قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
الفصل الأول — تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، من مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله رئيسا، بالإضافة إلى أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
ويمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر
(15) يوما، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها. 30 مايو سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةيدير الرئيس أشغال اللجنة، ويسهر على سرعة دراسة ومعالجة الملفات المعروضة عليها.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أمانة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتكلف أمانة اللجنة بما يأتي :
– ترتيب الملفات المعنية بدراسة اللجنة، وتقديمها حسب تسلسلها في القائمة،
– تسجيل الشباب ذوي المشاريع المعنيين بالحضور أمام اللجنة، في سجل مرقّم ومؤشر عليه مخصص لهذا الغرض،
– تحضير بطاقة الاستعلامات التي تسلّم للشاب صاحب المشروع يوم انعقاد أشغال اللجنة.
المادة 7
فتح المادةترسل الاستدعاءات وجدول أعمال الدورة مصحوبين بالبطاقات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمارات وقائمة الشباب ذوي المشاريع إلى أعضاء اللجنة، من طرف أمانة اللجنة قبل ثلاثة (3) أيام عمل من التاريخ المحدد لانعقاد أشغال الاجتماع.
تطبق نفس هذه الإجراءات بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتكون مداولات اللجنة موضوع محاضر اجتماع تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 13
فتح المادةيشمل ملف مشروع الاستثمار المعروض على أعضاء اللجنة، للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم تشغيل الشباب، ما يأتي :
– استمارة التسجيل،
– بطاقة عرض المشروع،
– الدراسة التقنية - الاقتصادية،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
يمكن اللجنة أن تطلب أي وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف. وبعد اعتماد المشروع من طرف اللجنة.
يجب أن يحتوي هذا الملف على كل الوثائق المتعلقة بمشروع الاستثمار، لاسيما الموافقة البنكية إذا كانت ضرورية.
المادة 14
فتح المادةيعرض الشاب مشروعه الاستثماري أمام اللجنة التي تدرس وتبدي رأيها أثناء الجلسة، حول ملاءمته وقابلية لتمويله.
وفي حالة اعتماد المشروع من طرف اللجنة، يلتزم المعني بالأمر بالحضور الشخصي في الآجال المحددة من طرف اللجنة من أجل مباشرة إجراءات تنفيذ مشروعه.
المادة 15
فتح المادةيعلم الشباب ذوو المشاريع بقرار اللجنة أثناء الجلسة، ثم يتم تبليغهم من قبل الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل.
المادة 16
فتح المادةفي حالة قبول اللجنة للمشروع، تقوم مصالح الوكالة الولائية بإصدار وتسليم شهادة القابلية للتمويل إلى الشباب المعنيين، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إيداعه الملف كاملا.
المادة 17
فتح المادةتدرج الملفات المؤجلة من جديد على مستوى اللجنة بعد رفع التحفظات، وفي حالة قبول المشروع، تمنح شهادة القابلية والتمويل للشباب ذوي المشاريع في الآجال المحددة في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةفي حالة الرفض المبرّر من طرف اللجنة، تكلف مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بتبليغ القرار للشباب ذوي المشاريع في الآجال المحددة في المادة 16 أعلاه.
يمكن الشباب ذوي المشاريع إيداع طعن لدى أمانة اللجنة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغهم الرفض.
المادة 19
فتح المادةيمكن الشباب ذوي المشاريع الذين تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة، إيداع طعن لدى اللجنة الوطنية للطعن أو تقديم ملف استثمار جديد على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 20
فتح المادةيقوم الممثل المعيّن من طرف مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بإيداع ملفات المشاريع المقبولة، بغرض التمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنية مقابل وصل إيداع.
المادة 21
فتح المادةيجب على المرافق المكلف بالملف على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أن يضمن المتابعة الدائمة لملف الشاب صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية منح قرض التمويل.
المادة 22
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، للبنك أو المؤسسة المالية المعنية بمعالجة ملف القرض، أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحه.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة .2021 نسيم ضيافات H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.