قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة لحاملي المشاريع، ومستواها.
الفصل الأول — تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”، من مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله، رئيسا، ومن أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
ويمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية كل خمسة عشر
(15) يومًا، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها.
المادة 4
فتح المادةيدير الرئيس أشغال اللّجنة، ويسهر على سرعة دراسة ومعالجة الملفات المعروضة عليها.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أمانة اللّجنة.
المادة 6
فتح المادةتكلّف أمانة اللّجنة بما يأتي :
– ترتيب الملفات المعنية بالدراسة على مستوى اللّجنة، وتقديمها حسب تسلسلها في القائمة،
– تسجيل حاملي المشاريع المعنيين بالحضور أمام اللّجنة، في سجل مرقّم ومؤشر عليه مخصص لهذا الغرض،
– تحضير بطاقة الاستعلامات التي تسلّم لحامل المشروع يوم انعقاد اللّجنة.
المادة 7
فتح المادةترسل الاستدعاءات وجدول أعمال الدورة مصحوبة بالبطاقات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمارات وبطاقات التنقيط وقائمة حاملي المشاريع إلى أعضاء اللّجنة من طرف أمانة اللّجنة قبل ثلاثة (3) أيام عمل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
تطبق نفس هذه الإجراءات بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللّجنة بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاجتماع المؤجل وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتتخذ قرارات اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتكون مداولات اللّجنة موضوع محاضر اجتماعات تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
وترسل نسخة من محاضر الاجتماعات إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 11
فتح المادةتعد اللّجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 12
فتح المادةتعد اللّجنة تقريرًا سنويًا عن نشاطاتها، وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وإلى الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة.
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 13
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وللاستفادة من المزايا والإعانات الممنوحة لحاملي المشاريع بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتابع كل حامل مشروع تكوينا مسبقا في مجال المقاولاتية وفي إنشاء المؤسسات المصغرة، يكون موضوع اتفاقية بين مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمصالح المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمصالح المختصة التابعة لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 14
فتح المادةيتم تنقيط المشاريع الاستثمارية قبل عرضها على اللّجنة وذلك بتطبيق سلّم تنقيط يتم تحديده من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بجدوى هذه المشاريع ونجاعتها وتمويلها.
المادة 15
فتح المادةيقوم المرافق المكلّف بالملف على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بتنقيط مشروع الاستثمار، ويسجل النقاط الممنوحة لكل حامل مشروع استثماري في بطاقة التنقيط.
ترفق بطاقة التنقيط التي يوقّعها المرافق المكلّف بالملف على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية ومدير الوكالة، بملف مشروع الاستثمار.
المادة 16
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، تقوم أمانة اللّجنة بترتيب ملفات مشاريع الاستثمارات ولا تعرض على اللّجنة سوى الملفات التي تحصلت على علامة تساوي، على الأقل، نصف مجموع النقاط المدرجة في سلّم التنقيط.
ويتم تبليغ حاملي المشاريع الذين لم تعرض ملفاتهم على اللّجنة بسبب عدم استيفائها الشرط المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن ملفاتهم لا تعرض على اللّجنة إلاّ بعد مطابقتها مع أحكام هذا القرار.
المادة 17
فتح المادةيشمل ملف مشروع الاستثمار المعروض على أعضاء اللّجنة، للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم تشغيل الشباب، ما يأتي :
– استمارة التسجيل،
– بطاقة تقديم المشروع،
– الدراسة التقنية الاقتصادية،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– شهادة تثبت التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة تسلّمها المصالح المختصة المنصوص عليها في أحكام المادة 13 أعلاه،
– كشوف تقديرية للتأمينات المتعددة الأخطار، عند الاقتضاء،
– خطة عمل المشروع،
– دراسة الجدوى،
– نموذج الأعمال،
– بطاقة التنقيط.
يمكن اللّجنة أن تطلب أي وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف.
وبعد اعتماد المشروع من طرف اللّجنة، يجب أن يحتوي الملف على كل الوثائق المتعلقة بمشروع الاستثمارلإيداعه من أجل الحصول على الموافقة البنكية إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 18
فتح المادةيعرض حامل المشروع مشروعه الاستثماري أمام اللّجنة التي تدرس وتبدي رأيها أثناء الجلسة، في ملاءمته وقابليته للتمويل. 16 مايو سنة 2023 م وفي حالة اعتماد المشروع من طرف اللّجنة، يتعيّن على المعني بالأمر الحضور شخصيًا في الآجال المحددة من طرف اللّجنة من أجل مباشرة إجراءات تنفيذ مشروعه.
المادة 19
فتح المادةيتم إعلام حاملي المشاريع بقرار اللّجنة أثناء الجلسة، ثم يتم تبليغهم بهذا القرار من قبل الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل.
المادة 20
فتح المادةفي حالة موافقة اللّجنة على المشروع، تقوم مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بإصدار وتسليم شهادة القابلية والتمويل لحاملي المشاريع المعنيين، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إيداع الملف كاملاً.
المادة 21
فتح المادةتدرج الملفات المؤجلة من جديد على مستوى اللّجنة بعد رفع التحفظات. وفي حالة اعتماد المشروع، تمنح شهادة القابيلة والتمويل لحاملي المشاريع في الآجال المحددة في المادة 20 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةفي حالة الرفض المبرر من طرف اللّجنة، تكلّف مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بتبليغ القرار لحاملي المشاريع في الآجال المحددة في المادة 20 أعلاه.
يمكن حاملي المشاريع إيداع طعن لدى أمانة اللّجنة في أجل خمسة عشر (15) يومًا، ابتداء من تاريخ تبليغهم الرفض.
المادة 23
فتح المادةيمكن حاملي المشاريع الذين تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللّجنة، إيداع طعن لدى اللّجنة الوطنية للطعن أو تقديم ملف مشروع استثمار جديد على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 24
فتح المادةيقوم الممثل المعيّن من طرف مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بإيداع ملفات المشاريع المقبولة لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنية بغرض التمويل مقابل وصل إيداع.
المادة 25
فتح المادةيجب على المرافق المكلّف بالملف على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أن يضمن المتابعة الدائمة لملف حامل المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية منح قرض التمويل.
المادة 26
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، للبنك أو المؤسسة المالية المعنية، لمعالجة ملف القرض، أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحه. 26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2023 م
المادة 27
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أوّل أبريل سنة 2021 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة .2023 ياسين المهدي وليد مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.