قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدّد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، للشاب أو الشباب ذوي المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، بمبلغ لا يتجاوز مليون )1.000.000( دينار.
المادة 3
فتح المادةيجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، للاستفادة من قرض غير مكافأ إضافي للاستغلال، أن يستوفوا الشروط الآتية :
– أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة انعدام أو نقص السيولة،
– أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة نشاط عند إيداع طلب القرض،
– أن يكون العتاد الأساسي للمؤسسة المصغرة موجودا،
– ألاّ تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع.
المادة 4
فتح المادةتحدّد الحالات التي يمكن من خلالها استفادة الشاب أو الشباب ذوي المشاريع من قرض غير مكافأ إضافي للاستغلال، كما يأتي :
– انعدام أو نقص السيولة المالية لإنجاز صفقات عمومية أو خاصة محددة بآجال التنفيذ في مختلف قطاعات الأشغال العمومية والري والبناء والأشغال الريفية والأشغال الفلاحية والغابية وكذا القطاعات ذات الصلة،
– انعدام أو نقص السيولة المالية لاقتناء المواد الأولية للتموين ذات الصلة،
– انعدام أو نقص السيولة المالية من أجل إنجاز طلبيات خاصة،
– انعدام أو نقص السيولة المالية لاقتناء أغذية الأنعام والبذور والأسمدة، 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م
– انعدام أو نقص السيولة المالية لتصليح عطب التجهيزات واقتناء قطع الغيار واللواحق الضرورية لمزاولة النشاط.
المادة 5
فتح المادةلاعتبار مؤسسة مصغرة في حالة انعدام أو نقص السيولة المالية، يجب على صاحب المؤسسة المصغرة تقديم الوثائق الضريبية و/أو الوثائق المحاسبية محيّنة وموثوقة.
المادة 6
فتح المادةتحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة في المادة 4 أعلاه، على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللّجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، التي يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– رئيس مصلحة المالية والمحاسبة للوكالة،
– رئيس مصلحة المرافقة للوكالة،
– رئيس مصلحة المتابعة والتحصيل والمنازعات للوكالة.
المادة 8
فتح المادةتتولى اللّجنة دراسة طلبات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع للاستفادة من قرض غير مكافأ إضافي للاستغلال والفصل فيها.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللّجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، بمناسبة إيداع طلبات القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال.
المادة 10
فتح المادةلاتصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللّجنة بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويحرّر عقب كل اجتماع محضر لمداولات اللّجنة موقّعا من طرف أعضائها، ويتم تدوينه في سجل خاص موقّع ومؤشر عليه من طرف رئيس اللّجنة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة الموافقة، يتم إبرام اتفاقية قرض غير مكافأ إضافي للاستغلال لمدة سنة واحدة (1) بين الوكالة والشاب أو الشباب ذوي المشاريع تحدّد كيفيات تسديد هذا القرض.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة .2021 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.