاقات المتعددة الأطراف .. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل للبلدان العربية. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل لإفريقيا. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل لآسيا وأوقيانوسيا. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل لأوروبا. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل للشؤون القنصلية. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل القانونية. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل والإعلام. سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال
25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م. فهرس ( قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل التقنية. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل العربي.. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل العربي وجامعة الدول العربية. الجزائرية / العدد 37. . 3 تابع) سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب
سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. . 19 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا وأوقيانوسيا .
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا الغربية..
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم..
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 21 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل والوسائل.. وزارة الطاقة سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
والمناجم قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1421 الموافق 4 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 22
ة / العدد : 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م. قوانين قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ، لا سيما المواد 119 (الفقرة ( 3) و 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق رقم التعريفة الجمركية تعيين 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2000. أحكام جبائية المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 100-1 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : 1 - تخضع السندات بمختلف أنواعها …… (بدون تغيير حتى)….. تحدد حصته كما يأتي : مبالغ تفوق 15 دج ولا تزيد عن 50 دج دج …… دج مبالغ تفوق 50 دج ولا تزيد عن 100 دج ………….
- ما تجاوز ذلك، تطبق على كل قسط من 100 دج أو جزء من 100 دج زيادة تقدر ب…………………2 دج، 2 - …… (الباقي بدون تغيير ) ……….. أحكام جمركية المادة 3 : تخضع البضائع المتعلقة بالوضعيات التالية من التعريفة الجمركية لنسب الحقوق الجمركية الآتية : المنتجات النسبة ( % ) عوامل سطح عضوية (ماعدا الصابون). محضرات غواسل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون غير تلك 34.02.90.00 غيرها. الواردة في البند 34.01
25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م الجر رقم التعريفة الجمركية تعيين جزائرية / العدد 37 5 المنتجات النسبة ( % ) مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإثبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغفلة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب : 38.08.90.90 غيرها .
ألواح ، صفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن عدا المطاط المقسي : من مطاط خلوي : 40.08.21.00 ألواح وصفائح وأشرطة. خيوط من شعيرات تركيبية غير مهيأة للبيع بالتجزئة :
- تحتوي على 85 % وزنا أو أكثر غير مستمرة : 55.09.31.00 مفردة.
مستمرة غير خيوط الخياطة غير من ألياف أكريليك أو مواد أكريليك
72.17.20.00 أسلاك من حديد أو من صلب من غير الخلائط مطلية أو مغطاة بالزنك 82.07.70.00 - أدوات للتفريز. 82.07.80.00 أدوات للخرط
-
- قواعد مصابيح 85.36.61.10 من البورسلين
زائرية / أحكام مختلفة المادة 4: طبقا للمادة 571 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-98 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يترتب على حق الامتياز بخدمات النقل البحري دفع حقوق . تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بالمادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي : “ المادة 59 : (بدون تغيير حتى)………… أن يكتسبوا كل خمس سنوات ، …….. (الباقي بدون تغيير). .”.. “ . تعدل تبعا لذلك أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. الميزانية العامة للدولة الموارد المادة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 84 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي : المادة 84 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون ، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2000 بألف ومائة وتسعين مليارا وسبعمائة وخمسين مليون دينار (1.190.750.000.000 دج ) “ . العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م النفقات المادة 7 : تعدل المادة 85 من القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : المادة 85 : يفتح لسنة 2000، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي : 1 - اعتماد مبلغ ثمانمائة وثلاثين مليارا وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة ألف دينار (830.084.800.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مبلغ ثلاثمائة وستة وأربعين مليارا وعشرة ملايين دينار (346.010.000.000 دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”. المادة 8 : يرخص اعتماد مالي بمبلغ ستة (6) ملايير دينار، بعنوان ميزانية الدولة ضمن نفقات ميزانية التجهيز، يخصص لتطهير ديون البلديات ، كما هو مبين في الجدول “ج” الملحق بهذا القانون المادة 9 : تعدل المادة 86 من القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : “المادة 86 : يبرمج خلال سنة 2000 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليارا وتسعمائة واثنين وثمانين مليون دينار (337.982.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2000 تحدد كيفيات التوزيع، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م. الحسابات الخاصة للخزينة المادة 10 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 103-302 بعنوان “صندوق ضبط الموارد”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق. في باب النفقات : ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي تخفيض الدين العمومي. إن الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 11 : يمكن تنفيذ العمليات الاستثمارية المغطاة بتمويل خارجي عن طريق حساب تخصيص خاص للخزينة وهذا بغض النظر عن الأحكام التشريعية المتعلقة بتسجيل مشاريع التجهيزات العمومية في ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 12 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 104-302 بعنوان “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : الاقتراضات الخارجية المرصودة لتمويل عمليات الاستثمارات العمومية الجزائرية / العدد 37
- تخصيصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات غير الممولة عن طريق التمويل الخارجي
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير هذا الحساب. في باب النفقات : النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية الممولة بالاقتراضات الخارجية. الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة لعمليات التجهيز العمومي المسجلة لديهم والممولة عن طريق قروض خارجية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 054-302 بعنوان “صندوق تطبيق استقلالية المؤسسات “ المفتوح طبقا للمادة 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 بعنوان نفقات برأسمال “ .. المادة 14 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 بعنوان “إعانات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية المفتوح طبقا للمادة 187 من قانون المالية لسنة 1992 ، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 بعنوان “ نفقات بر رأسمال”. المادة 15 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 063-302 بعنوان صندوق تطهير المؤسسات العمومية المفتوح طبقا للمادة 143 من قانون المالية لسنة 1991 ، ويحوّل رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 بعنوان “حساب تصفية المؤسسات العمومية وحساب التخصيص رقم 302-062 بعنوان “تخفيض سعر الفائدة على الاستثمارات”.
. 8. الجريدة الرس ثرية / المادة 16 : إن التخصيصات المالية والإعانات المدفوعة للهيئات الوسيطة ذات الطابع التجاري ، عن طريق حسابات التخصيص الخاص بموجب حكم تشريعي ، تحرّر بأقساط حسب الاحتياجات التقديرية لتمويل العمليات المتفق عليها . هذه التخصيصات والإعانات تودع من طرف الهيئات المستفيدة في حساب إيداع التخصيصات المالية المفتوحة لدى الخزينة. المادة 17 : تعدل المادة 85 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة بالمادة 87 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وتحرر كما يأتي : المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة ……… ( بدون تغيير حتى ) . من حيث النفقات : تمويل مشاريع التنمية المترابطة المحددة من طرف مجلس وزاري مشترك. تحدّد تشكيلته عن طريق التنظيم. الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، ويوكل تسييره إلى “الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية” أو كل هيئة عمومية مختصة ، الذي يضمن التمويل، بناء على محاضر اجتماعات المجلس الوزاري المشترك للمشاريع المقترحة أو المختارة، وذلك في إطار إجراءات القانون المتعلّق بالمحاسبة العمومية. تقدم مشاريع التنمية إلى المجلس الوزاري المشترك المذكور أعلاه من طرف القطاعات وباستشارة الولاة والمجالس المحلية المنتخبة. يحدد المجلس الوزاري المشترك مشاريع التنمية على أساس دراسات تقنية واقتصادية مقدمة من قبل مكاتب مختصة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الضرورة، عن طريق التنظيم. العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2 2000 م م أحكام مختلفة مطبقة على عمليات المالية للدولة المادة 18 : قصد إتمام تطهير عمليات القروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للمتعاملين الاقتصاديين المسجلة في الحساب رقم 007-304 “قروض للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط” يرخص للخزينة تصفية الأرصدة المتبقية في الحساب المذكور أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1998، وهذا في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان بتحويلها إلى حساب النتائج . المادة 19 : بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة تأخذ الخزينة على عاتقها ديون المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة المستحقة للبنوك. إن السندات التي يرخص للخزينة بإصدارها في هذا الإطار وتلك الممثلة لديون الدولة تجاه البنوك يمكن أن تأخذ الخصائص المنصوص عليها في القانون التجاري. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 20 : تلغى المادتان 134 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 و 94 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998. أحكام نهائية المادة 21 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م الج مهورية الجزائرية / العدد 7 37 . 9 الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية إيرادات الميزانية 1 الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 – حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 - الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3-1 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات الدولة لسنة 2000 المبالغ (بآلاف د.ج) 88.600.000 15.670.000 185.270.000 710.000 90.500.000 380.750.000 7.000.000 10.000.000 17.000.000 73.000.000 73.000.000 470.750.000 720.000.000 1.190.750.000
. 1.0 الجزائرية / الجدول العدد 37 : 37 : 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2000 حسب كل دائرة وزارية الوزارات رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. العدل.. الداخلية والجماعات المحلية الشؤون الخارجية. المالية. المساهمة وتنسيق الإصلاحات… الموارد المائية. المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. الطاقة والمناجم.. التربية الوطنية. الاتصال والثقافة التعليم العالي والبحث العلمي. الشباب والرياضة. التجارة. البريد والمواصلات. التكوين المهني. الشؤون الدينية والأوقاف. السكن. الصناعة وإعادة الهيكلة. العمل والحماية الاجتماعية. التضامن الوطني. المجاهدين. الفلاحة. العلاقات مع البرلمان. الصحة والسكان . الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. السياحة والصناعة التقليدية. النقل. الصيد البحري والموارد الصيدية. التكاليف المشتركة المبالغ (د.ج) 2.301.235.000 748.515.000 141.850.022.000 9.787.227.000 74.695.580.000 9.766.919.000 17.924.933.000 146.384.000 3.191.861.000 62.865.000 809.530.000 135.819.967.000 4.347.683.000 38.703.077.000 5.267.130.000 2.080.186.000 1.171.164.000 8.068.494.000 5.030.366.000 21.764.021.000 266.998.000 40.878.463.000 51.962.000 60.089.410.000 16.024.274.000 21.109.000 35.143.906.000 2.324.471.000 474.886.000 3.462.836.000 164.232.000 المجموع الفرعي 642.439.706.000 187.645.094.000 المجموع العام 830.084.800.000
25 وبيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 . 1.1 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط القطاعات المحروقات الصناعات التحويلية. الطاقة والمناجم ( منها الكهرباء الريفية ). الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات بر أسمال الوطني لسنة 2000 حسب القطاعات اعتمادات الدفع رخص البرامج (بآلاف د.ج) (بآلاف د.ج) 400.000 400.000 7.700.000 3.000.000 3.800.000 51.235.000 89.467.000 3.777.000 2.755.000 64.995.000 57.707.000 42.920.000 33.455.000 12.400.000 10.034.000 74.383.000 74.364.000 21.500.000 23.000.000 32.000.000 37.000.000 311.310.000 331.182.000 2.000.000 15.300.000 إعانات تجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تكلفة تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية. الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية الديون غير المدفوعة الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات المجموع الفرعي للعمليات برأسمال المجموع العام 900.000 1.000.000 7.500.000 4.800.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 34.700.000 6.800.000 346.010.000 337.982.000
. .1.2. الخ زائرية / العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2 2000 م 2م م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مولود حماي، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود حماي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عمر بن غزال مفتشا عاما لوزارة الشؤون الخارجية
25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر بن غزال، المفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي ————*- – قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مفتش. إن وزير الشؤون الخارجية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد أحمد بودهري، مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية / العدد 37 . 1.3 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بودهري، مفتش الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد فؤاد بوعتورة، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية
زائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فؤاد بوعتورة، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف.
إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عمار عبة، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية العدد 37 : 37 : 25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار عبة، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية.- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بوزاهر، مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية
25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحميد بوزاهر، المدير العام للبلدان العربية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مجيد بوقرة، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية / العدد 37 . 1.5 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مجيد بوقرة، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سميشي، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية،
. .1.6. زائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحميد سميشي، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد حليم بن عطاء الله، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية العدد : 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حليم بن عطاء الله، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بلعربي مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية،
25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم بلعربي، المدير العام للشؤون القنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بوقطاية، مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية العدد 37 1.7. 1.7 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام بوقطاية، مدير الشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام. إن وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز سبع، مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية
. 1.8 اثرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز سبع، مدير الاتصال والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد وعلي مدني، مديرا للمصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية العدد 37 25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد وعلي مدني، مدير المصالح التقنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد نذير العرباوي، مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية،
25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد نذير العرباوي، مدير المغرب العربي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية.
إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بوثلجة هادف، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية العدد 37 1.9. 1.9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوثلجة هادف، مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد لوناس مقرمان، مديرا لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية
. .2.0. الج الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لوناس مقرمان، مدير إفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا وأوقيانوسيا. إن وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد صالح لبديوي، مديرا لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية العدد : 37 25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح لبديوي، مدير آسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا الغربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الله لواري، مديرا لأوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية
25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الله لواري، مدير أوروبا الغربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد أحسن شعاف، مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم بوزارة الشؤون الخارجية، زائرية / العدد 37 .. 2.1 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحسن شعاف، مدير تنقل الأجانب وإقامتهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد لحسن قائد سليمان، مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية
جزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لحسن قائد سليمان، مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير وإدارة المستخدمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد صالح عطية، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية العدد : 37 25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح عطية، مدير المالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات والمذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهود لها بصفة قانونية باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1421 الموافق 4 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22
25 ربيع الأول عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م. ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع انزية / العدد 37 2.3. 2.3 وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخ في 18 مارس سنة 2000،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : مركز كهربائي ذو توتر عال (ت.ع) 220/60 كف مستغانم (ولاية مستغانم). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1421 الموافق 4 يونيو سنة 2000. شكيب خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر