مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز تقني تحت تسمية "المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن" ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يسيّر المركز بقواعد إدارية في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة. ويحدد مقره بمدينة قسنطينة، ويمكن نقله حسب الأشكال نفسها إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المركز في توفير الخدمات التقنية لفائدة المؤسسات العاملة في فرع الصناعات الميكانيكية وتحويل المعادن والمساهمة في تحسين مستواها التنافسي، لا سيما بدعم سياسات التأهيل والابتكار والبحث والتنمية المعتمدة من قبل السلطات العمومية.
وبهذه الصفة، يؤدي المركز المهام الآتية :
- يجمع وينشر المعلومات التقنية والصناعية والتجارية وكذا الإحصائيات المرتبطة بالنشاطات الصناعية للفرع،
- يساعد مؤسسات الفرع في التحكم وتحسين وتطوير النشاطات الصناعية، لا سيما في إطار تطبيق برامج التأهيل،
- يعمل من أجل ترقية وتعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال كوسائل مساعدة للتسيير والتحكم في أنظمة إنتاج الفرع وإدارتها،
- يساعد الهيئات والمؤسسات المكلفة بإعداد المقاييس واللوائح التقنية المتعلقة بالفرع،
- يطور عرض خدمات ا لمخبر، لا سيما في مجال التحاليل والتجارب وذلك لتلبية احتياجات النشاطات الصناعية للفرع والمؤسسات المكلفة بمراقبة مطابقة المنتجات المتعلقة بالفرع،
- يحدد احتياجات الفرع فيما يخص التحويل والتحكم في التكنولوجيا ويقوم بالأعمال اللازمة لتحقيقها،
- يعزز عرض خدمات البحث والتنمية ويسهل وصول مؤسسات الفرع لها،
- يعمل من أجل التقارب ما بين مؤسسات الفرع وأوساط البحث الجامعية وينشئ شبكة من العلاقات مع مراكز البحث الوطنية والأجنبية وبنوك المعطيات التكنولوجية وذلك بهدف تشجيع البحث التطبيقي وترقية الابتكار،
- ين شط أعمال التك وين المتخصصة بمهن الفرع،
- يقوم بإعداد الدراسات التي تستهدف الفرع لتطوير فروع جديدة للإنتاج والمساعدة على إعداد برامج الاستثمار أو الحصول على أسواق جديدة،
- يقوم بعمليات تهدف لترقية تقنيات الإنتاج النظيف للحفاظ على البيئة والمحافظة على الثروات غير المتجددة،
- يقدم دعما تقنيا للمؤسسات العمومية في إطار تطبيق سياسات دعم نشاطات الفرع.
المادة 4
فتح المادةي خول المركز في إطار مهامه القيام بما يأتي :
- إبرام كل صفقة أو عقد وكل اتفاق مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- إنشاء فروع والمشاركة في أسهم مؤسسات أخرى،
- القيام بكل عملية مالية وتجارية وصناعية وعق ارية أو غير عقارية التي من شأنها تشجيع تطوره،
- التنظيم والمشاركة في الملتقيات والتجمعات التي تقام في الجزائر كما في الخارج المرتبطة بمجال نشاطه طبقا للتنظيم المعمول به، 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- المشاركة في شبكات تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والمخابر ومراكز البحث ومصالح تطوير المؤسسات.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المركز من إعانة طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم - السير
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام وتساعده لجنة تقنية.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة المركز من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- أربعة (4) ممثلين عن مؤسسات القطاع تختار من بين الهيئات المهنية للفرع و/أو من بين مؤسسات القطاع،
- ممثل (1) عن الجامعة تعينه السلطة الوصية.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص ذي كفاءة بإمكانه توجيهه في أشغاله.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري كما يضمن الأمانة.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة، بناء على اقتراح من المنظمات المهنية بالنسبة لممثلي المؤسسات وباقتراح من السلطات الت ابعين لها بالنسبة للممثلين الآخرين.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية سواء بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل مدته ثمانية (8) أيام.
وتصح مداولته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةيقوم الرئيس بإعداد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للمركز. ويتم إرسال الاستدعاءات الم رفقة ب جدول الأعمال في أجل لا تقل مدته عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
توقع محاضر المداولات من قبل أعضاء مجلس الإدارة و يعرض بعضها على الوزير المكلف بالصناعة للمصادقة عليها في أجل ثمانية (8) أيام وتصبح قابلة للتنفيذ خلال خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغها.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- كل قرار متعلق بالتوجيهات الاستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية للمركز،
- مخططات وبرامج نشاطات المركز،
- مشروع الميزانية،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد التجهيزات والمنشآت،
- حصيلة النشاطات السنوية،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات أو الاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع بناء وشراء العقارات والحصول أو التنازل عن عقد إيجار ممتلكات عقارية عندما يساوي أجل العقد ثلاث (3) سنوات أو يفوقها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- المشاركة في أسهم الشركات،
- اقتراحات تعديل تسعيرات الخدمات،
- الاتفاقية الجماعية،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخط ط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- كل مسألة أو تدبير من شأنه تحسين التنظيم الداخلي للمركز وسيره وتسهيل تحقيق أهدافه،
- إنشاء الفروع وتنظيمها .
المادة 13
فتح المادةيقدم الوزير المكلف بالصناعة سنويا للحكومة حصيلة نشاطات المركز وآفاقه.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات مجلس الإدارة وقراراته. ويضمن تسيير المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمركز،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين وينهي المهام في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يتولى النفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات أو الاتفاقات ويتحصل على القروض،
- يمثل المركز في جميع نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمكن له تفويض لمسؤولي المركز بعض السلطات الضرورية لتسييره،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي.
كما يقوم أيضا بإعداد :
- مشاريع مخططات وبرامج النشاطات والاستثمار،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصيلة النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشاريع التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي.
القسم الثالث — اللجنة التقنية
المادة 16
فتح المادةتنشأ في المركز لجنة تقنية، تتمثل مهامها خصوصا فيما يأتي :
- إعداد وتقييم مخطط وبرنامج نشاطات المركز ذات الطابع التقني،
- مساعدة مجلس الإدارة والمدير العام فيما يخص الجوانب التقنية لنشاط المركز،
- تنشيط وتأطير هيئة المركز المكلفة بالسهر التكنولوجي، تتشكل اللجنة من ستة (6) أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المؤهلة في ميادين نشاط المركز.
ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةيستفيد المركز من اعتماد مالي أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية.
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصادق محافظ الحسابات على حسابات المركز الذي يتم تعيينه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيشت مل الحساب المالي لل مركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الاعتمادات المالية الأولية،
- المساهمات المالية لمؤسسات الفرع، 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- ناتج الخدمات المقدمة،
- الإعانات التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية أو كل الإعانات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- القروض.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية، التي يتحمل عبأها المركز التقني للصناعات الميكانيكية والمحولة للمعادن، الذي يدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتتشكل تبعات الخدمة العمومية التي يتحمل عبأها المركز من مجموعة المهام المخولة له حسب نش اط الدولة في مجال تطوير قطاع النشاط المرتبط باليقظة التكنولوجية والبحث التطبيقي والابتكار وتطوير شبكات المؤسسات وترقية وتنمية فرع الميكانيك وتحويل المعادن. )1 بخصوص الإعلام واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، يضمن المركز ما يأتي :
- جمع ونشر كل المعطيات والمعلومات التكنولوجية والاقتصادية أو التنظيمية المتعلقة بالفرع،
- ترقية وتعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال كأداة في تسيير وتطوير الفرع. )2 بخصوص البحث التطبيقي والابتكار وتطوير شبكات المؤسسات، يضمن المركز ما يأتي :
- أشغال التنمية والبحث التطبيقي،
- المرافقة والمساعدة لترقية وتطوير الابتكار ضمن الفرع،
- الأعمال التي تشجع على التعاون بين مؤسسات الفرع وقطاع البحث،
- إنجاز الدراسات الاستكشافية حول التكنولوجيات البارزة،
- الأعمال التي تربط المؤسسات في شبكات تسمح لها بممارسة نشاطها في تلاحم. )3 بخصوص ترقية وتطوير وضبط فرع الميكانيك وتحويل المعادن، فإن المركز :
- يق وم بإعداد الدراسات القطاعية أو الدراسات التي تمس جانبا خاصا من الفرع ذات الفائدة العامة،
- ي درس وي ضع وس ائل ض بط وتنظيم المهنة، لا سيما في مجالات التقييس واللوائح التقنية بالتعاون مع الهيئات الأخرى،
- يوفر دعما تقنيا للهيئات المكلفة بتطبيق إجراءات الضبط والمراقبة المرتبطة بالإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات المتعلقة بالفرع،
- يضمن الأعمال التحسيسية وتعميم التقنيات الخاصة بالفرع،
- يقوم بالأعمال المتعلقة بتحسين طرق وتقنيات الإنتاج المستعملة في فرع الميكانيك وتحويل المعادن والتي تعود بالفائدة في مجالات المنافسة والمحافظة على المحيط والاقتصاد في استعمال الموارد النادرة وتحسين ظروف العمل،
- يوفر دعما تقنيا في إطار تصور أو تطبيق برامج التأهيل التي تستهدف الفرع وبصفة عامة السياسات العمومية لدعم نشاطات الفرع،
المادة 3
فتح المادةتكون الأعمال التي يتم تسجيلها بعنوان تبعات الخدمة العمومية المكلف بها المركز، موضوع برنامج سنوي يصادق عليه الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 4
فتح المادةتصرف المساهمات الناجمة عن تكفل المركز ببرنامج أعمال تبعات الخدمة العمومية لفائدته، طبق ا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.