مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز تقني تحت تسمية "المركز التقني للصناعات الغذائية" ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه القواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة. ويحدد مقره بمدينة بومرداس، ويمكن نقله حسب الأشكال نفسها إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المركز في توفير الخدمات التقنية لفائدة المؤسسات العاملة في فرع الصناعات الغ ذائ ية والمس اه مة في تحسين مستواها التنافسي ولا سيما بدعم سياسات التأهيل والابتكار والب حث والتنمية التي تبادر بها السلطات العمومية.
وبهذه الصفة، يؤدي المركز المهام الآتية :
- يقوم بإنجاز الدراسات والاستشارات للمؤسسات لتحسين أدائها،
- يطور عرض خدمات ا لمخابر. ولا سيما في مجال التحاليل والتجارب وذلك لتلبية احتياجات النشاطات الصناعية للفرع والمؤسسات المكلفة بمراقبة المطابقة التقنية للمنتجات المتعلقة بالفرع،
- يساعد المؤسسات لتحديث طرق الإنتاج وللتطور التكنولوجي،
- يتولى نشاطات التشخيص والتصميم ووضع نظم تسيير الجودة في المؤسسات،
- يساعد ويرافق المؤسسات في تسيير مشاريع التنمية والابتكار وتحسين الأداء،
- يطور النماذج والمنشآت النموذجية،
- يقوم بإعداد برامج التكوين المتخصصة بمهن الفرع وتنشيطها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 ........................................................:
يمكن المركز القيام بكل تجربة و/ أو تحليل يتعلقان بتقييم مطابقة المنتوجات الغذائية وتسليم شهادات المطابقة الخاصة بالمنتوجات الغذائية، طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 4
فتح المادةيؤهل المركز في إطار مهامه ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لما يأتي :
- إبرام كل صفقة أو اتفاق وكل اتفاقية مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة،
- المشاركة في أسهم مؤسسات أخرى،
- القيام بكل عمل ية مالية وتجارية وصناعية منقولة أو عقارية ذات صلة بمجال نشاطه والتي من شأنها تشجيع تطوره،
- تنظيم الملتقيات والتظاهرات المرتبطة بمجال نشاطه والمشاركة فيها، سواء في الجزائر أو في الخارج، طبقا للتنظيم المعمول به،
- المشاركة في شبكات تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والمخابر ومراكز البحوث وخدمات تطوير المؤسسات.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المركز من إعانة مالية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة المركز من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل عن الجامعة، تعينه السلطة الوصيّة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدته في أشغاله.
يمكن مجلس الإدارة وبصفة استشارية أن يستدعي ممثلين عن الجمعيات المهنية للفرع.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولّى الأمانة.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين(2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تت خذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة ت ساوي عدد الأصوات ي كون صوت ال رئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةيقوم الرئيس بإعداد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
وت رسل الاست دعاءات مرفقة بجدول الأعمال في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يوقع أعضاء مجلس الإدارة محاضر المداولات.
وتعرض المداولات المتعلقة بالمطات 2 و 9 و 12 المذكورة في المادة 12 أدناه على الوزير المكلف بالصناعة للمصادقة عليها في أجل ثمانية (8) أيام وتصبح نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغها.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في :
- إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- مشروع الميزانية،
- مخططات وبرامج نشاطات المركز،
- حصيلة النشاطات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- الاتفاقية الجماعية.
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- اقتراحات تعديل تسعيرات الخدمات،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد التجهيزات والمنشآت،
- المشاركة في أسهم الشركات،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع بناء واقتناء العقارات والحصول أو التنازل عن عقد إيجار ممتلكات عقارية عندما يساوي أجل العقد ثلاث (3) سنوات أو يفوقها،
- كل قرار يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية للمركز.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيع ين المدير ال عام طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات مجلس الإدارة وقراراته، ويتولّى تسيير المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمركز، 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين وينهي المهام في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويحصل على القروض،
- يمثل المركز في جميع نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمكنه تفويض مسؤولي المركز بعض السلطات الضرورية لتسييره،
- يسهر على احترام التنظيم الداخلي.
كما يقوم بإعداد :
- مشاريع مخططات وبرامج النشاطات والاستثمار،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.
المادة 15
فتح المادةيمكن المركز أن يستعين، عند الحاجة، بخبراء لمساعدته في نشاطاته ذات الطابع التقني.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةيستفيد المركز من اعتماد م الي أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية.
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصدّق على حسابات المركز محافظ الحسابات، يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمركز على :
- في باب الإيرادات :
- المخصصات الأولية،
- ناتج الخدمات المقدمة،
- الإعانات التي تخصصها الدولة لتغطية النفقات الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية أو كل الإعانات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- القروض.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- كل النفقات الأخ رى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية، التي يتكفل بها المركز التقني للصناعات الغذائية، والذي يدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتتشكل تبعات الخدمة العمومية التي يتكفل بها المركز من مجموعة المهام المخولة له حسب نشاط الدولة في مجال تطوير قطاع الصناعات الغذائية والتي تخص المجالات الآتية :
- جمع كل المعطيات والمعلومات التكنولوجية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية المتعلقة بالفرع ونشرها،
- المرافقة والمساعدة لترقية الابتكار ضمن الفرع وتطويره،
- إنجاز الدراسات الاستكشافية حول التكنولوجيات البارزة،
- الأعمال التي تربط المؤسسات في شبكات تسمح لها بممارسة نشاطها في تلاحم،
- إعداد دليل الممارسات الجيدة للنظافة وكذا دليل الممارسات الجيدة للصناعة والعمل من أج ل تعميم تطبيقهما ضمن الفرع، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نشر الخطوات الرامية لضمان الجودة وتتبع منتجات الفرع وتنفيذها،
- إعداد الدراسات القطاعية أو الدراسات التي تمس جانبا خاصا من الفرع ذات الفائدة العامة،
- دراسة ومرافقة وض ع وسائل ضبط وتنظ يم المهنة، لا سيما في مجالات التقييس واللوائح التقنية بالتعاون مع الهيئات الأخرى،
- أعمال الدعم التقني للهيئات المكلفة بتطبيق إجراءات الضبط والمراقبة المرتبطة بالإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات المتعلقة بالفرع،
- المساعدة التقنية لتنفيذ السياسات العمومية الرامية لدعم نشاطات الفرع لا سيما تنفيذ برنامج تأهيل مؤسسات الفرع،
- الأعمال المتعلقة بتحسين طرق وتقنيات الإنتاج المستعملة في فرع الصناعات الغذائية والت ي تعود بالفائ دة في مجالات التنافسية والحفاظ على البيئة والاقتصاد في استعمال الموارد النادرة وتحسين ظروف العمل،
- الأعمال الرامية لترقية التنمية المستدامة على مستوى الفرع،
- ضمان اليقظة الإعلامية والتكنولوجية،
- تحديد احتياجات الفرع في مجال التحويل والتحكم في التكنولوجيا والتنمية والبحث التطبيقي،
- إعداد دراسات تستهدف الفرع أو شعبه من أجل تطوير قطاعات جديدة للإنتاج والمساعدة في وضع برامج استثمارية أو دخول أسواق جديدة،
- العمل من أجل التقارب بين مؤسسات الفرع وأوساط البحث الجامعية،
- تنظيم أيام دراسية للتحسيس والإعلام والتكوين حول التطورات التقنية والتكنولوجية المتعلقة بالفرع وكذا حول المواصفات واللوائح التقنية الوطنية والعالمية الخاصة بالفرع.
المادة 3
فتح المادةتكون الأعمال التي يتم تسجيلها بعنوان تبعات الخدمة العمومية المكلف بها المركز، موضوع اتفاقية سنوية يصادق ع ليها الوزير المكلف بالصناعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 ........................................................:
يمكن المركز القيام بكل تجربة و/ أو تحليل يتعلقان بتقييم مطابقة المنتوجات الغذائية وتسليم شهادات المطابقة الخاصة بالمنتوجات الغذائية، طبقا للتنظيم المعمول به".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-04
مرسوم تنفيذي رقم 18-04 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سن ة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.