قوانين قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
قانون رقم 20-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات……………………………………………………………………………… 10 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-103 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأرشيف الوطني…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المندوب الوطني للمخاطر الكبرى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام مديرين للجامعات…………………..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية…………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائرية”………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 29 أبريل سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن التعيين بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)…………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للغابات……………………….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة …..2020 18 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
6 رمضان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 أبريل سنة 2020 م قوانين قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 32 و 34 و 38 و 39 و 40 و 41 و 136 و 137 (الفقرة 2) و 138 و 140 و 144 منه، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965، المصادق عليها بموجب الأمر رقم 66–348 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966، – وبمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 87–37 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004 والمصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، – وبمقتضى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006 والمصدّق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م – وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – ”خطاب الكراهية” : جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الإزدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النّسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية. – “التمييز” : كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة، – ”أشكال التعبير”: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو أي شكل آخر من أشكال التعبير، مهما كانت الوسيلة المستعملة، – “الانتماء الجغرافي” : الانتماء إلى منطقة أو جهة محددة من الإقليم الوطني. المادّة 3 : لا تطبق أحكام هذا القانون، إذا بني التمييز على أساس : )1 – الحالة الصحية من خلال عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية للشخص أو العجز عن العمل، أو من الإعاقة والتأمين على هذه المخاطر، )2 – الحالة الصحية و/ أو الإعاقة، عندما يتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع العمل أو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، )3 – الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون الانتماء إلى جنس أو إلى آخر حسب التشريع الساري المفعول، شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني، )4 – الجنسية، عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 4 : لا يمكن الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراهية. الفصل الثاني آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية القسم الأول مبادئ عامة المادّة 5 : تتولّى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية قصد أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع. المادّة 6 : تتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من خلال لا سيما :
6 رمضان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 – وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية، – نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة، – تكريس ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر، – اعتماد آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن أسباب التمييز وخطاب الكراهية، – الإعلام والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشرهما، – ترقية التعاون المؤسساتي. المادّة 7 : يتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. المادّة 8 : يجب على وسائل الإعلام أن تضمّن برامجها نشر ثقافة الوقاية من كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية والتسامح والقيم الإنسانية. القسم الثاني المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية المادّة 9 : ينشأ مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية. المرصد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. تسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول. تحدد كيفيات تنظيم المرصد وسيره، عن طريق التنظيم. المادّة 10 : يتولّى المرصد رصد كل أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية، وتحليلهما وكشف أسبابهما واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية منهما. وفي هذا الإطار، يتولّى المرصد، لا سيما : 1 – اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة ومختلف الفاعلين في هذا المجال والمجتمع المدني، 2 – الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك، 3 – تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، 29 أبريل سنة 2020 م 4 – تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية، 5 – التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها، 6 – تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان، 7 – وضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثارهما على المجتمع، 8 – جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، 9 – إنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، 10 – تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، 11 – تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال. يمكن المرصد أن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه، التي يتعيّن عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. المادّة 11 : يتشكل المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من : 1 – ستة (6) أعضاء من بين الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية، 2 – ممثل المجلس الأعلى للغة العربية، 3 – ممثل المحافظة السامية للأمازيغية، 4 – ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 5 – ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، 6 – ممثل المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، 7 – ممثل سلطة ضبط السمعي البصري، 8 – أربعة (4) ممثلين للجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها. يعيّن أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس(5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م ينتخب أعضاء المرصد، فور تنصيبهم، رئيس المرصد. تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر. يحدد أجر رئيس المرصد والنظام التعويضي لأعضائه، عن طريق التنظيم. المادّة 12 : يحضر ممثلو القطاعات والهيئات الآتية أشغال المرصد بصوت استشاري : – الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، – الوزارة المكلفة بالداخلية، – الوزارة المكلفة بالعدل، – الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، – الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، – الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، – الوزارة المكلفة بالثقافة، – الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، – الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – الوزارة المكلفة بالاتصال، – الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل، – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني. يعيّن ممثلو القطاعات الوزارية من بين أصحاب الوظائف العليا، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. يمكن المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أداء مهامه. المادّة 13 : يلزم رئيس وأعضاء المرصد بالسر المهني وواجب التحفظ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. يتمتع رئيس المرصد وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد ويستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 14 : يرفع المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يضمّنه، لا سيما تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال ويتولّى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي. المادّة 15 : يعدّ المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الثالث حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية المادّة 16 : تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم. المادّة 17 : تعمل الدولة على تيسير لجوء ضحايا جرائم التمييز وخطاب الكراهية إلى القضاء. المادّة 18 : يستفيد ضحايا جرائم التمييز وخطاب الكراهية من المساعدة القضائية بقوة القانون. المادّة 19 : يستفيد ضحيا التمييز وخطاب الكراهية من الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 20 : يمكن كل شخص يدّعي أنه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد لهذا التعدي، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية. الفصل الرابع القواعد الإجرائية المادّة 21 : زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الإقليم الوطني، إذا كانت الضحية جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر. إن الجهة القضائية المختصة هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المضرور أو موطنه المختار. المادّة 22 : يمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.
6 رمضان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 المادّة 23 : يمكن الجهة القضائية المختصة، عند الاقتضاء، إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول. المادّة 24 : يمكن الجهة القضائية أن تأمر مقدم خدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن. المادّة 25 : يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الإلكترونية، ويعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص، فورا، الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها. المادّة 26 : مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم. يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الإجراءات، إتيان أي فعل أو تصرف، بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم. المادّة 27 : يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، متى توفرت دواعٍ ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض. المادّة 28 : تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا القانون المساس بالأمن والنظام العموميين. 29 أبريل سنة 2020 م المادّة 29 : يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الخامس الأحكام الجزائية المادّة 30 : يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج. يعاقب كل من يقوم علنًا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو ينظم أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج. المادّة 31 : يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج : – إذا كانت الضحية طفلا أو سهّل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي، – إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة، – إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين، – إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 32 : يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج إذا تضمن الدعوة إلى العنف. المادّة 33 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس(5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يشيد أو يشجع أو يموّل بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو إلى التمييز والكراهية. المادّة 34 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م المادّة 35 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 36 : كل من أنشأ أو شارك في جمعية أو اتفاق تشكّل أو تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل. المادّة 37 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. المادّة 38 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 39 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها. المادّة 40 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و/أو القبض عليهم. تخفّض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/ أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها. المادّة 41 : يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 المادّة 42 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل السادس التعاون القضائي الدولي المادّة 43 : في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي. يمكن في حالة الاستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي الدولي، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها. المادّة 44 : تتم الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل. المادّة 45 : يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام. يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيّدة بشرط المحافظة على سرّية المعلومات المبلّغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. الفصل السابع أحكام نهائية المادّة 46 : تلغى المواد 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 و 295 مكرر 3 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. المادّة 47 : تعوّض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي : – المادة 295 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة تعوّض بالمادة 30 من هذا القانون، – المادة 295 مكرر 2 من قانون العقوبات الملغاة تعوّض بالمادة 38 من هذا القانون،
6 رمضان عام 1441 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25
– المادة 295 مكرر 3 من قانون العقوبات الملغاة تعوّض
بالمادة 3 من هذا القانون.
وتعوّض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية
الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من
قانون العقوبات.
المادّة 48 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل
سنة .2020
عبد المجيد تبون
H
قانون رقم 20-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق
28 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم الأمر رقم
66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8
يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 136 و 137 (الفقرة 2) و 138 و 140 و 144 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 05-07 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، 29 أبريل سنة 2020 م – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : يتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 و 95 مكرر 4 و 95 مكرر 5، تحرّر كما يأتي : “المادّة 95 مكرر : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين أو يحرض على ذلك. تضاعف العقوبة إذا تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو جماعة أو منظمة أو تنظيم مهما كان شكله أو تسميته”. “المادّة 95 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقوم بالأفعال المذكورة في المادّة 95 مكرر، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه”. “المادّة 95 مكرر 2 : إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين 95 مكرر و 95 مكرر 1، ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بأكثر من خمس (5) سنوات حبسا، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة”.
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م “المادّة 95 مكرر 3 : يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة”. “المادّة 95 مكرر 4 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2، يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادّة 9 مكرر 1 من هذا القانون”. “المادّة 95 مكرر 5 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأموال والأملاك والهبات والوسائل والأجهزة المستخدمة لارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون والأموال المتحصلة منها وإغلاق الحساب البنكي أو البريدي الذي تم تلقي الأموال عن طريقه”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 144 و 148 و 160 مكرر 3 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 144 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم. وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاضٍ أو عضو محلّف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي. تطبق نفس العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام ووقعت في المسجد بمناسبة تأدية العبادات. ويجوز للجهة القضائية في جميع الحالات أن تأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبيّنة أعلاه”. “المادّة 148 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصّد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلّفين في جلسات محكمة أو مجلس قضائي، أو على إمام في المسجد بمناسبة تأدية العبادات، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ………………..(الباقي بدون تغيير)……………………”. “المادّة 160 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة”. المادّة 4 : يتمّم الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل سادس مكرر عنوانه ”نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن العموميين”، ويشمل المادّة 196 مكرر، ويحرّر كما يأتي : “الفصل السادس مكرر نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن العموميين” “المادّة 196 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ينشر أو يروج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام. تضاعف العقوبة في حالة العود”. المادّة 5 : يتمّم الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن عنوانه “التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية”، ويشمل المواد 253 مكرر 1 و 253 مكرر 2 و 253 مكرر 3 و 253 مكرر 4 و 253 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : “الفصل الثامن التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية” “المادّة 253 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يتحصل على إعانات أو
6 رمضان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مساعدات مالية أو مادية أو عينية من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي، عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستمر بدون وجه حق، في تلقي أو في الاستفادة من الإعانات والمساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادّة بعد زوال استيفائه لشروط الحصول عليها. ويعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يحوّل وجهة الإعانات والمساعدات المذكورة في هذه المادّة. في حالة العود، تضاعف العقوبة”. “المادّة 253 مكرر 2 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادّة 253 مكرر 1، يحكم، في حالة الإدانة، برد الإعانات أو المساعدات المالية أو المادية أو العينية أو الإعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق أو قيمتها وبمصادرة الأموال المتحصلة منها”. “المادّة 253 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، الموظف الذي يسهّل أو يساعد أي شخص للحصول على الإعانات أو المساعدات أو الإعفاءات المذكورة في هذا الفصل بدون وجه حق“. “المادّة 253 مكرر 4 : في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادّة 9 مكرر 1 من هذا القانون”. “المادّة 253 مكرر 5 : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة”. المادّة 6 : يتمّم الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل تاسع عنوانه” المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، ويشمل المواد 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 و 253 مكرر 8 و 253 مكرر 9 و 253 مكرر 10 و 253 مكرر 11 و 253 مكرر 12، وتحرر كما يأتي : 29 أبريل سنة 2020 م “الفصل التاسع المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات” “المادّة 253 مكرر 6 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية. يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادّة”. “المادّة 253 مكرر 7 : تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادّة 253 مكرر 6 : – من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها، – من قبل مجموعة أشخاص، – باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، – باستعمال وسائل الاتصال عن بعد”. “المادّة 253 مكرر 8 : تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا أدّى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادّة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة”. “المادّة 253 مكرر 9 : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة”. “المادّة 253 مكرر 10 : في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادّة 9 مكرر 1 من هذا القانون”. “المادّة 253 مكرر 11 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه”. “ المادّة 253 مكرر 12 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون”. المادّة 7 : يعدّل عنوان القسم الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “القسم الثالث القتل الخطأ والجرح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر” المادّة 8 : يتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادّة 290 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 290 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يعرّض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبيّن لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم. تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث. يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادّة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”. المادّة 9 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 459 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 459 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام، على الأكثر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 كل من يخالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة”. المادّة 10 : يتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادّة 459 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 459 مكرر : يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن المخالفة المنصوص عليها في المادّة 459 من هذا القانون، بدفع غرامة جزافية يساوي مبلغها 10.000 دج. يمنح مرتكب المخالفة أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإخطار بالمخالفة، لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب لمكان إقامته أو لمكان ارتكاب المخالفة. تطبق على الغرامة المنصوص عليها في هذه المادّة أحكام الغرامة الجزافية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادّة”. المادّة 11 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 465 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 465 : يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي : 1 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (1) وبغرامة قد تصل إلى 34.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول، 2 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة (10) أيام وبغرامة قد تصل إلى 32.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني، 3 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة (5) أيام وبغرامة قد تصل إلى 30.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث”. المادّة 12 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون
6 رمضان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-103 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، لاسيما المادة 11 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها. المادّة 2 : يوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، من أجل أداء مهامه، ديوان وأمانة تقنية. 29 أبريل سنة 2020 م تنظيميّة المادّة 3 : يتكون الديوان من ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات والتلخيص وأربعة (4) رؤساء دراسات. ويسيّره رئيس ديوان. يحدّد وسيط الجمهورية مهام المكلفين بالدراسات والتلخيص ورؤساء الدراسات. المادّة 4 : تتولى الأمانة التقنية مهام الدعم الإداري والتقني وتسيير الوسائل والموارد التي يزود بها وسيط الجمهورية. كما تتلقى وتستغل وترسل بريد وسيط الجمهورية. المادّة 5 : يشرف على تسيير الأمانة التقنية، الموضوعة تحت سلطة وسيط الجمهورية، أمين عام، وتشمل : – مديرية إدارة الوسائل، – مديرية التوثيق وأنظمة المعلومات والإحصائيات. وتضم كل مديرية مديريتين فرعيتين (2)، وكل مديرية فرعية مكتبين .(2) يحدد وسيط الجمهورية بمقرر التنظيم الداخلي لهذه الهياكل. المادّة 6 : تعد وظائف الأمين العام ورئيس الديوان والمكلفين بالدراسات والتلخيص والمديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات وظائف عليا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى نفس الوظائف العليا في الإدارة المركزية، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. ويعيّنون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وسيط الجمهورية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 7 : يكون مقر وسيط الجمهورية بمدينة الجزائر. المادّة 8 : يساعد وسيط الجمهورية، على مستوى كل ولاية، مندوب محلي. تنظم مصالح المندوب المحلي في مكتبين .(2) المادّة 9 : تعدّ وظيفة المندوب المحلي وظيفة عليا في الدولة، وتصنف ويدفع مرتبها بالاستناد إلى وظيفة مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية. ويعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وسيط الجمهورية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م المادّة 10 : يمكن أن يستعين وسيط الجمهورية، عند الحاجة وبصفة مؤقتة، بخبراء. المادّة 11 : يخضع مستخدمو وسيط الجمهورية لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادّة 12 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لنشاطات وسيط الجمهورية في ميزانية الدولة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرّخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أوّل مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني ويحدد اختصاصاتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد عبد المجيد شيخي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية. ويكلّف أيضا بتسيير المديرية العامة للأرشيف الوطني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 وسيط الجمهورية هو الآمر بصرف هذه الاعتمادات المالية. ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام ومدير إدارة الوسائل. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد المجيد شيخي، بصفته مديرا عاما للأرشيف الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المندوب الوطني للمخاطر الكبرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد الطاهر مليزي، بصفته مندوبا وطنيا للمخاطر الكبرى، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد منير خالد براح، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 رمضان عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد بوليل، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد أرزقي حسيني، بصفته رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد مولود بولسان، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد الطاهر عبادلية، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 29 أبريل سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد العربي شاهد، بصفته مديرا عاما للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد سعيدي، بصفته مديرا لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدة فتيحة زرداوي، بصفتها مديرة لجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد نور الدين بن علي الشريف، بصفته مديرا لجامعة البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد بوعلام سعيداني، بصفته مديرا لجامعة بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد عمار مانع، بصفته مديرا عاما للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد شوقي سحنين، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائرية”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الحميد كاشا، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائرية”. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد الحاج بلكاتب، بصفته أمينا عاما لوزارة الموارد المائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدة هادية شنيت، بصفتها أمينة عامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد مرزاق غرناوط، بصفته أمينا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف شاوش، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد محمد شفيق مصباح، مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن التعيين بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة : – خيرة كميلة عكاشة، مكلّفة بالدراسات والبحث، – منال شرفة، رئيسة لمصلحة المستخدمين والمالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد رشيد نديل، رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات.
6 رمضان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد نور الدين داودي، رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد محمد الطاهر عبادلية، رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. 29 أبريل سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد منير خالد براح، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد علي محمودي، مديرا عاما للغابات. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2020 إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 303 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه، – وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020، إلى غاية 30 يونيو سنة 2020 على الساعة الرابعة (4) زوالا. المادّة 2 : تُكلّف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة .2020 عبد الرحمان راوية
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لاسيما المادتين 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-309 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة .2020 كمال ناصري الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2018 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في جانفي سنة .2011 الأشهر التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2018 1420 1305 نوفمبر 2018 1420 1305 ديسمبر 2018 1420 1305 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة II / معامل “ K “ التكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” الحالات الآتية : أ. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة 0,5147 = K 6 رمضان عام 1441 ه / العدد 25 29 أبريل سنة 2020 م للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغير الأسعار حسب بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : ب. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,381 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf 1,000 HEB( HEA, IPE, HPN, )IPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At 1,315 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح 1180 1180 1180 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1013 1013 1013 1059 1059 1059 957 957 957 1000 1000 1000 1069 1069 1069 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1300 1299 1299 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000 على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 1137 1137 1137 955 955 955 1210 1210 1210 1051 1051 1051 1000 1000 1000
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 29 أبريل سنة 2020 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي مركب من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,146 894 903 883 1,086 1058 1058 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1039 1052 1068 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1079 1079 1079 1,000 1123 1123 1123 1,762 1271 1271 1271 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1352 1352 1352 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
6 رمضان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pve دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 29 أبريل سنة 2020 م معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 809 799 811 1,000 1260 1206 1197 1,000 1000 1000 1000 1,000 905 887 933 1,000 994 1093 1093 1,000 1740 1740 1740 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1133 1133 1133 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 794 794 794 1,000 825 824 839 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1196 1196 1196 1,102 1912 1912 1912 1,125 1525 1525 1525 1,000 1210 1210 1210 1,154 1067 1067 1067 1,000 1630 1630 1630 1,146 1754 1754 1754 1,000 1220 1220 1220
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 29 أبريل سنة 2020 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 0,956 1799 1789 1732 1,298 1339 1358 1372 1,025 1373 1377 1364 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1028 1046 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1312 1312 1312 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1195 1195 1,000 1284 1250 1250 1,000 1146 1146 1146
6 رمضان عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 29 أبريل سنة 2020 م معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1101 1101 1101 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1033 1033 1033 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة 29 أبريل سنة 2020 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1295 1295 1295 1,000 1000 1000 1000 1,000 1264 1264 1264 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1283 1283 1283 1,000 1000 1000 1000
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) 6 رمضان عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 25 29 أبريل سنة 2020 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ماء ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع ماء من نحاس مصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1196 1196 1196 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1286 1286 1286 1,000 1248 1435 1435 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000
6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 29 أبريل سنة 2020 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 0,979 1348 1348 1348 1,075 941 941 941 1,019 1345 1345 1345 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1077 1104 1104 1,000 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 1079 1079 1079 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1105 1105 1105 1,000 1869 1869 1869 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1586 1586 1586 1,000 1107 1107 1107
6 رمضان عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua أنبوب )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة - حي البساتين، 29 أبريل سنة 2020 م معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1044 1044 1044 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 0,957 1464 1464 1364 0,967 1345 1345 1272 0,969 1401 1401 1329 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط أكتوبر 2018 نوفمبر 2018 ديسمبر 2018 1,000 1860 1860 1860 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1198 1198 1198 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة