مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يدعى في صلب النص "الصندوق". 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةالصندوق شركة ذات أسهم تخضع للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الصندوق في مدينة الجزائر.
الباب الأول — الموضوع ورأسمال الشركة وشروط تنفيذ الضمان
المادة 4
فتح المادةيهدف الصندوق إلى ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان تمويل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات المؤسسة وتوسيعها وتجديدها. ويكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان خمسين (50) مليون دينار .
المادة 5
فتح المادةلا تستفيد من ضمان الصندوق، القروض المنجزة في قطاع الفلاحة والقروض الخاصة بالنشاطات التجارية وكذا القروض الموجهة للاستهلاك .
المادة 6
فتح المادةيتكوّن رأسمال الصندوق المسموح به من ثلاثين (30) مليار دينار. ويقدر الرأسمال المكتتب بعشرين (20) مليار دينار منها نسبة 60 % على الخزينة ونسبة 40% على البنوك. ويتكون الفرق بين الرأسمال المسموح به والرأسمال المكتتب من سندات غير مكافأة يحوزها الصندوق على ذمة الخزينة.
المادة 7
فتح المادةتسدّد البنوك والخزينة الرأسمال المكتتب كليا طبقا لأحكام القانون التجاري.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تساهم البنوك والمؤسسات المالية في رأسمال الصندوق حسب الشروط التي تحددها الجمعية العامة للصندوق.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تقدم البنوك والمؤسسات المالية مساهمتها في رأسمال الصندوق بواسطة الحقوق والممتلكات التي تحوزها في شركة التأمين وضمان قروض الاستثمار.
المادة 10
فتح المادةتستفيد من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق.
كما يمكن أن تستفيد البنوك والمؤسسات المالية غير المساهمة من ضمان الصندوق حسب الشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 11
فتح المادةلا يكتسي إخضاع ملفات ضمان القروض للصندوق الطابع الإلزامي، وإنما يرجع ذلك إلى تقدير البنك دون سواه ، على أساس تقييمه الخاص.
المادة 12
فتح المادةتوقع اتفاقية إطارية بين البنوك والمؤسسات المالية والصندوق لتحديد مجموع النمط العملي والقواعد المنظمة لمنح الضمان وتطبيقه وترتبط البنوك والمؤسسات المالية للصندوق بهذا الصندوق بموجب اتفاقيات شراكة.
الباب الثاني — المخاطر المغطاة والضمانات والتأمينات والقواعد الاحترازية
المادة 13
فتح المادةتخص المخاطر المغطاة من الصندوق ما يأتي :
عدم تسديد القروض الممنوحة، التسوية أو التصفية القضائية للمقترض.
تنصب تغطية المخاطر على آجال الاستحقاق بالرأسمال وكذا الفوائد المستحقة طبقا للنسب المغطاة. ويحدّد مستوى تغطية الخسارة بنسبة 80 % عندما يتعلق الأمر بقروض ممنوحة عند إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة ونسبة 60% في الحالات الأخرى المحددة في المادة 4 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتم إعداد مبلغ علاوة تغطية الخطر بطريقة تسمح ضمان مستوى توازن استغلال الصندوق.
المادة 15
فتح المادةتحدّد العلاوة المستحقة بعنوان تغطية الخطر بنسة أقصاها %0,5% من القرض المضمون المتبقي. ويسددها المستثمر سنويا من المتبقي. ويتم تحصيل هذه العلاوة من قبل البنك لفائدة الصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-279 (ج.ر عدد 66 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-279 (ج.ر عدد 66 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تحدد العلاوة المستحقة لتغطية المخاطر بنسبة أقصاها 0,5 % من القرض المضمون المتبقي، ويسددها سنويا البنك لفائدة الصندوق دون أن تُحَمَّلَ هذه العلاوة على التكلفة الكلية للقرض". 14 نوفمبر سنة 2018 م تنظيميّة
المادة 16
فتح المادةيتم تسديد مبلغ الأضرار بعد ثلاثين
(30) يوما من التصريح بهذه الأضرار الذي يعد طبقا لتنظيم البنك الجزائري وبنود اتفاقية الشراكة.
المادة 17
فتح المادةتدرس لجنة الضمان المنشأة على مستوى الصندوق ملفات طلبات الضمان ويحدد مجلس إدارة الصندوق الشروط العامة لمنح الضمان.
المادة 18
فتح المادةتؤخذ الضمانات العينية في حدود العناصر المكونة للمشروع. وفي حالة التعويض يتولى 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الصندوق تحصيل قيمة الضمانات والمصاريف المتعلقة بها. ويمكن أن يكلّف الصندوق البنوك بتحقيق هذه الضمانات وتوزيع ناتجها حسب نسبة المخاطر والمصاريف التي يتحملها كل من البنك والصندوق.
المادة 19
فتح المادةتأخذ القواعد الاحترازية للصندوق بعين الاعتبار مستوى التزامات الصندوق المعادلة لاثنتي عشرة (12) مرة من مبلغ الأموال الخاصة من جهة ومستوى الالتزام الأقصى للمستفيد من جهة أخرى.
المادة 20
فتح المادةيتعين على الصندوق، في إطار عمله، احترام الأحكام الآتية :
عدم تجاوز مبلغ أعباء التسيير المستوى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، عدم توظيف سيولات الصندوق إلا بالقيم الصادرة عن الدولة.
الباب الثالث — إدارة الصندوق وعمله
المادة 21
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للصندوق من :
الوزير المكلف بالمالية أو ممثله،
- الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله،
- ممثل عن كل بنك أو مؤسسة مالية مساهمة في الصندوق، رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يحضر كملاحظ.
تحدد صلاحيات الجمعية العامة بموجب القانون الأساسي الذي يتم إعداده أمام موثق طبقا لأحكام القانون التجاري.
المادة 22
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله،
- المدير العام للخزينة ممثلين (2) تنتخبهما البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويتم استخلافهما في حالة حدوث مانع قاهر أو فقد الصفة التي عينوا على أساسها. ولا يجوز الترشح لتعيين هذين الممثلين إلا للمساهمين في الصندوق الحائزين نسبة 5% على الأقل من الرأسمال.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بدون ممارسة حق التصويت ويتولى أمانتها .
يخول المدير العام الصلاحيات الواسعة لضمان سير الصندوق وإدارته ويمثل الصندوق في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين.
المادة 23
فتح المادةيدرس ويصادق مجلس الإدارة ويبلغ الجمعية العامة بما يأتي :
مشاريع البرامج العامة للنشاطات، الميزانية، مشاريع ميزانية الصندوق وحسابات النتائج، مشاريع عقود الشراكة، مشاريع فتح الرأسمال، التنظيم العام والاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للصندوق،
– كيفيات وإجراءات تسديد الأضرار المغطاة من الصندوق، الشروط العامة المتعلقة بمنح الضمانات.
ترسل إلى الجمعية العامة المشاريع التي تخضع الموافقة النهائية عليها لصلاحياتها بعد أن يدرسها ويوافق عليها مجلس الإدارة.
يحدد مجلس الإدارة خلال الدورة الأولى ما يأتي :
- النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات المدير العام ويحدد الأجور،
- رواتب الإطارات المسيرة.
پرسل مجلس الإدارة، زيادة على ذلك، إلى الجمعية العامة تقريرا عن تسييره مرة في السنة، وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على طلب من الجمعية العامة. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م يسهر مجلس الإدارة على ضمان ممارسة الصندوق كل النشاطات التي تهدف إلى تحقيق غرضه الاجتماعي في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةيسهر مجلس إدارة الصندوق على الموافقة على شروط وكيفيات التوزيع الأمثل لمنتجاته على المستوى الوطني سواء بفتح ممثليات أو باعتماده على الهياكل الموجودة.
المادة 25
فتح المادةيضبط مجلس إدارة الصندوق الملف النموذجي للاكتتاب المبين في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الصندوق والبنك أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بعدد المرات التي يرى الرئيس فائدة منها لمصلحة الصندوق أو بطلب من ثلثي (2) أعضاء المجلس. 3
المادة 27
فتح المادةتعقد اجتماعات المجلس بمجرد استدعاء مكتوب من الرئيس يوجه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر .
المادة 28
فتح المادةتصح اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه. ويعد محضر في نهاية كل اجتماع يوقعه الرئيس وعضو من المجلس.
المادة 29
فتح المادةتتخذ كل القرارات بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 30
فتح المادةيتابع المجلس العمليات الناجمة عن تدخل الصندوق ويستلم دوريا التزامات هذا الصندوق . ويمكنه طلب أي وثيقة يراها مفيدة ويتخذ كل قرار يكون في مصلحة الصندوق.
الباب الرابع — حكم ختامي
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-279
« تعدل المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 15 : تحدد العلاوة المستحقة لتغطية المخاطر بنسبة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-279
مرسوم رئاسي رقم 18-279 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.