مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية "الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تنشئ الوكالة فروعا لها على المستوى المحلي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةالوكالة هي أداة الدولة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه الصفة تتولى الوكالة، المهام الآتية :
تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها،
- تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعته ،
- ترقية الخبرة و الاستشارة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقييم فعالية تطبيق البرامج القطاعية ونجاعتها ، واقتراح التصحيحات الضرورية عليها، عند الاقتضاء متابعة ديموغرافية المؤسسات في مجال إنشاء النشاط وتوقيفه وتغييره
- إنجاز دراسات حول الفروع وكذا المذكرات الظرفية الدورية حول التوجهات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- ترقية الابتكار التكنولوجي واستعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م
- جمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستغلالها ونشرها،
– التنسيق مع الهياكل المعنية، بين مختلف برامج التأهيل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيه و مراقبة و يديرها مدير عام.
الفرع الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 7
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس التوجيه والمراقبة.
ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة و المناجم، ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والتعمير، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية ، رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح من الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو المعين الجديد إلى نهاية العهدة.
يجب أن يكون لممثلي الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى ويعرضه لموافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي المصادقة عليه.
المادة 9
فتح المادةيشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس التوجيه و المراقبة بصوت استشاري.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه و المراقبة.
المادة 10
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه والمراقبة أن يستعين بأية مؤسسة أو هيئة أو شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 12
فتح المادةيوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة استدعاء لكل عضو من أعضاء المجلس يحدد فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويرسل مع الاستدعاء أيضا جميع الوثائق المرتبطة بموضوع الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بعد استدعاء ثان، وتصح المداولات حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه و المراقبة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعرض مداولات مجلس التوجيه والمراقبة على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليوافق عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد المجلس.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات المجلس، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه. يرسل المحضر في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى أعضاء المجلس.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه و المراقبة للوكالة في كل المسائل ذات الصلة بتسيير الوكالة وتطويرها.
وفي هذا الإطار، يتداول مجلس التوجيه والمراقبة على الخصوص في المسائل المرتبطة بما يأتي:
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، تنفيذبرامج تطوير الوكالة في إطار استراتيجية تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع ميزانية الوكالة و حساباتها الإدارية،
- الحصائل و تقارير النشاطات الدورية للوكالة،
- تحديد السبل و الإجراءات و الوسائل الكفيلة بتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع بناء العقارات و اقتنائها في إطار التنظيم المعمول به،
- قبول و / أو تخصيص الهبات والوصايا،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها تحسين عمل الوكالة وتشجيع إنجاز مهامها، مشاريع الاتفاقيات و الاتفاقات أو الصفقات مع الشركاء الوطنيين و / أو الأجانب.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام أمين عام
المادة 18
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري و المالي للمؤسسات العمومية.
ويتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
يكلف بتنفيذ مداولات مجلس التوجيه والمراقبة.
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيختص المدير العام، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة، بتشكيل كل مجموعة عمل أو تفكير يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزه في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 20
فتح المادةيعد المدير العام برنامج النشاط السنوي ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه.
ويعد ، زيادة على ذلك، تقريرا دوريا عن النشاط عن مدى تقدم ترتيبات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها و تأهيلها.
المادة 21
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي:
يعد مشروع ميزانية تسيير و تجهيز الوكالة 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة
- و يمكنه، تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تستعين الوكالة، عند الحاجة، وفي إطار التنظيم المعمول به بالخبرة والاستشارة الوطنية أو الأجنبية قصد تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 23
فتح المادةيمكن المدير العام للوكالة أن يبرم كل اتفاق أو اتفاقية تتصل بنشاطات الوكالة مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية في إطار تنفيذ البرامج التي تبادر بها الوكالة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يحضره المدير العام للوكالة ويصادق عليه مجلس التوجيه والمراقبة على الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالمالية للموافقة وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات و باب للنفقات. 1 (1) في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من الدولة، المساهمات المالية وهبات الهيئات الوطنية والدولية،
- الهبات والوصايا و التبرعات من أي نوع كانت
- الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة بدون مقابل والمتصلة بهدفها،
- إيرادات مختلفة. 2 (2) في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 26
فتح المادةترسل الحسابات الإدارية وتقرير نشاطات السنة المنصرمة التي وافق عليها مجلس التوجيه والمراقبة ، إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الوزير المكلف بالمالية و كذا إلى مجلس المحاسبة.
المادة 27
فتح المادةيقوم المدير العام للوكالة بصفته الأمر بالصرف، بالالتزام بالنفقات و تحرير الإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة و يعد سندات إيرادات الوكالة.
المادة 28
فتح المادةيتولى مسك الحسابات عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 30
فتح المادةتمارس الرقابة على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها .
المادة 31
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة فيما يخص النشاطات الممولة بموارد أخرى غير تخصيصات الميزانية، حسب الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به.
يصادق مجلس التوجيه و المراقبة على الحصيلة وعلى حسابات الاستغلال و يعرضها عند اختتام كل سنة مالية على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةتصنف وظيفة المدير العام للوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير في وزارة.
المادة 33
فتح المادةتصنف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية لوزارة.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-170
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-170
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يحدد الاختصاص الإقليمي لفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سن ة 2010، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم ال وكالة ال وطنيّة لتطوي ر المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء فروع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-05
مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-240
مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.