قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 17-02
« تلغى أحكام القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
-
قانون رقم 17-02
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-120
مرسوم تنفيذي رقم 14-120 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-374 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-98
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-215
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-153
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-71
مرسوم تنفيذي رقم 09-71 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراي ر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-428
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-05
مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-323
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-200
مرسوم تنفيذي رقم 08-200 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مشاتل المؤسسات المسماة "محاضن"
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-103
مرسوم تنفيذي رقم 07-103 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-119
مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-122
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-117
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-240
مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قانون رقم 06-11
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-258
مرسوم تنفيذي رقم 06-258 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة أدرار"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-259
مرسوم تنفيذي رقم 06-259 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة بسكرة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-197
مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-260
مرسوم تنفيذي رقم 06-260 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة بشار"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-261
مرسوم تنفيذي رقم 06-261 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة ورقلة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-262
مرسوم تنفيذي رقم 06-262 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة غرداية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-319
مرسوم تنفيذي رقم 06-319 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوح ة من البنوك والمؤسسات المالي ة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-396
مرسوم تنفيذي رقم 05-396 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي المشاتل المؤسسات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-165
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 04-134
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-163
مرسوم تنفيذي رقم 04-163 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 المؤسسات المسماة "محضنة مدينة الجزائر وصلاحياته. 10 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء مشتلة 13
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.