مرسوم تنفيذي رقم 05-396 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي المشاتل المؤسسات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : تتشكل موارد المشتلة مما يأتي :
- المخصص الأصلي، وتحدد قيمته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية
- مساهمات الدولة
- عائدات الإيجار والأتاوى المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من المشتلة الهبات والوصايا.
تتضمن نفقات المشتلة نفقات التسيير ونفقات التجهيز".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 03-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.