مرسوم تنفيذي رقم 22-355 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-186 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-356
مرسوم تنفيذي رقم 22-356 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.