مرسوم تنفيذي رقم 06-260

مرسوم تنفيذي رقم 06-260 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسمّاة "محضنة بشار"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.