مرسوم تنفيذي رقم 20-329 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ويغير تسميتها 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 8
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المواد الأولى و 6 و 7 مكرر و9 و10 و19 و21 مكرر و 22 مكرر و 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي :
"المادة الأولى : ...... (بدون تغيير حتى) والمذكور أعلاه تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم تسمى "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية"، وتدعى في صلب النص "الوكالة".
"المادة 6 : تضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية : ..( بدون تغيير حتى) تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحدّدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعد البطاقية الوطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها من طرف الشباب أصحاب المشاريع وتحيينها دوريا بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية، تشجع استحداث وتطوير الأنظمة البيئية بناء على فرص الاستثمار المتاحة من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي و / أو الوطني،
- تسهر على عصرنة وتقييس عملية إنشاء المؤسسات المصغرة ومرافقتها ومتابعتها
- تعد وتطور أدوات الذكاء الاقتصادي وفق نهج استشرافي بهدف تنمية اقتصادية متوازنة وفعالة
- تعمل على عصرنة ورقمنة آليات إدارة وتسيير الوكالة وجهاز استحداث المؤسسات المصغرة،
- تشجع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكالات الأجنبية لدعم وترقية المقاولاتية والمؤسسة المصغرة، تضمن تسيير مناطق نشاطات مصغرة متخصصة مجهزة لفائدة المؤسسات المصغرة".
"المادة 7 مكرر : من أجل تأدية مهامها، تتوفر الوكالة على :
هياكل مركزية :
• مديريات مركزية
• مفتشية عامة.
- هياكل محلية :
• وكالات ولائية،
• فروع محلية يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة".
"المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع، أو ممثله، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أو ممثله، ممثلان (2) عن منظمات الشباب ذوي المشاريع، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يمكنه مساعدته في أشغاله ، نظرا لكفاءاته.
يحضر المدير العام للوكالة أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته".
"المادة 10 : بدون تغيير..
- و في حالة انقطاع.. .(بدون تغيير حتى العضوية.
ينتخب الرئيس من بين أعضاء مجلس التوجيه لمدة سنة (1) واحدة ، ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس الأشكال وللمدة نفسها".
"المادة 19 : تحدد شروط العمل وأجور المستخدمين باستثناء المدير العام والإطارات المسيّرة بموجب اتفاقية جماعية".
"المادة 21 مكرر : يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة مهامه أمين عام ومفتش عام ومديرون مركزيون ومستشارون منهم مستشار قانوني".
"المادة 22 مكرر : يعين الأمين العام والمفتش العام والمديرون المركزيون والمستشارون ومديرو الوكالات الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
"المادة 23 : تتكون لجنة المراقبة من أربعة (4) أعضاء ينتخبهم مجلس التوجيه لمدة سنة قابلة للتجديد. وتنتخب لجنة المراقبة رئيسها من بين أعضائها لعهدة مدتها سنة واحدة".
" المادّة 24 :............... (بدون تغيير ) .
تجتمع في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيس مجلس التوجيه أو نصف (2/1) أعضائها، بحضور المدير العام أو ممثله.
(الباقي بدون تغيير) . .........................
المادة 2
فتح المادةتعوض تسميتا "الوزير المكلف بالتشغيل"
و "الوزير المكلف بالعمل والتشغيل" بتسمية "الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.