أمر رقم 96-29

أمر رقم 96-29 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة سنة 1990 . . 8 1996، يتضمن الموافقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا "معاهدة بليندابا" التي حرّرت بالقاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996 9

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 96-29

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.