مرسوم تنفيذي رقم 04-163 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 المؤسسات المسماة "محضنة مدينة الجزائر وصلاحياته. 10 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء مشتلة 13
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة مدينة الجزائر"، ويكون مقرها بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادة"محضنة مدينة الجزائر" مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتوضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.