مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 71 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، ي حدّد هذا المرس وم كيفي ات سي ر حساب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي الحساب رقم 124 - .302 ويكون الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في الحساب رقم 124-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
تم تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية.
يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدونة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاست فادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات هي :
- مؤسسات القانون الجزائري الصغيرة والمتوسطة الناشطة منذ سنتين،
- الم ؤس س ات ال صغي رة والم ت وس طة التي لا تعترضها صعوبات مالية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 5
فتح المادةيتكفّل هذا الحساب بعمليات التأهيل، لاسيّما تلك المرتبطة بما يأتي :
- العمليات الموجهة للمحيط القريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- العمليات الإضافية الموجهة لهياكل الدعم.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من عمليات برامج التأهيل الأخرى أن تستفيد من دعم هذا الحساب بالنسبة لعمليات مماثلة.
المادة 7
فتح المادةيسند إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات التأهيل المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يعدّ الآمر بالصرف برنامج عمل يبيّن الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GG1" للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GG1" الرابط بين حاسي الرمل والجزائر ويسّر للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيس ري مفعول أحكام ه ذا الق رار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GK2" "GK1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GK2" "GK1 الرابط بين حاسي الرمل وسكيكدة للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل الغ از الطبي عي بواسطة الأنابيب المسمى /GO3" /GO2 "GO1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم، بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GO3" /GO2 "GO1 الرابط بين حاسي الرمل ووادي الصفصاف للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GPDF" للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GPDF" الرابط بين حاسي الرمل والعريشة للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GR2" "GR1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GR2" "GR1 الرابط بين ألرار وحاسي الرمل للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GZ3" /GZ2 "GZ1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GZ3" /GZ2 "GZ1 الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GZ4" للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GZ4" الرابط بين حاسي الرمل وبني صاف وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GZO" للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GZ0" الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقان ون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب المسمى 12" / /LNZ1 /DLR1 "LR1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل غاز ال ب ت رول المميّع بواسط ة الأن ابيب المسمى 12" / /LNZ1 /DLR1 "LR1 الرابط بين ألرار وحوض الحمراء وحاسي الرمل للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل غاز البترول المميّع ب واسطة الأنابيب المسمى 16" / /LNZ1 "LZ1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل غاز الب ت رول الم ميّع بواسط ة الأن ابيب المسمى 16" / /LNZ1 "LZ1 الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى "NH2"
للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى "NH2" الرابط بين أوهانيت وحوض الحمراء للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى "NZ1"
للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى "NZ1" الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبق ا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أب ريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام والمكثف بواسطة الأنابيب المسمى /OG1" "OB1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل البترول الخام والمكثف عبر الباتش "Batch” بواسطة الأنابيب المسمى /OG1" "OB1 الرابط بين حوض الحمراء وبجاية والجزائر العاصمة للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للق انون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام ب واسطة الأنابيب المسمى /OH2" /OD3 "OD1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OH2" /OD3 "OD1 الرابط بين البرمة وبقل ومسدار وحوض الحمراء للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى "OH1"
للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى "OH1" الرابط بين إن أميناس وحوض الحمراء للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OH4" "OH3 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OH4" "OH3 الرابط بين حاسي بركين وحوض الحمراء للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى "OK1"
للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى "OK1" الرابط بين حوض الحمراء وسكيكدة للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للق انون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى "OT1"
للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى "OT1" الرابط بين إن أميناس والحدود الجزائريّة التونسية للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الب ترول ال خام بواسطة الأنابيب المسمى /OZ2" "OZ1 للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OZ2" "OZ1 الرابط بين حوض الحمراء وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101 (ج.ر عدد 22 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ......................،
- .......................(بدون تغيير) ..................... .
في باب النفقات :
- (........................ بدون تغيير) .................... .
تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ...................(الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 مكرّر : تنشأ لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسمى في صلب النص "اللجنة".
ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- مدير إدارة الوسائل بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 3 غشت سنة 2011 م
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن جمعية البنوك والهيئات المالية.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها.
تتولى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية للجنة.
تكلف اللجنة بما يأتي :
- دراسة منح المساعدة وفقا لبطاقة تلخيصية تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه،
- إعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بحسب الملفات المعالجة من قبل الأمانة التقنية للجنة والمعروضة للاستفادة من مساعدات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها ويرسل إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للموافقة عليه خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه".
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101
« سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات سير »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-163
« 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، ورقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، ورقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكورة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-134
« الأمانة التقنية للجنة". 28 مارس سنة 2012 م الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264
« تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرر كما يأتي : " المادّة 3 مكرّر : تنشأ لجنة وطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-163
مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-134
مرسوم تنفيذي رقم 12-134 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-264
مرسوم تنفيذي رقم 11-264 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " 27 الجريدة الرّسميّة 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-101
مرسوم تنفيذي رقم 07-101 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 ال ذي يح دّد كي في ات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.