ج.ر عدد 47 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية…………………………….. 3 قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية……………………….. 18 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي رقم 19-208 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي رقم 19-210 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن إعلان حداد وطني……………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للجيش…………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين المراقب العام للجيش. ……………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية…………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………………….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات والسلطات في لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران…………………………………………………………………………………… 26

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 قوانين قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيّما المواد 102 (الفقرة 6) و 136 و 138 و 140 و 143–2 و 144 و 150 منه، – وبمقتضى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقّعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك وانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 94–287 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، – وبمقتضى الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموّقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96–435 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999، والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000–445 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، – وبمقتضى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك بتاريخ 3 مارس سنة 1980 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–68 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، – وبمقتضى الاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–367 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، – وبمقتضى الاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1986، والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–368 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، – وبمقتضى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد بفيينا بتاريخ 8 يوليو سنة 2005 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07–16 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10–270 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 76–80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى الأمر رقم 96–29 المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن الموافقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا “معاهدة بليندابا” التي حرّرت بالقاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996،

22 ذو القعدة عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 01–20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 02–01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 04–04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 14–05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام العامة المطبقة على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية، وكذلك بمصادر الإشعاعات المؤينة. كما يهدف هذا القانون إلى : – حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، 25 يوليو سنة 2019 م – الأمان والأمن النوويين للمنشآت النووية والمواد النووية، – الأمان والأمن النوويين لمصادر الإشعاعات المؤيّنة. المادة 2 : يطبق هذا القانون على الأنشطة المتعلقة بما يأتي : – المواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة، – المنشآت النووية والإشعاعية، – النفايات المشعة، – خامات اليورانيوم والثوريوم. المادة 3 : لا يطبق هذا القانون في الحالات التي يكون فيها: – الخطر الإشعاعي ضعيفا أو قيمة التعرض للإشعاعات أقل من حدود الاستثناء الذي يحدده التنظيم، – التعرض للإشعاعات الكونية على سطح الأرض، – التعرض للنشاط الإشعاعي الطبيعي في الجسم البشري. المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : الحادث النووي : حدث ينتج عن تطور غير متحكم به يقع أثناء استغلال منشأة إشعاعية أو نووية يحتمل أن يترتب عليه، بالنسبة للأشخاص و/أو البيئة، في داخل أو خارج محيط التشغيل، خطر بالغ، وشيك أو مؤجل. ضمان الجودة : مجموع العمليات المبرمجة والممنهجة اللازمة لضمان اشتغال هيكل أو نظام أو عنصر بطريقة مقبولة في الخدمة. الترخيص : وثيقة مكتوبة، صادرة عن السلطة، تخول للمشغل تنفيذ الأنشطة المحددة في أحكام هذا القانون. الوقود النووي : مادة نووية انشطارية على شكل عناصر في قلب مفاعل محطة نووية سلمية أو مفاعل بحث. الوقود المستهلك : وقود نووي مشعع في المنطقة النشطة من المفاعل وسحب نهائيا منها. التصميم : وصف المشروع والخطط التفصيلية ومواصفات المنشأة النووية وأجزائها، والحسابات التحضيرية فضلا عن الشروط التي تؤخذ بوضوح في الاعتبار. المراقبة : ترصّد وتحقّق من نشاط أو عملية. النفايات المشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بنويدات مشعة بمعدلات تركيز أو نشاط تتجاوز مستويات رفع الرقابة التي تحددها السلطة.

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م الإخراج من الخدمة : جميع العمليات ذات الطابع الإداري والتقني التي تؤدي إلى إخراج منشأة ما من قائمة المنشآت النووية أو الإشعاعية التي تأوي مادة مشعة نظرا لكونها لم تعد تشكل أي خطر إشعاعي. الدفاع في العمق : مفهوم حماية يضمن وجود مستويات متعددة للحماية وحواجز متنوعة لمنع تسرب مواد مشعة ولضمان أن تكون الاختلالات أو تراكيب الاختلالات التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب إشعاعية هامة، ذات احتمال وقوع ضعيف جدا. التفكيك : مجموع العمليات التي تلي إيقاف منشأة نووية عند انتهاء تشغيلها، بدءا من إخراجها من الخدمة حتى إزالة النشاط الإشعاعي من الموقع، مرورا بالتفكيك المادي وإزالة التلوث من جميع المنشآت والمعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها. الخزن : الاحتفاظ بالمصادر والنفايات المشعة في منشأة تضمن احتواء هذه المواد بقصد استرجاعها. معدات خاصة : معدات غير نووية يكون الإبلاغ بها إلى السلطة ذا صلة بتنفيذ اتفاقات الضمانات. المشغل : أي هيئة أو شخص طلب ترخيصا أو حصل عليه بموجب أحكام هذا القانون. الضمانات : نظام تحقق يطبق على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويهدف إلى فرض رقابة صارمة على المواد النووية في إطار السياسة الدولية لعدم الانتشار. مولد الإشعاعات المؤينة : جهاز يمكن انبعاث إشعاعات مؤينة بواسطة مدخول خارجي للطاقة. تسيير النفايات المشعة : كل النشاطات التي تتصل بفرز النفايات المشعة وجمعها ومناولتها ومعالجتها التمهيدية ومعالجتها وتكييفها ونقلها وخزنها والتخلص النهائي منها. حدث نووي : أي حدث غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث البادئة للحوادث أو الأحداث التي كادت أن تقع أو تشوهات أخرى أو أفعال غير مرخص بها، سواء إيذائية أو غير ذلك، حيث لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو الممكنة من منظور الحماية أو الأمن. التفتيش : فحص أو رصد أو تدبير أو تجربة ترمي إلى التحقق من البنى والنظم والمكونات والمواد والعمليات والإجراءات والمناهج وكذلك من كفاءة الموظفين. المنشأة النووية : أي منشأة، بما في ذلك الأراضي والمباني والمعدات ذات الصلة يجري فيها إنتاج مواد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 نووية أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو خزنها أو التخلص منها على نطاق يستدعي اتخاذ تدابير الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات، ومن هذه المنشآت ما يأتي : .1 أي منشأة لمعالجة المواد الخام، .2 أي منشأة لخزن المواد النووية أو الإشعاعية أو معالجتها أو إنتاجها أو استخدامها، .3 أي منشأة مخصصة لتشغيل مفاعل نووي، .4 أي معجل جسيمات يستخدم أو ينتج مواد مشعة أو نووية، غير ذلك الموجه للاستعمال الطبي، .5 أي منشأة مخصصة لخزن الوقود المستهلك أو النفايات المشعة أو للتخلص منها مادامت هذه المنشأة موجودة خارج منشأة نووية أخرى بمفهوم هذا القانون. رفع الرقابة : رفع أي رقابة لاحقة تمارسها السلطة عن مواد أو أجسام مشعة مرتبطة بممارسات مرخص بها. الرخصة : وثيقة تمنحها السلطة ترخص للأشخاص أداء مهام تتعلق بمنشأة نووية. المواد النووية : • المواد الانشطارية الخاصة : البلوتونيوم 239 واليورانيوم 233، واليورانيوم المخصب بأحد النظيرين 235 أو 233، وكذلك أي مادة أخرى تحتوي على نظير واحد أو أكثر من النظائر السالفة الذكر وأي مواد انشطارية أخرى تحددها السلطة. واليورانيوم المخصب بالنظير 235 أو النظير 233 هو اليورانيوم الذي يحتوي على أحد النظيرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون معها نسبة مجموع هذين النظيرين إلى النظير 238 أكبر من نسبة النظير 235 إلى النظير 238 في اليورانيوم الطبيعي. • المواد الخام : • اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة والتي لا تكون في شكل خامات أو مخلفات خامات، • اليورانيوم الذي تكون فيه نسبة النظير 235 أقل من النسبة المعتادة، والثوريوم، وأي مادة من المواد السابقة الذكر تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيماوي أو مادة مركزة، وأي مادة أخرى تحتوي على مادة واحدة أو أكثر من المواد السالفة الذكر بدرجات تركيز تحددها السلطة. • مواد مشعة : مواد تحتوي على عناصر تصدر إشعاعات مؤيّنة أو جسيمات تخضع للرقابة التنظيمية.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 • الإدخال في الخدمة : مجموعة العمليات التي تتضمن تشغيل النظم والمكوّنات المصنوعة للمنشآت والأنشطة، والتحقّق من مطابقتها للخطط وامتثالها لمعايير الأداء. • الحماية المادية : تدابير حماية المواد أو المنشآت النووية، التي صممت من أجل منع الدخول لغير المرخص به إلى المنشآت، أو انتزاع النواتج الانشطارية دون ترخيص، أو من أجل منع أية أعمال تخريبية فيما يتعلق بالضمانات، كتلك التي تنص عليها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. • الوقاية من الإشعاعات : مجموعة الكيفيات التقنية والتدابير التنظيمية الرامية إلى ضمان حماية الصحة والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤيّنة عندما تستخدم هذه الإشعاعات لأغراض صناعية أو طبية أو بيطرية أو زراعية أو لأغراض البحث العلمي. • الإشعاعات المؤينة : نقل الطاقة في شكل جسيمات أو موجات كهرومغناطيسية قادرة على إحداث الأيّونات في المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. • مفاعل البحث : مفاعل نووي يستخدم، بوجه رئيسي، لإنتاج واستخدام التدفق النيوتروني والإشعاعات المؤيّنة لأغراض البحث ولاستعمالات أخرى. • إعادة التأهيل : عمليات إزالة المواد الملوثة المدفونة، وحفر الأراضي الملوثة للحصول على مستوى نشاط إشعاعي متبقٍ دون خطر على الإنسان والبيئة. • الخطر الإشعاعي : – الآثار الصحية الضارة الناجمة عن التعرض للإشعاعات (بما في ذلك احتمال حدوث مثل هذه الآثار)، – أي خطر آخر يتعلق بالأمان (بما في ذلك المخاطر على الأنظمة الإيكولوجية البيئية) قد يكون نتيجة مباشرة : • للتعرض للإشعاعات، • لوجود مواد مشعة (بما في ذلك النفايات المشعة أو إطلاقها في البيئة)، • لفقدان السيطرة على قلب مفاعل نووي أو تفاعل متسلسل أو مصدر مشع أو أي مصدر آخر للإشعاع. • التخريب : فعل متعمد موجه ضد منشأة نووية أو مواد نووية أخرى خلال الاستعمال أو الإيداع أو أثناء النقل، والمحتمل أن يضر بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصحة وبأمن العاملين أو الجمهور أو بالبيئة من خلال التسبب في التعرض للإشعاعات أو إطلاق مواد مشعة. 25 يوليو سنة 2019 م • الأمن النووي : الوقاية والكشف ومكافحة السرقة أو التخريب أو الحصول على أو نقل مواد نووية بصورة غير مشروعة، أو غير ذلك من الأفعال الشريرة التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وكذلك المنشآت ذات الصلة بها. • المصادر المشعة : مصادر تنبعث منها إشعاعات مؤيّنة ناتجة عن التفتت المشع للعناصر المكوّنة لها أو ناتجة عن تفتت المصادر ذاتها. • المصدر المسحوب من الخدمة : أي مصدر مشع لم يعد يستخدم ولا يراد استخدامه مرة أخرى في إطار الممارسة التي منح الترخيص بشأنها. • مصدر إشعاعات مؤيّنة : أي مصدر مشع أو أي مولد إشعاعات مؤيّنة. • التخزين النهائي : وضع النفايات المشعة داخل منشأة مناسبة دون نية استرجاعها. • الأمان النووي : جميع التدابير التقنية والإجراءات التنظيمية المتصلة بتصميم المنشآت النووية وتشييدها وتشغيلها وإيقافها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها، والتي اتخذت بهدف منع وقوع الحوادث أو الحد من آثارها. الفصل الثاني السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين المادة 5 : تنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة تدعى “السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “السلطة”. المادة 6 : تسهر السلطة على احترام وتطبيق قواعد الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات النووية المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وبهذه الصفة، تتولى السلطة المهام الآتية : 1 - المساهمة، بالاتصال مع المصالح المعنية، في إعداد التشريع والتنظيم ذوي الصلة بالأنشطة النووية والحماية من الإشعاعات، وإبداء رأيها حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها، 2 - وضع المواصفات والتنظيمات وإعداد الأطر الإرشادية للممارسات الجيدة ذات الصلة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات، 3 - المشاركة في إعداد تنظيمات ومعايير الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات والسهر على تطبيقها،

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م 4 - المصادقة على برامج التكوين في مجال الأمان والأمن النوويين وكذا البرامج المتعلقة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة والحماية من الإشعاعات، 5 - تسليم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية وبمصادر الإشعاعات المؤيّنة وتعديلها أو سحبها المؤقت أو النهائي، 6 - تسليم الرخص المطلوبة للعاملين في استغلال المنشآت النووية، 7 - مراقبة وتفتيش وتقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية وكذا بمصادر الإشعاعات المؤيّنة، 8 - إعداد وتنفيذ برامج تفتيش المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤيّنة، 9 - وضع وإدارة النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، 10 - إعداد وحفظ وإدارة السجلات الوطنية لمصادر الإشعاعات المؤيّنة، 11 - الموافقة على إجراءات وتدابير الأمان والأمن النوويين التي يعدها مشغلو المنشآت النووية ومستخدمو مصادر الإشعاعات المؤيّنة، 12 - اتخاذ التدابير اللازمة، وعند الاقتضاء بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنية، لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات، 13 - إعلام الجمهور والمتعاملين وكذلك كل سلطة بالجوانب ذات الصلة بالمجال الذي يخصهم، 14 - تقديم مساهمتها بكل الوسائل لتطوير ثقافة الأمان والأمن في القطاع النووي، 15 - تقييم مخططات الاستعجالات الإشعاعية والنووية والموافقة عليها، 16 - المشاركة في إدارة حالات الاستعجالات الإشعاعية وتطوير الإجراءات الملائمة، بالتشاور مع الجهات المعنية بذلك لضمان الإبلاغ المبكر والاستجابة الناجعة للفاعلين المعنيين في حال وقوع حادث أو حدث، 17 - المشاركة في التحقيقات بالتعاون مع السلطات المختصة في حالة وقوع حادث أو حدث نووي، 18 - تقديم مساهمتها ومساعدتها للسلطات المعنية في أي مسألة تدخل في مجال تخصصها، 19 - إدارة نظام المراقبة الإشعاعية داخل التراب الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 20 - ضمان متابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن التزامات الدولة، بالاتصال مع السلطات والقطاعات المعنية، في مجال الاتفاقيات الإقليمية والدولية في ميدان الأمان والأمن النوويين والضمانات والوقاية من الإشعاعات، 21 - إقامة علاقات تعاون مع الهيئات المماثلة وكذلك مع المنظمات الدولية أو الإقليمية، 22 - ضمان متابعة يقظة في المجال العلمي والصحي والطبي فيما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤيّنة على الصحة، 23 - ضمان مراقبة ومتابعة عمليات إعادة التأهيل للمواقع الملوثة، 24 - مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية وتنفيذه، 25 - إعداد تقرير سنوي، وكلما اقتضى الأمر، عن الوضعية الإشعاعية في البلاد، وإرساله إلى الوزير الأول. المادة 7 : يسيّر السلطة مجلس يتكون من رئيس وأربعة (4) أعضاء. يتم اختيار أعضاء المجلس من بين المديرين التقنيين. يصادق المجلس على نظامه الداخلي. تزود السلطة بما يأتي : – أمانة تنفيذية، – مديريات تقنية. يحدد تنظيم السلطة وطريقة عملها عن طريق التنظيم. المادة 8 : يعيّن رئيس المجلس والأمين التنفيذي بموجب مرسوم رئاسي. المادة 9 : تتنافى وظيفتا عضو المجلس والأمين التنفيذي مع أي عهدة انتخابية وطنية أو محلية، ومع كل نشاط مهني وكل وظيفة وكل امتلاك، مباشر أو غير مباشر، لمنفعة في نشاطات مشمولة بأحكام هذا القانون. يحدد أجر الرئيس والأمين التنفيذي عن طريق التنظيم. المادة 10 : يخول رئيس المجلس السلطات اللازمة لضمان تسيير السلطة. وبهذه الصفة، يخول، على وجه الخصوص، السلطات الآتية : – تنفيذ الميزانية، – توظيف وتعيين وإنهاء مهام المستخدمين، – تمثيل السلطة لدى الغير وأمام العدالة.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 المادة 11 : تتلقى السلطة مواردها المالية من المصادر الآتية : – مخصصات الدولة، – ناتج نشاط تسليم التراخيص التي تنص عليها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفقا لمقياس يحدده التنظيم، – جميع المخصصات الأخرى التي يمكن أن تنشأ لفائدة السلطة بواسطة التشريع. المادة 12 : تخضع السلطة لمراقبة الدولة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 13 : ينشأ لدى رئيس السلطة هيئة استشارية تدعى “اللجنة الاستشارية”. المادة 14 : تبدي اللجنة الاستشارية، بناء على طلب رئيس السلطة، آراء حول : – مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم النووي والمواصفات التقنية، – الإجراءات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات، – الأعمال التي تؤدي إلى تحسين تطبيق التنظيم في المنشآت النووية وفي القطاعات المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤيّنة، – أي مسألة تطرح من طرف الرئيس. المادة 15 : تتكون اللّجنة الاستشارية من ممثلي الهيئات المعنية ومن الخبراء المعترف لهم بالتجربة في مجالات اختصاص السلطة. يرأس اللجنة ممثل للسلطة المعيّن من قبل رئيس السلطة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الأمان النووي المادة 16 : يهدف الأمان النووي إلى حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الأخطار الإشعاعية المحتملة، وذلك بوضع وحفظ أحكام مناسبة وفعالة في المنشآت النووية. المادة 17 : يجب أن تستغل المنشآت النووية بكيفية من شأنها الحفاظ على التعرض للإشعاعات المؤينة تحت الحدود المقررة للتعرض للإشعاعات المؤيّنة ومنخفضة بقدر الإمكان. تحدد حدود التعرض للإشعاعات المؤيّنة عن طريق التنظيم. 25 يوليو سنة 2019 م المادة 18 : بعنوان الأمان النووي، تتخذ جميع التدابير التي يمكن تحقيقها لأجل : – تجنب الحوادث في المنشآت النووية والتخفيف من عواقبها إذا حدثت، – التأكد، مع مستوى عال من الثقة، من أنّ جميع الحوادث المحتملة التي تؤخذ في الاعتبار في تصميم المنشأة، بما في ذلك تلك ذات احتمال وقوع ضعيف، من أن العواقب الإشعاعية تكون في الحد الأدنى وأقل من الحدود المقررة، – ضمان عدم احتمال وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية خطيرة إلى حد بعيد. المادة 19 : يكون مشغل المنشأة النووية مسؤولا على الأمان النووي لمنشأته. المادة 20 : يجب على كل منشأة نووية الاستجابة، على الدوام، لقواعد الأمان النووي، أثناء تصميمها أو تشييدها أو تشغيلها أو توقفها النهائي أو إخراجها من الخدمة أو تفكيكها. تحدد قواعد الأمان النووي عن طريق التنظيم. المادة 21 : يوجه المشغل إلى السلطة تقريرا سنويا يتضمن ظروف الأمان النووي لمنشأته. تحدد كيفيات إعداد هذا التقرير عن طريق التنظيم. المادة 22 : كل تغيير مرخص به بمقتضى أحكام المادة 38 أدناه، وتترتب عليه عواقب على أمان المنشأة النووية، يجب أن يكون موضوع تقييم للأمان من طرف المشغل. يعرض هذا التقييم لموافقة السلطة. المادة 23 : يجب أن تفي مصادر الإشعاعات المؤيّنة، على الدوام، بقواعد الأمان طوال الفترة الممتدة من تاريخ إدخالها في الخدمة إلى تاريخ إخراجها من الخدمة. تحدد قواعد الأمان عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الأمن النووي المادة 24 : يهدف الأمن النووي إلى حماية المنشآت والمواد النووية والمصادر المشعة من التخريب والإزالة غير المصرح بها وأعمال العدوان. المادة 25 : يتوقف الأمن النووي بالخصوص، على ما يأتي : – الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، – نظام مراقبة الدخول إلى المنشآت النووية وكشف التسلل إلى المنشآت المذكورة،

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م – نظم مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة والمعدات، والوقاية من الأعمال الإيذائية وقمعها، – النظام الوطني لحصر المواد النووية ومراقبتها. المادة 26 : تحدد تدابير الحماية، بعنوان الأمن، لا سيمّا بناء على : – مخاطر كل نوع من أنواع المواد النووية والمصادر المشعة التي هي قيد الاستخدام والتخلص والخزن والعبور والنقل داخل الأراضي الوطنية، فضلا عن الأخطار المترتبة عن النفايات المشعة، – عمليات تقييم مواطن الضعف والمخاطر المرتبطة بكل نوع من أنواع المنشآت النووية، – تطور سياق التهديد، – الاحتياجات المتصلة بالأمن النووي. المادة 27 : يعدّ وينفّذ المشغّل، بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المؤهلة، خطة حماية مادية وفق التشريع المعمول به. يجب أن تحظى خطة الحماية المادية بموافقة السلطة. تحدد إجراءات إعداد خطة الحماية المادية والموافقة عليها، عن طريق التنظيم. المادة 28 : تقع مسؤولية الأمن النووي على مشغلي المنشآت النووية وعلى حائزي المواد المشعة. المادة 29 : تتسم المعلومات والبيانات المتعلقة بخطط الحماية المادية والأمن النووي والإشعاعي بطابع “السرّية”، ويجب التعامل معها على هذا الأساس. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 30 : يجب على المشغّل اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية والتطبيقية التي تحدد عن طريق التنظيم، لخفض احتمال حدوث أعمال عدوانية بما في ذلك التخريب. المادة 31 : يتحمل كل مشغّل لمنشأة نووية وكل مستورد أو ناقل أو حائز لمواد مشعة المسؤولية عن أي ضياع أو تخلّ عن هذه المواد. وبهذه الصفة، يلزم كل مشغّل منشأة نووية ومستورد وناقل وحائز لمواد نووية أو مشعة بإبلاغ ومن دون تأخير، السلطة والمصالح الأمنية المختصة بأي تسريب أو فقدان أو سرقة وأي عمل عدواني. المادة 32 : يخضع النقل والحيازة والشحن العابر للمواد النووية والمصادر المشعة، وكذلك عبورها فوق الأراضي الوطنية، لقواعد الأمن النووي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 المادة 33 : يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يكتشف مواد مشعة بإبلاغ السلطة ومصالح الأمن بذلك على الفور. الفصل الخامس الوقاية من الإشعاعات المادة 34 : لا يمكن تبرير أي نشاط ينطوي على تعرض للأشعة المؤيّنة إلاّ بناء على الفائدة التي يعود بها هذا النشاط على الأفراد المعرّضين أو على المجتمع مقارنة بالآثار الضارة التي قد يتسبب بها. المادة 35 : يحدد تعرّض الأفراد للأشعة المؤيّنة، باستثناء تلك التي تحدث لأغراض طبية، بحيث لا تتعدى الجرعات الناتجة عن مجموع الممارسات المرخص بها، حدود الجرعات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 36 : في إطار الأنشطة التي تنطوي على التعرض للأشعة المؤيّنة، يتم ضمان المستوى الأمثل من الوقاية، بحيث يتم إبقاء كميات الجرعات الفردية، وعدد الأشخاص المعرضين، واحتمال حدوث حالات التعرض هذه، عند أدنى حد من المعقول الحصول عليه بمراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية. وفي أي حال من الأحوال، يجب ألاّ تتعدى الجرعات الإجمالية التي يتعرض لها الأفراد المعنيون قيود الجرعات التي تقل أو تساوي، حدود الجرعات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 37 : يجب على المشغّل مراقبة وتسجيل الجرعات الفردية التي يتعرض لها المستخدمون. يتعيّن على المشّغل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراقبة النشاط الإشعاعي في محيط منشأته. الفصل السادس التراخيص المادة 38 : يخضع للتراخيص التي تصدرها السلطة، كل من اختيار مواقع المنشآت النووية وتشييدها واختبارات إدخالها في الخدمة وتشغيلها وتعديلها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها. المادة 39 : تخضع للتراخيص التي تصدرها السلطة حيازة واستخدام واستيراد وتصدير وإنتاج مصادر الإشعاعات المؤيّنة. المادة 40 : يخضع إنتاج وتحويل ونقل الملكية والاستخدام خارج المنشآت النووية وتخزين المواد النووية أو المعدات الخاصة إلى ترخيص صادر عن السلطة. لا يمكن استيراد أو تصدير المواد النووية والمعدات الخاصة إلاّ بعد الحصول على ترخيص صادر من السلطة.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 تحدد كيفيات وشروط منح التراخيص المشار إليها في الفقرات السابقة، عن طريق التنظيم. المادة 41 : يخضع نقل المواد المشعة إلى ترخيص صادر عن السلطة، حيث تحدد كيفيات منحه عن طريق التنظيم. المادة 42 : أي طرح للمواد المشعة في البيئة يخضع إلى ترخيص مسبق صادر عن السلطة. يتحمل المشّغل مسؤولية تحليل طرح النفايات السائلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 43 : تسلّم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية حصريا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 44 : يؤدي تسليم التراخيص المذكورة في المواد 38 و 39 و 40 و 41 و 42، إلى دفع رسم إعداد ترخيص يحدده التشريع المعمول به. المادة 45 : لا يسمح لأي شخص أن يحوز، عن طريق التنازل أو التحويل، على أي من التراخيص التي تمنحها السلطة، إلاّ إذا استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه. يخضع أي تنازل أو تحويل يتم وفقا للشروط المبيّنة في الفقرة السابقة، إلى دفع رسم للخزينة العمومية يحدده التشريع الساري المفعول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 46 : تنشر قرارات السلطة المتعلقة بمنح التراخيص أو رفضها أو سحبها، مؤقتا أو نهائيا، بمفهوم أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يمكن الطعن في قرارات السلطة أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول. وتكون قرارات السلطة نافذة بصرف النظر عن ممارسة الطعون المنصوص عليها أعلاه. الفصل السابع خامات اليورانيوم والثوريوم المادة 47 : تخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة المتصلة بخامات اليورانيوم أو الثوريوم : – استخراج ومعالجة خام اليورانيوم أو الثوريوم، – إخراج خام اليورانيوم أو الثوريوم من الموقع قصد الاختبار، 25 يوليو سنة 2019 م – أنشطة الحفر في موقع يحتوي على اليورانيوم أو الثوريوم، – اختيار موقع بناء منشأة معالجة أو استخراج، – نقل المنتج من أنشطة الاستخراج أو المعالجة، – أي نشاط يتعلق بخام اليورانيوم أو خام الثوريوم، وينطوي على التعرض المحتمل للإشعاعات المؤيّنة. المادة 48 : يمسك مشغّل منشأة نووية لخام اليورانيوم أو الثوريوم سجلا يتضمن على وجه الخصوص، الحمولة ومتوسط محتوى اليورانيوم والثوريوم في الخام المستخرج والمخزن، فضلا عن تبرير الشحنات، مع ذكر التاريخ والمرسل إليه والكمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 49 : تقع مسؤولية إعادة تأهيل مواقع المنشآت النووية لخامات اليورانيوم أو الثوريوم، على عاتق مشغّل هذه المنشآت. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثامن المنشآت النووية المادة 50 : يخضع تسليم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية المذكورة في المادة 38 أعلاه، إلى الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة على أساس البرنامج الوطني لتطوير الأنشطة النووية. الفرع الأول اختيار الموقع لمنشأة نووية المادة 51 : يجب أن يراعي اختيار موقع منشأة نووية خصائص الموقع التي يمكن أن تؤثر على أمان وأمن المنشأة وخصائص البيئة الطبيعية التي يمكن أن تتأثر بالمنشأة فضلا عن مدى إمكانية تنفيذ خطط الطوارئ. المادة 52 : يجب تقييم جميع خصائص الموقع لكل مدة التشغيل المتوقعة للمنشأة وإعادة تقييمها، عند الحاجة، لضمان أن تظل مؤشرات الموقع التي تؤثر على الأمان ضمن النطاق المقبول. المادة 53 : يخضع اختيار الموقع إلى تحقيق عمومي يضمن إعلام الجمهور بمشروع المنشأة النووية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 54 : علاوة على أحكام المواد 51 و 52 و 53 أعلاه، يستند ترخيص اختيار الموقع إلى التحقّق من إنشاء منطقة للأمان والأمن حول المنشأة النووية المقترحة.

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م الفرع الثاني تصميم وتشييد المنشأة النووية المادة 55 : يجب أن يستند تصميم المنشآة النووية إلى معايير الموثوقية واستقرار التشغيل، فضلا عن سهولة التسيير. يجب الأخذ في الحسبان، بشكل منهجي، جميع قواعد التفاعل بين الإنسان والآلة والعوامل البشرية في مراحل تصميم منشأة نووية. المادة 56 : يجب أن يتضمن تصميم وتشييد منشأة نووية مخصصة لتشغيل مفاعل نووي، الأخذ بعين الاعتبار لا سيّما ما يأتي: – التطبيق السليم لمبدأ الدفاع في العمق، – التقنيات المثبتة أو المؤهلة بالخبرة و/أو بالاختبارات. المادة 57 : يجب أن يكون تعرض مستخدمي الموقع للإشعاع المؤيّن وإطلاق المواد المشعة في البيئة، في أي تصميم لمنشأة نووية، منخفضا بقدر ما يمكن تحقيقه بشكل معقول. المادة 58 : يجب إجراء تقييم كامل لأمان تصميم المنشأة النووية، يتم التحقق منه من قبل جهة مستقلة معترف بها من السلطة، للتأكد من أن تصميم المنشأة يستجيب لأهداف وقواعد الأمان النووي قبل أن يقدم المشغّل طلبا للسلطة، للحصول على ترخيص بناء. المادة 59 : يخضع تصميم منشأة نووية لموافقة السلطة. تستند موافقة السلطة على تصميم منشأة نووية على تقييم، لا سيّما ما يأتي: – التكنولوجيا المعتمدة، – مبادئ ومعايير الأمان والأمن النوويين المعتمدة، – تحليل الأمان والأمن، – مراعاة القواعد المطلوبة تطبيقا لأحكام هذا القانون. المادة 60 : يجب أن يكون أي تعديل في تصميم منشأة نووية له تأثير كبير على الأمان النووي، موضوع تحليل للأمان. المادة 61 : يستند ترخيص بناء منشأة نووية، بصفة خاصة، إلى دراسة البيانات الآتية : – اختيار موقع المنشأة النووية، – تصميم المنشأة، – دراسات الأثر الإشعاعي على البيئة، – دراسات الأمان والأمن النوويين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 – آجال الإدخال في الخدمة، – تسيير النفايات النووية، – الوثائق التقنية وخطط البناء، – المواصفات التقنية ووثائق التشغيل، – خطط الطوارئ الداخلية، – القدرات التقنية والمالية للطالب ومراجعه، – برنامج ضمان الجودة. المادة 62 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الفرع عن طريق التنظيم. الفرع الثالث اختبارات إدخال منشأة نووية في الخدمة المادة 63 : يسلّم ترخيص اختبارات الإدخال في الخدمة على أساس تحليل تقرير أمان مناسب وبرنامج اختبارات الإدخال في الخدمة. المادة 64 : يجب أن يقدم برنامج اختبارات الإدخال في الخدمة دليلا على أن المنشأة، كما هي مبنية، مطابقة لقواعد التصميم والأمان. المادة 65 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الفرع عن طريق التنظيم. الفرع الرابع تشغيل المنشأة النووية المادة 66 : يتوقف الترخيص بتشغيل منشأة نووية خاصة على دراسة المعطيات الآتية : – برنامج ضمان الجودة، – نتائج الاختبارات المنصوص عليها في المادة 69 أدناه، – احترام قواعد الأمان والأمن النوويين، كما هي ناجمة عن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر، وتماشيا مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تقارير تحليل الأمان المطلوبة، التي يعدها المشغل وتوافق عليها السلطة، – قدرات المشغل التقنية والمالية والبشرية. المادة 67 : يجب أن تكون إجراءات التشغيل معتمدة من قبل مشيّد المنشأة النووية في إطار برنامج اختبارات الإدخال في الخدمة بمشاركة المستخدمين المدعوين لتشغيل المنشأة. المادة 68 : تحدد مجموعة من الحدود التشغيلية الناجمة عن تحليل الأمان واختبارات الإدخال في الخدمة والخبرة التشغيلية السابقة لتحديد حدود التشغيل الآمنة للمنشأة النووية.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 المادة 69 : يجب أن يقوم بمهام التشغيل والرقابة والاختبار والصيانة والدعم عدد كافٍ من المستخدمين المؤهلين والمرخص لهم وفقا للإجراءات السارية المفعول. المادة 70 : يجب أن يتوفر الدعم التقني والهندسي في جميع التخصصات ذات الصلة بالأمان، طوال مدة تشغيل المنشأة. المادة 71 : يجب على المشغل وضع وتحديث إجراءات موثقة لضمان أمان منشأته في حالة أحداث متوقعة أو حوادث. المادة 72 : تسلّم رخصة تشغيل منشأة نووية لمدة محدودة. المادة 73 : يجب على مشغّل منشأة نووية أن يعيد التقييم، من خلال التحليل والمراقبة والاختبار والتحكم، لضمان بقاء الحالة المادية لمنشأته وكذا تشغيلها مطابقا لحدود وشروط التشغيل وقواعد تقرير تحليل الأمان. ويجب إجراء عمليات إعادة تقييم منهجية لأمان المنشأة طوال فترة تشغيلها. ويجب أن تأخذ هذه التقييمات بعين الاعتبار الخبرة التشغيلية وأحدث التطورات المسجلة في مجال الأمان. المادة 74 : يجب على مشغّل منشأة نووية وضع استراتيجيات للتسيير تعطي الأولوية لقضايا الأمان، ويجب أن يسهر على تنفيذ هذه الاستراتيجيات ضمن هيكل تنظيمي محدد بوضوح. المادة 75 : يجب على المشغّل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة المناسبة التي يتم تطبيقها طوال مدة تشغيل المنشأة. الفرع الخامس إخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها المادة 76 : يجب أن يأخذ برنامج تفكيك المنشأة النووية بعين الاعتبار الحاجة إلى الحد من التعرض للإشعاع المؤيّن إلى أدنى قيمة ممكنة خلال عملية التفكيك. ويجب أن يخضع برنامج تفكيك المنشأة النووية لمصادقة السلطة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 77 : يقع تفكيك منشأة نووية على عاتق مشغّل هذه المنشأة. المادة 78 : تخضع عمليات التفكيك للقواعد الصارمة للأمان والأمن النوويين وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 25 يوليو سنة 2019 م المادة 79 : يتعيّن على المشغّل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعادة تأهيل موقع المنشأة النووية في نهاية عملية التفكيك. المادة 80 : يتوقف منح الترخيص بإخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها، خصوصا، على دراسة المعطيات الآتية : – إجراءات ومخططات وبرنامج وتمويل العمليات، – برامج الوقاية من الإشعاعات وكيفيات تسيير النفايات المشعة المتولدة من عمليات التفكيك. المادة 81 : يكون إخراج أي منشأة نووية من الخدمة إلزاميا عند سحب ترخيص التشغيل من الجهة المستفيدة أو عند عدم تجديد هذا الترخيص. تقع عمليات الإخراج من الخدمة وكذلك معالجة النفايات الناتجة عن هذه العملية على عاتق المشغّل المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل التاسع مصادر الإشعاعات المؤينة المادة 82 : يجب إبلاغ السلطة بكل النشاطات التي يعتمد فيها على استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة. المادة 83 : يحدد تصنيف مصادر الإشعاعات المؤيّنة وشروط منح التراخيص المتعلقة بمصادر الإشعاعات المؤينة عن طريق التنظيم. المادة 84 : علاوة على الأحكام السارية المفعول، يشترط في استيراد المصادر المشعة، تقديم التزام بعودة هذه المصادر إلى المورّدين، وإيداع ضمان مالي كافٍ لتغطية تكاليف عمليات الإعادة إلى المورّد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 85 : يتعيّن على مستخدمي مصادر الإشعاع المؤين القيام، لا سيّما بما يأتي: – وضع نظام للحماية من الإشعاع يهدف إلى ضمان حماية العمال وأفراد الجمهور، – تعيين مسؤول عن الحماية من الإشعاع، – ضمان حيازة الأشخاص الذين يتعاملون مع مصادر الإشعاع المؤيّن على المؤهلات المطلوبة، – مسك سجل لجرد مصادر الإشعاع وتحيينه. المادة 86 : يكون أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بحيازة أو استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة مسؤولا عن أي حدث أو حادث تسببه هذه المصادر وعن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م ويتعيّن عليه اكتتاب تأمين والحفاظ عليه لتغطية مخاطر الأضرار التي يمكن أن تحدث. المادة 87 : في حالة استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة لأغراض طبية، يضمن أصحاب تراخيص استعمال مصادر الإشعاع المؤيّن بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، ما يأتي : – يخضع التعرض الطبي للأغراض التشخيصية أو العلاجية، حصرا، لوصف الطبيب وفقا لمبدأ التبرير، – يتم تنفيذ الأفعال التشخيصية أو العلاجية المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية الطبيب، وفقا لمبدأ التعرض الأمثل للإشعاع المؤيّن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل العاشر النفايات المشعة المادة 88 : يجب تصميم وإدارة الأنشطة المولِّدة للنفايات المشعة بشكل يقلل من إنتاج هذه النفايات. يجب على مشغّل أي منشأة نووية التكفل بجميع عمليات تسيير النفايات المشعة الناتجة عن أنشطته، باستثناء العمليات التي تسند إلى المؤسسة العمومية المذكورة في المادة 89 أدناه. تحدد كيفيات وقواعد تسيير النفايات المشعة، ولا سيّما تلك الناتجة عن تشغيل أو تفكيك منشآت نووية أو منشآت تستخدم فيها مواد مشعة، عن طريق التنظيم. المادة 89 : يسند تسيير النفايات المشعة إلى مؤسسة عمومية يتم إنشاؤها وتحديد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 90 : يحظر استيراد النفايات المشعة إلى الأراضي الوطنية. لا تخضع للحظر المذكور في الفقرة السابقة، إعادة المصادر المشعة المنتجة في الجزائر وكذلك النفايات المشعة المنتجة داخل منشآت نووية مشيدة على الأراضي الوطنية والمرسلة كما هي إلى الخارج لغرض معالجتها. الفصل الحادي عشر نقل المواد المشعة المادة 91 : يشمل النقل عن طريق البر والبحر والجو جميع العمليات والشروط المرتبطة بحركة المواد المشعة، بما في ذلك التحضير والإرسال والتحميل والنقل والتفريغ والاستقبال في الوجهة النهائية. يخضع نقل المواد المشعة إلى قواعد الوقاية من الإشعاعات، ولمعايير الأمان والأمن النوويين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 المادة 92 : يتعيّن على كل ناقل حائز على ترخيص أن يضع مجموعة من تدابير حماية تكون مناسبة لطبيعة وكميات المواد المنقولة. المادة 93 : يبلّغ أي حدث أو حادث أثناء النقل دون إرجاء إلى علم السلطة والمصالح المختصة. المادة 94 : تحدد كيفيات وشروط نقل المواد المشعة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني عشر حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية المادة 95 : تستند عملية الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية إلى إعداد وتخطيط الإغاثة والتدخل، وفقا لمستوى شدة ومدى العواقب المتوقعة للحوادث، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 96 : ينشأ مخطط وطني للتدخل الإشعاعي والنووي للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، تحدد كيفيات إعداده عن طريق التنظيم. يتم تحديث المخطط بشكل دوري، واختباره على فترات منتظمة من أجل الفعالية. يتم تصميم هذا المخطط وتنفيذه استجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية التي يتجاوز حجم المخاطر الإشعاعية أو النووية فيها قدرات الاستجابة أو حدود الجماعات المحلية المعنية، أو في حالة الحوادث النووية العابرة للحدود مع عواقب على الإقليم الوطني. المادة 97 : تكون المنشآت الإشعاعية والنووية التي تشكل تهديدا أو خطر إطلاق خارج الموقع، موضوع مخطط خاص للتدخل. وينفّذ هذا المخطط تحت مسؤولية والي الولاية المعنية بمساعدة السلطة. المادة 98 : يهدف المخطط الخاص للتدخل إلى تحليل المخاطر وتوفير أجهزة الإنذار وتنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للسيطرة على الحوادث، وإعلام السكان بالتدابير المتخذة حول المنشآت المعنية. المادة 99 : يتعيّن على أي مشغل لمنشأة نووية أو مصادر الإشعاع المؤين وضع مخطط طوارئ داخلي للتعامل مع الأحداث أو الحوادث. ويخضع مخطط الطوارئ الداخلي لموافقة السلطة. المادة 100 : يكون مخطط الطوارئ الداخلي خاصا بكل منشأة إشعاعية أو نووية. ويتم إعداده وإطلاقه من قبل المشغّل لحماية مستخدميه وإعادة المنشأة إلى حالة مقبولة من السلامة.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 المادة 101 : يتم اختبار مخطط الطوارئ الداخلي عمليا قبل بدء تشغيل المنشأة النووية وأثناء التشغيل. المادة 102 : يتعيّن على أي مشغل لمنشأة نووية أو مصادر للإشعاعات المؤيّنة أن يبلغ السلطة فورا بأي حدث أو حادث. ويجب على المشغّل أن يعد، بعد كل حدث أو حادث، تقريرا تحليليا لضمان الاستفادة من التجربة ويرسله إلى السلطة. المادة 103 : يتعيّن على أي ناقل للمواد المشعة أو النفايات المشعة أن يضع مخطط طوارئ للنقل توافق عليه السلطة. ويرسل هذا المخطط مع إشعار النقل إلى السلطات المعنية. المادة 104 : تصنّف الحوادث أو الأحداث النووية أو الإشعاعية، وفقا للمستويات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 105 : تحدد كيفيات وضع وتنفيذ المخططات المذكورة في هذا الفصل، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث عشر تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي المادة 106 : تخضع المنشآت النووية والمواد النووية، في كل مكان من التراب الوطني، لأحكام هذا القانون ولأحكام الاتفاق المتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المادة 107 : يؤسس، وفقا للالتزامات التي صدّقت عليها الدولة، نظام وطني لحصر ومراقبة المواد النووية، تتولى السلطة إدارته. يهدف النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية إلى تسيير جميع المواد النووية ومتابعتها ومراقبتها في أي مكان من التراب الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 108 : يتعيّن على مشغّل منشأة نووية وكذا الحائز مواد نووية، القيام بما يأتي : – إبلاغ السلطة بكل معلومة مطلوبة بمقتضى التشريعات المعمول بها، والالتزامات التي تعهدت بها الجزائر على الصعيد الدولي، وكل معلومة تطلبها السلطة، – إعلام السلطة، فورا وخطيا، في حال وقوع أي أحداث من شأنها، في تقديره، أن تشكل انتهاكا لأحكام اتفاق الضمانات، 25 يوليو سنة 2019 م – ضمان الدخول إلى المنشآت لعمليات التفتيش المنصوص عليها في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر على الصعيد الدولي، وكذلك عمليات التفتيش التي تقوم بها السلطة، – الامتثال لقواعد السرّية والأمان والأمن المتعلقة بإدارة عملية حصر ومراقبة المواد النووية، في ظل احترام التشريع المعمول به. الفصل الرابع عشر نظام التفتيش المادة 109 : يهدف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة إلى ضمان احترام شروط الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. تقوم السلطة بعمليات التفتيش في أي وقت وبمبادرة منها وحدها. المادة 110 : يشمل نطاق التفتيش جميع الأنشطة النووية، لا سيّما ما تعلق منها بالمجالات الآتية : – المنشآت النووية والمعدات والأجهزة الملحقة التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، – المواد النووية، – النقل بجميع الوسائل للمواد النووية والمصادر المشعة، – مصادر الإشعاعات المؤينة أيا كانت طبيعتها، – رخص المستخدمين وتأهيلاتهم والتراخيص المطلوبة، – إجراءات العمل المرتبطة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات، – أي وثائق مرتبطة بالنشاطات الخاضعة لهذا القانون، – منظومة الأمن النووي، – الإجراءات المتبعة لامتثال الدولة للالتزامات الدولية المتعلقة بضمانات عدم الانتشار النووي. المادة 111 : ينشأ، لدى سلطة الأمان النووي، سلك من مفتشي السلطة يكلف بتفتيش المنشآت النووية والمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة. المادة 112 : يؤدي المفتشون، قبل أداء مهامهم، أمام المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتي نصها : “أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون، وأحافظ على الأسرار التي أطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفتي”.

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م المادة 113 : يخوّل المفتشون، في إطار ممارسة مهامهم، لا سيّما بما يأتي : – القيام، في أي وقت، بتفتيش أية منشأة نووية أو أي مكان يتم فيه حيازة أو استخدام مواد نووية ومصادر إشعاعات مؤيّنة ونفايات مشعة، – القيام في أي وقت بتفتيش أي وسيلة لنقل المواد النووية والمصادر المشعة، – الحصول من المشغلين أو المستعملين على أي وثائق أو معلومات، – مباشرة وإجراء أي تحقيق في حال وقوع حادث نووي أو إشعاعي، – اتخاذ كل التدابير التحفظية اللازمة بالتعاون مع السلطات المختصة. الفصل الخامس عشر الأضرار والمسؤولية عنها المادة 114 : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بممارسة أنشطة تنطوي على استخدام مواد نووية يكون ملزما بالامتثال لتدابير الأمان والأمن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 115 : يجب على مشغل أي منشأة نووية أن يغطي المنشأة المذكورة، طوال فترة نشاطها، بعقود تأمين أو بكل ضمانات مالية أخرى ذات قيمة كافية لتغطية، لا سيّما مسؤوليته المدنية عن الأضرار اللاحقة. المادة 116 : يكون مشغّل منشأة نووية مسؤولا عن كل ضرر يثبت أنّه وقع نتيجة حادث نووي طرأ في منشأته. يكون تعويض الأضرار الناجمة على عاتق المشغل في حدود قيم قصوى تحدد عن طريق التنظيم. في حالة تجاوز التعويضات اللازمة لتغطية الأضرار الناجمة الحدود المذكورة في الفقرة السابقة، يكون الفرق على عاتق الدولة. المادة 117 : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بحيازة أو باستخدام مواد نووية أو مصادر مشعة يتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناجمة عن الإخلال بقواعد الأمن أو سرقة أو فقدان هذه المواد أو المصادر. المادة 118 : يتحمل كل مشغّل منشأة نووية المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن النفايات المشعة الناتجة عن منشأته. المادة 119 : َت حُلّ المؤسسة العمومية المكلفة بالنفايات المشعة محل المشغّل لمنشأة نووية في حال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 فقدان هذا الأخير قدرته في تسيير النفايات المشعة التي تولدها المنشأة المذكورة من دون أن يؤدّي ذلك إلى إعفائه من التزاماته ومسؤولياته، لا سيّما فيما يخص مسؤوليته المدنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 120 : في حال وقوع حادث أثناء نقل مواد نووية أو مصادر مشعة، تقع المسؤولية على عاتق الحائز والناقل، ويجب أن يوضح ذلك العقد المبرم بينهما. ولا تسقط مسؤولية المرسل أو الناقل إلا عندما تصل المنتجات المنقولة إلى وجهتها وتستكمل جميع إجراءات التسليم. المادة 121 : يمارس المعني حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بشكل رئيسي ضد المسؤول، سواء كان المشغّل أو أي مسؤول آخر. المادة 122 : وبغض النظر عن العقوبات الجزائية التي قد يتعرض لها المشغّل في حالة المسؤولية الجزائية، فإنّه يتعيّن على المشغّل إعادة تأهيل الموقع. في حالة عدم إنجاز الأشغال، ينجر عن ذلك إنجازها قسرا على نفقة المشغل وتحت رقابة السلطة. المادة 123 : تقع النفقات المتصلة بعمليات إعادة تأهيل المواقع الملوثة حصريا على عاتق المسؤول عن هذا التلوث. المادة 124 : لا تتقادم الأضرار التي ألحقت بمجموعة أو بجهة جغرافية بما فيها الأضرار الناجمة قبل صدور هذا القانون. الفصل السادس عشر إعلام الجمهور المادة 125 : يجب إعلام الجمهور بالمخاطر التي قد يتعرض لها وبتدابير الحماية المتخذة. وبهذا الصدد، يجب أن توافق السلطة على كل معلومة. المادة 126 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل، لا سيّما فيما يخص كيفيات الإعلام والأشخاص المعنيين والمخاطر الناجمة وتدابير الحماية الموضوعة أو المخطط لها، عن طريق التنظيم. الفصل السابع عشر المجلس الاستشاري المادة 127 : تنشأ، لدى الوزير الأول، هيئة استشارية تسمّى المجلس الاستشاري للمسائل النووية، وتحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 يكلّف المجلس بإبداء : – كل رأي أو اقتراح يدخل في إطار الاستراتيجية والتخطيط الوطنيين الخاصين بالأنشطة المتصلة بالتطبيقات النووية، – رأي حول الانضمام إلى الأدوات الدولية المتعلقة بالمجال النووي، – رأي حول المسائل المطروحة. الفصل الثامن عشر عقوبات إدارية وجزائية الفرع الأول البحث ومعاينة المخالفات المادة 128 : علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يخول مفتشو السلطة التفتيش ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. يمكن مفتشي السلطة، في إطار ممارسة مهامهم، طلب مساعدة القوة العمومية. المادة 129 : يترتب عن معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إعداد محضر يعلن فيه انتساب مفتش السلطة، وانتساب مرتكب المخالفة، وتاريخ المراقبة المتخذة ومكانها، والوصف المفصل للوقائع التي تمت معاينتها، والتصريحات التي أدلي بها. يتم إرفاق المحاضر بأي وثيقة أو عنصر إثبات. يتم توقيع المحضر من قبل ضابط الشرطة القضائية أو مفتشي السلطة، وكذلك من قبل مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض توقيع مرتكب المخالفة، يشار إلى ذلك في المحضر. ويكون لهذا المحضر حجية قانونية حتى يثبت العكس أو الطعن فيه بالتزوير. ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وإلى السلطة خلال مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة. الفرع الثاني العقوبات الإدارية المادة 130 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي عدم مراعاة أحكام الأمن والأمان النوويين المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إلى فرض العقوبات الإدارية الآتية : – الإعذار، – السحب المؤقت للترخيص، – السحب النهائي للترخيص. 25 يوليو سنة 2019 م المادة 131 : تقوم السلطة بإعذار المخالف قصد وضع حد لأوجه القصور المعاينة في غضون فترة تحددها السلطة وفقا لطبيعة القصور. وبعد هذه المهلة، تسحب السلطة الترخيص مؤقتا لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. وفي حالة عدم الامتثال، تقوم السلطة بالسحب النهائي للترخيص. الفرع الثالث العقوبات الجزائية المادة 132 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يسبب عمدا، عن طريق أي عمل، أضرارا بالمنشآت النووية ويعطل عملها ويسبب أضرارا جسيمة للممتلكات أو البيئة نتيجة التعرض للإشعاع المؤيّن أو انبعاث المواد المشعة. المادة 133 : بغض النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من يتعمّد : – سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة أو النفايات المشعة، – إخفاء أو تغيير المواد النووية أو تشتيتها. المادة 134 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من استورد نفايات مشعة إلى التراب الوطني، مخالفا أحكام المادة 90 من هذا القانون. المادة 135 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل من يمارس الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المصادر المشعة. المادة 136 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من هدد باستخدام مواد نووية أو مشعة. المادة 137 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) كل مشغّل خالف أحكام الأمن والأمان النوويين المذكورين في المادة 30 من هذا القانون.

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م المادة 138 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من يقوم بدون ترخيص مطلوب، بما يأتي : – تشغيل منشأة نووية، – حيازة مواد نووية أو مصادر مشعة، – ممارسة أنشطة بهدف استخدام الطاقة النووية، – القيام باستيراد أو تصدير أو عبور أو تنازل أو تحويل، بأي شكل من الأشكال، لمواد نووية أو لمصادر الإشعاعات المؤيّنة، – القيام بنقل مواد نووية أو مصادر مشعة، – استخدام أو تحويل أو القيام بالتنازل على المواد النووية، – طرح المواد المشعة في البيئة. المادة 139 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من ينشر مخططات الحماية المادية أو المعلومات المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي المصنفة “سرّية” المذكورة في المادة 29 من هذا القانون. المادة 140 : يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشّغل لم يقم باكتتاب تأمين أو لم يقدم الضمانات المالية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون. المادة 141 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الالتزام بما يأتي : – مسك دفاتر محاسبية خاصة بالمواد النووية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون، – مسك جرد للمصادر المشعة المنصوص عليه في المادة 85 من هذا القانون. المادة 142 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يتسلل إلى منشأة نووية مخالفا قواعد الدخول. المادة 143 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من لا يقوم بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 – الإعلام الفوري للسلطة والأجهزة الأمنية، في حالة اكتشاف مواد نووية أو مصدر إشعاعي، على النحو المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون، – الإبلاغ الفوري للسلطة بأي حدث أو حادث على النحو المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون. المادة 144 : كل من يعيق مهمة مفتشي السلطة وضباط الشرطة القضائية، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 145 : أي تصريح خاطئ يستهدف الاستفادة من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب عليه بعقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 146 : يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن المخالفات التي حددها هذا القانون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات. ويتعرّض الشخص المعنوي للعقوبة اتباعا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وإذا لزم الأمر، وفقا للمادة 18 مكرر 2 من قانون العقوبات. المادة 147 : يتعرّض الشخص الطبيعي الذي ثبت ارتكابه لمخالفة موضوع هذا القانون، لعقوبة أو عدة عقوبات تكميلية منصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 148 : يعفى من العقوبة المستحقة كل من يقوم، قبل الشروع في تنفيذ أو محاولة تنفيذ إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بذلك. وتخّف ض العقوبة إلى النصف إذا تسبب، بعد بدء المتابعات الجزائية، في اعتقال مرتكب المخالفة وشركائه في نفس المخالفة. تستبدل عقوبة السجن المؤبد المقررة في هذا القانون بالسجن لمدة عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة. المادة 149 : يعاقب على محاولة ارتكاب أيّ من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة في حالة الارتكاب الفعلي للمخالفات. الفصل التاسع عشر أحكام انتقالية وختامية المادة 150 : تعتبر تراخيص تشغيل المنشآت النووية القائمة، عند تاريخ نشر هذا القانون، مكتسبة. ويجب أن يصرّح مشغلو المنشآت المعنية للسلطة بهذه المنشآت.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 المادة 151 : يتعيّن على مشغّلي مصادر الإشعاعات المؤيّنة، عند تاريخ بدء سريان هذا القانون، مطابقة منشآتهم وشروط استغلالها مع أحكام هذا القانون، في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات. المادة 152 : تضطلع محافظة الطاقة الذرية بصلاحيات السلطة إلى حين تنصيبها. المادة 153 : تستمر محافظة الطاقة الذرية بالاضطلاع بالمهام الحالية، بشكل مؤقت، فيما يتعلق بتسيير النفايات المشعة إلى حين تنصيب المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير النفايات المشعة. المادة 154 : تبقى النصوص ذات الطابع التنظيمي المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون والتي تدخل في مجال تطبيقه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التي تَحُلّ محلها. المادة 155 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 156 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيّما المواد 102 (الفقرة 6) و 136 و 138 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه، – وبمقتضى المعاهدة حول المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والأجسام الفلكية الأخرى، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير سنة 1967، وانضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-342 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، – وبمقتضى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، الموقعة بلندن وموسكو وواشطن في 29 مارس سنة 1972، التي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-225 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، 25 يوليو سنة 2019 م – وبمقتضى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقّعة بنيويورك في 14 يناير سنة 1975 التي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-468 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلّق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلّق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بممارسة النشاطات الفضائية. المادة 2 : تمارس النشاطات الفضائية في ظل احترام المبادئ الآتية : – الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع، – أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية - اقتصادية وطنية مستدامة، – احترام الالتزامات الدولية للجزائر. المادة 3 : النشاطات الفضائية هي نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والإطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها. المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي : – الجسم الفضائي : أ) - كل جسم موجه للإطلاق أو تم إطلاقه على مسار مداري حول الأرض أو إلى وجهة ما وراء المدار الأرضي، ب) - كل آلة تستخدم لإطلاق جسم على المسار المذكور في النقطة (أ). وتعتبر هذه الآلة أيضا جسما فضائيا، على الرغم من أنها تعمل بدون حمولة مفيدة في مرحلتي تطويرها واعتمادها، ج) - كل عنصر مكون للجسم المشار إليه في النقطتين (أ) و(ب) أعلاه. – التصنيع والتطوير : عمليات إنتاج وتركيب وإدماج واختبار الأجسام الفضائية بما في ذلك النقل، – الإطلاق : مجموع العمليات الموجهة لوضع أو محاولة وضع جسم فضائي في المدار أو في وجهة موجودة في الفضاء الخارجي والتي تبدأ عند الإشعال المتعمد لمركبة الإطلاق وتنتهي عندما يفصل الجسم الفضائي عن تلك المركبة. – عمليات الطيران وتوجيه الأجسام الفضائية : كل عملية ذات صلة بالوضع في المدار، أو بشروط الطيران، أو بالملاحة أو بتطور الجسم الفضائي في الفضاء الخارجي، مثل اختيار أو مراقبة أو تصحيح مداره أو مساره. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 – التحكم في الجسم الفضائي : العملية التي تمتد من نهاية عملية الإطلاق إلى غاية إعلان انتهاء المهمة. – الدولة المطلقة : • الدولة التي تطلق أو تتكفل بأمر إطلاق جسم فضائي، أو • الدولة التي يطلق من إقليمها أو من منشآتها جسم فضائي. – الضرر : الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابة الشخصية أو أي أضرار أخرى بالصحة أو بالبيئة، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية. المادة 5 : النشاطات الفضائية من الاحتكار الحصري للدولة. المادة 6 : الوكالة الفضائية الجزائرية التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، هي أداة تصوّر وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير النشاطات الفضائية. تدير الوكالة البرامج المتعلقة بالنشاطات الفضائية وتنفذها، عند الحاجة، بإشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. تبقى النصوص التنظيمية المحددة لطبيعة ومهام وصلاحيات وتنظيم الوكالة سارية المفعول. المادة 7 : تستحدث الوكالة : – هياكل خاصة لتكوين وتطوير القدرات البشرية وتثمين النشاطات الفضائية، – وحدات ميدانية خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستغلال الأجسام الفضائية من الناحيتين العملياتية والتطبيقية. المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 7، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني تسجيل الأجسام الفضائية المادة 9 : ينشأ لدى الوكالة الفضائية الجزائرية سجل وطني لتسجيل الأجسام الفضائية. المادة 10 : تسجل في السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية المذكور في المادة 9 أعلاه، الأجسام الفضائية التي تطلق في الفضاء الخارجي وتكون الجزائر الدولة المطلقة.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 تحدد كيفيات التسجيل في السجل، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 11 : تسجل في السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية، المعلومات الآتية : – مالك الجسم الفضائي، – اسم الدولة، أو الدول المطلقة (في حالة إطلاق مشترك)، – رقم تسجيل الجسم الفضائي، – تاريخ إطلاقه والإقليم أو المكان الذي أطلق منه، – معالم مداره الأساسية، بما في ذلك الفترة العقدية والميل والأوج والحضيض، – وصف الجسم الفضائي ووظيفته، – كل معلومة إضافية تعتبر ضرورية. المادة 12 : تبلّغ المعلومات المذكورة في المادة 11 أعلاه، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. الفصل الثالث الوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث المادة 13 : يوصف بالخطر الفضائي، في مفهوم هذا القانون، كل احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية. المادة 14 : تحدث مخططات للوقاية من الأخطار الفضائية ومكافحة الأضرار عند وقوعها. المادة 15 : تحدّد مخططات للوقاية من الأخطار الفضائية، مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار وكذا الوسائل التي تسخر للحد من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه. المادة 16 : تحدّد مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها، تنظيم التدخل وآلياته وكذا الوسائل التي تسمح بالتحكم في الخطر الفضائي وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 17 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وعلى أساس الأخطار المتوقعة، توضح تدابير الوقاية من الأخطار الفضائية وتنظيم التدخل وآلياته عند وقوع الأضرار، وكذا كيفيات إعدادها والموافقة عليها بموجب مرسوم. 25 يوليو سنة 2019 م الفصل الرابع المسؤولية المادة 18 : دون الإخلال بتدابير الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، تتخذ مصالح الأمن المختصة، التدابير التحفظية على كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له تم العثور عليه في الإقليم الجزائري، وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك. المادة 19 : تباشر الوكالة الفضائية الجزائرية الإجراءات اللازمة لإعلام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدولة المطلقة التي تملك الجسم الفضائي أو العناصر المكونة له الذي تم العثور عليه في الإقليم الجزائري. المادة 20 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 18 و 19، أعلاه، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 21 : يجب حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي قبل إعادته إلى الدولة المطلقة. المادة 22 : تتحمل مصاريف استرجاع وإرجاع جسم فضائي تابع لدولة أجنبية أو العناصر المكونة له، الدولة المعنية بذلك. المادة 23 : يجرى تقييم الضرر وتعويض الضحايا، بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية، وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، عندما : – يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لدولة أخرى أو لرعايا أجانب، – يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف دولة أجنبية في ضرر للدولة الجزائرية أو لرعايا جزائريين. المادة 24 : عندما يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لمواطنين جزائريين على الإقليم الوطني، يخضع تقييم الضرر والتعويض للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 25 : لا يطبق هذا القانون على النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني. المادة 26 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين. إنّ رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لاسيما المواد 91 1( و 2 و 6) و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04–11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لاسيما المادة 35 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 71–28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 11 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمّم، لاسيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–134 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الأمر رقم 71–28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 11 منه، والأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمّم، لاسيما المادة 4 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام القانونية الأساسية الخاصة المطبقة على القضاة العسكريين. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم ب : – القضاة العسكريون : الضباط من مختلف الرتب الحاصلون على شهادة القضاء من المدرسة العليا للقضاء الذين يمارسون عملهم على مستوى الجهات القضائية العسكرية. – السلك : الإطار القانوني الذي يضم كل القضاة العسكريين من مختلف الرتب في السلّم العسكري والمهني، الخاضعين لنفس الأحكام القانونية الأساسية الخاصة. – الفئة : الإطار القانوني الذي يضم القضاة العسكريين الذين يمارسون نفس النشاطات المهنية. – المرتبة : مختلف المراتب المهنية. المادة 3 : يمكن القضاة العسكريين العمل خارج الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : ينتمي القضاة العسكريون إلى إحدى الفئتين الآتيتين : – فئة القضاة العسكريين للنيابة، التي تشمل الوظائف والمناصب الآتية :

  • نائب عام عسكري،
  • نائب عام عسكري مساعد،
  • وكيل عسكري للجمهورية،
  • نائب وكيل عسكري للجمهورية،
  • قاضي تطبيق العقوبات. – فئة القضاة العسكريين للجهات القضائية للتحقيق، والتي تشمل الوظائف والمناصب الآتية :
  • عضو غرفة الاتهام،
  • قاضي التحقيق العسكري. المادة 5 : تشمل فئة القضاة العسكريين للنيابة، المراتب الآتية : – رئيس النيابة العامة العسكرية، – النائب الأول لرئيس النيابة العامة العسكرية، – نائب رئيس النيابة العامة العسكرية، – رئيس النيابة العسكرية،

22 ذو القعدة عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – النائب الأول لرئيس النيابة العسكرية، – نائب رئيس النيابة العسكرية. المادة 6 : تشمل فئة القضاة العسكريين للجهات القضائية للتحقيق، المراتب الآتية : – مستشار، – عميد قضاة التحقيق العسكريين، – قاضي التحقيق العسكري الأول، – قاضي التحقيق العسكري. الفصل الثاني المسار المهني الفرع الأول التجنيد المادة 7 : يتم تجنيد القضاة العسكريين إما مباشرة عن طريق المسابقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في حدود المناصب المفتوحة، وإما عن طريق المسابقة الداخلية من ضمن ضباط الجيش الوطني الشعبي. المادة 8 : يخضع المترشحون للتجنيد المباشر، كطلبة ضباط عاملين، إلى الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وبموجب التنظيم المعمول به، ويجب أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا وحائزين شهادة الليسانس في الحقوق، على الأقل، أو شهادة تعادلها. ويجب على الضباط المترشحين للتجنيد عن طريق المسابقة الداخلية، أن يكونوا، على الأقل، برتبة ملازم أول وحاصلين على شهادة البكالوريا وحائزين شهادة الليسانس في الحقوق، على الأقل، أو شهادة تعادلها. المادة 9 : ت نظّم م س ابق ة القبول في سلك القضاة العسكريين بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني يحدد فيه عدد المناصب المفتوحة، وشروط المشاركة فيها وتاريخ إجرائها وكيفيات ذلك. تعلن المسابقة قبل شهر، على الأقل، من تاريخ تنظيمها، وتتضمن ما يأتي: – امتحان كتابي حول مواد قانونية، – امتحان شفهي يتضمن مناقشة حول موضوع عام. الفرع الثاني التكوين المادة 10 : يخضع الطلبة الضباط العاملون إلى تكوين عسكري أولي يحدد عن طريق التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، وعلى إثر ذلك تتم تسميتهم برتبة ملازم أول. المادة 11 : يزاول الضباط الذين أنهوا التكوين العسكري الأولي والضباط الذين تم قبولهم عن طريق المسابقة الداخلية، تكوين القاضي على مستوى المدرسة العليا للقضاء. 25 يوليو سنة 2019 م المادة 12 : تتم تسمية الضباط الذين أكملوا بنجاح تكوين القاضي بصفة قاضٍ عسكري، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، ويدمجون في سلك القضاة العسكريين. المادة 13 : يتم تعيين الضباط الراسبين في تكوين القاضي في مناصب تناسب مؤهلاتهم على مستوى مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي، طبقا للتنظيم المعمول به، غير أنّ الضباط الذين تم تجنيدهم عن طريق المسابقة الداخلية يعاد إدماجهم في هياكل انتمائهم الأصلي. المادة 14 : يمكن القضاة العسكريين متابعة الدراسات العليا التي لها علاقة بتخصصهم المهني في إطار مخطط التكوين. الفرع الثالث التعيين المادة 15 : يتم تعيين النواب العامين العسكريين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. ويتم تعيين القضاة العسكريين الآخرين بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني. القسم الرابع التقييم والترقية المادة 16 : يخضع القضاة العسكريون إلى تقييم سلطتهم السلّمية، ويتجسد هذا التقييم في تنقيط سنوي أو عرضي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : تؤخذ بعين الاعتبار في ترقية القضاة العسكريين إلى رتبة أعلى، المعايير المتعلقة بالأقدمية الدنيا في الرتبة المتحصل عليها وكذا الاستحقاق. المادة 18 : تحدد شروط وكيفيات الانتقال من مختلف المراتب المهنية وكذا التغيير من فئة إلى أخرى، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 19 : يتم تقييم النواب العامين العسكريين من طرف مسؤول الهيكل المركزي المكلف بالقضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني. يتم تقييم قضاة التحقيق العسكريين وأعضاء غرفة الاتهام من طرف مسؤول الهيكل المركزي المكلف بالقضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني. يتم تقييم النواب العامين العسكريين المساعدين والوكيل العسكري للجمهورية من طرف النائب العام العسكري. يتم تقييم نواب الوكلاء العسكريين للجمهورية من طرف النائب العام العسكري بعد أخذ رأي الوكيل العسكري للجمهورية.

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م يتم تبليغ القضاة العسكريين بالتقييم الخاص بهم. ويمكنهم ممارسة حقهم في الطعن طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادة 20 : زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يخضع القضاة العسكريون إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. الفرع الأول الحقوق المادة 21 : يستفيد القاضي العسكري من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات، أيا كانت طبيعتها، التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، وذلك حتى بعد الإحالة على التقاعد. وفي هذا الإطار، تتحمل الدولة تبعات جبر الأضرار المباشرة الناتجة عن الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. وفي هذه الظروف، تحل الدولة محلّ الضحية المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه وللحصول من مرتكبي الاعتداءات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي العسكري. المادة 22 : يستفيد القاضي العسكري أيضا من حماية الدولة من كل أشكال الضغط أو التدخل الذي من شأنه التأثير على حياده و/أو المساس باستقلاليته. المادة 23 : لا يكون القاضي العسكري مسؤولا إلاّ عن أخطائه الشخصية، ولا يتحمل مسؤولية الأخطاء المرتبطة بالمهنة إلاّ عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده. المادة 24 : يستفيد القضاة العسكريون من أجر يتضمن مرتباً شهرياً وتعويضات، تحدد مبالغها وكيفيات منحها، عن طريق التنظيم. الفرع الثاني الواجبات المادة 25 : يتعيّن على القاضي العسكري، في كل الظروف، الالتزام بواجب التحفظ، ويجب عليه تجنّب كل شبهة أو تصرف يمس بحياده واستقلاليته. ويمنع عليه، بهذه الصفة ربط علاقات مع أطراف القضية المعروضة عليه. المادة 26 : يتعيّن على القاضي العسكري أن يصدر قراراته طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع إلاّ للقانون، وأن يسهر على حماية المصالح العليا للمجتمع . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 المادة 27 : يتعيّن على القاضي العسكري إيلاء العناية اللازمة لعمله والتحلّي بالإخلاص والعدل والسلوك بسلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة. المادة 28 : يتعيّن على القاضي العسكري الفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال. المادة 29 : يتعيّن على القاضي العسكري كتمان سرّ المداولات والامتناع عن إفشاء أي معلومة تتعلق بالملفات القضائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 30 : يمنع على القاضي العسكري القيام بأي عمل يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العدالة. المادة 31 : يتعيّن على القاضي العسكري تحسين معارفه والمشاركة في جميع برامج التكوين التي يعيّن فيها. كما يشارك في تكوين مستخدمي وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية الأخرى. المادة 32 : يجب على القاضي العسكري التحلي في كل الظروف، بسلوك يتماشى وشرف وكرامة صفته كقاضٍ عسكري. الفصل الرابع الأخطاء المهنية المادة 33 : يعتبر خطأً مهنياً : – إفشاء سرّ المداولات، – خرق القضاة العسكريين للنيابة الالتزامات الناجمة عن التبعية السلّمية، – خرق واجب التحفظ من طرف القاضي العسكري المعروضة عليه القضية، بربط علاقات بيّنة مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض عدم مصداقيته وحياده، – الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون، – خرق قواعد الإجراءات الجوهرية التي يترتب عليها مساس بحقوق الدفاع أو بالحريات الفردية أو بالنظام العام. المادة 34 : تحدد الأخطاء المهنية الأخرى في ميثاق أخلاقيات القاضي العسكري الذي يعدّه الهيكل المركزي المكلف بالقضاء العسكري، ويوافق عليه وزير الدفاع الوطني. المادة 35 : تعاين الأخطاء المهنية من طرف السلطة السلّمية المؤهلة، وتحال على مجلس دراسة الأفعال المهنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 36 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، غير أنّ النصوص التنظيمية المطبقة على القضاة العسكريين تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19-208 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-39 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، 25 يوليو سنة 2019 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليون دينار 36.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليون دينار 36.000.000( دج) يقي ّ د في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19-210 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن إعلان حداد وطني. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرّخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، – ونظرا لوفاة فخامة الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 25 يوليوسنة .2019 المادة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للجيش.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، تنهى ابتداء من 2 يوليو سنة 2019، مهام اللواء حاجي زرهوني، بصفته مراقبا عاما للجيش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يعيّن ابتداء من 16 يوليو سنة 2019، العميد أحمد سعودي، مديرا مركزيا للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2019، مهام العقيد أحسن غرابي، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2019، مهام العقيد فريد طويل، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين المراقب العام للجيش.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يعيّن ابتداء من 3 يوليو سنة 2019، اللواء مصطفى أوجاني، مراقبا عاما للجيش. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يعيّن ابتداء من 16 يوليو سنة 2019، العقيد حسين جليل، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يعيّن ابتداء من 16 يوليو سنة 2019، العقيد فريد طويل، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يعيّن ابتداء من 16 يوليو سنة 2019، العقيد عبد القدوس حلايمية، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

22 ذو القعدة عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 يوليو سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – الأعضاء الدائمون : – محمد برصالي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، رئيسا، – جمال دباش، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، نائبا للرئيس، – محمد جدال، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – نرجس دبابحة، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – أحمد بن خوخة، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – يمينة جاب الله، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – مولود قريشي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون : – لحسن شيحي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – أحمد زقنون، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – خيرة خضير، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – نهاد زوادي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – سفيان فريش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. يتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين السيد رشيد معمري، نائب مدير التخطيط والإحصائيات، عضوا، والسيد شريف سدي، نائب مدير المحاسبة، مستخلفا. يلغى القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات والسلطات في لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. بموجب قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، في لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران : – بعنوان الوزارات : – السيّد لعباس محمد أمين، ممثل وزير الشؤون الخارجية، – السيّد شطيبي عبد الحق، ممثل وزير الدفاع الوطني،

22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م – السيّد مولود زوبير، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّد فوداد عبد القادر، ممثل وزير المالية، – السيّد بن عطا الله رضوان، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – السيّدة عيش عيشة، ممثلة وزير الأشغال العمومية والنقل، – السيّد عبة محمودي، ممثل وزير التربية الوطنية، – السيّد إنزارن اسماعيل، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – السيّد بوقندورة نور الدين، ممثل وزيرة الثقافة، – السيّد بن أشنهو فوزي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – السيّدة عليق كريمة، ممثلة وزير الاتصال، – السيّد شمام شوقي، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. – بعنوان الهيئات : – السيّد ميلي لونيس، ممثل قيادة الدرك الوطني، – السيّد كيواس باديس، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – السيّد لحياني سعيد، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – السيّد إصولاح نور الدين، ممثل المديرية العامة للجمارك. – بعنوان السلطات المحلية : – السيّد مولود علي لرينان، ممثل والي ولاية وهران. – بعنوان الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة : أ - بعنوان الإدارة المركزية : – السيّدة فايدي منوبة، المديرة العامة للشباب، – السيّد بلعياط نذير، المديرية العامة للرياضة، – السيّدة الأشهب أحلام، مديرة المواهب الرياضية الشابة ورياضيي النخبة والمستوى العالي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 – السيّدة موفق مايسة، مديرة التعاون، – السيّد بن ناصر رشيد، مدير دراسات، – السيّد دومي رضا، مكلف بالدراسات والتلخيص، – السيّد عمارة جمال، مدير المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير، – السيّد بليل بوعلام، مدير الموارد البشرية والتكوين والتنظيم، – السيّد مرنيش حميد، مدير الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق. ب - بعنوان المؤسسات تحت الوصاية : – السيّد صاولي بن مهيدي، ممثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، – السيّدة قداش حبيبة، ممثلة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة لوهران، – السيّدة مصباح جميلة، ممثلة الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، – السيّد بوزرورة أعمر، ممثل المركز الوطني للطب الرياضي، – السيّدة بخبوزة سلمى، ممثلة المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته، – السيّد ماهور باشا مراد، ممثل المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة لدالي ابراهيم. – بعنوان مديريات الشباب والرياضة للولايات : – السيّد غربي بدر الدين، مدير الشباب والرياضة لولاية وهران. – بعنوان اللجنة الأولمبية الوطنية : – السيّدة بنيدة مراح نورية، ممثلة اللجنة الأولمبية الوطنية. – بعنوان الاتحاديات الرياضية الوطنية : – السيّد زوبري مسعود، رئيس الاتحادية الجزائرية للباد منتن، – السيّد زطشي خير الدين، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم،

22 ذو القعدة عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 – السيّد بوعريفي رابح، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، – السيّد لعبان حبيب، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، – السيّد جيلالي حسان، رئيس الاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية، – السيّد عبد اللاوي العربي، رئيس الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال، – السيّد مصاب الهادي، رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع، – السيّد ديب عبد الحكيم، رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، – السيّد بوعود عبد المجيد، رئيس الاتحادية الجزائرية للتجديف والكانوي كاياك، – السيّد نحاسية محمد رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة، – السيّد برباري خير الدين، رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، – السيّد لراس رشيد، رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، – السيّد مسدوي سليمان، رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 25 يوليو سنة 2019 م – السيّد لموشي مصطفى، رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، – السيّد بوغدو محمد حكيم، رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، – السيّد بسعد محمد، رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس، – السيّد درقاوي شريف، رئيس الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة، – السيّد متيجي محمد زوبير، رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية، – السيّد زاهي سفيان، رئيس الاتحادية الجزائرية للجمباز، – السيّد بن علاوة يزيد، رئيس الاتحادية الجزائرية للطايكواندو، – السيّد لزرق عبد الرزاق، رئيس الاتحادية الجزائرية للرماية الرياضية، – السيّد شرع محمد، رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية، – السيّد مايدي محمد أمين، رئيس الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار، – السيّد شباح رابح، رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة. مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة