قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، المعدّل والمتمّم، بمادة 13 مكرّر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرّر : تنشأ منصة رقمية لمتابعة التكوين المسبق عن بعد في مجال المقاولاتية وفي إنشاء المؤسسات المصغرة، وتخصص بصفة حصرية لحاملي المشاريع من الجالية الوطنية بالخارج عند إحداث نشاطهم.
من أجل الاستفادة من المزايا والإعانات المنوحة لحاملي المشاريع والمحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يتابع حاملو المشاريع من الجالية الوطنية بالخارج عند إحداث نشاطهم، التكوين عن بعد المنصوص عليه في أحكام الفقرة الأولى أعلاه، الذي يتوج بحصولهم على شهادة تثبت التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة تسلّمها مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026 .
نور الدين واضح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.