مرسوم تنفيذي رقم 24-197 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 7 و 9 و 10 و 21 مكرر و 22 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 7 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام، وتزود بلجنة للمراقبة''. ''المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، أحدهما رئيسا، ........................... (الباقي بدون تغيير) .''.......................... ''المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1)، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة''. ''المادّة 21 مكرر : يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة مهامه مفتش عام ومديرون مركزيون ومستشاران اثنان (2) .'' ''المادة 22 مكرر : يعين المفتش العام والمديرون المركزيون والمستشاران ومديرو الوكالات الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''.
المادة 3
فتح المادةتعوّض في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وفي أحكام النصوص الأخرى ذات الصلة، تسمية ''مجلس التوجيه'' بتسمية ''مجلس الإدارة''، وعبارة ''تخصيصات الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب'' بعبارة ''التخصيصات الممنوحة للوكالة بعنوان ميزانية الدولة''.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.