مرسوم تنفيذي رقم 14-120

مرسوم تنفيذي رقم 14-120 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-374 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.