قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات تمويلها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة :
- المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال،
- التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و / أو قرض الوكالة
- المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و / أو تصفيته".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل 2022 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة عبد الرحمان راوية نسيم ضيافات وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.