مرسوم رئاسي رقم 2000-406 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وسبعون مليونا وثلاثة وستون ألف دينار (771.063.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وسبعون مليونا وثلاثة وستون ألف دينار (771.063.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 154-2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.