مرسوم تنفيذي رقم 09-71 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراي ر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتشكل المجلس من الهيئات الآتية :
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
للمجلس أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام، يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : يكلّف الأمين العام بضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس.
الأمين العام هو الآمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس".
الم ادة 4 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 22 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ............... ( الباقي بدون تغيير) ."....................
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 ف ب راي ر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 28 : يزوّد المجلس بميزانية تتكوّن من :
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف ........ (بدون تغيير) .........
لسيره.
يعدّ الأمين العام ميزانية تسيير المجلس ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها كل من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية".
الم ادة 6 : تعدل أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 29 : يتمّ تحديد التكفل بمصاريف أعضاء ا لمجلس، أثناء تأديتهم لمهامهم وفقا للتنظيم المعمول به".
الم ادة 7 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.